المحكمة الكلية تقضي بعدم أحقية بنك محلي بتقاضي فوائد من مواطن

قضت الدائرة تجاري مدني كلي حكومي في المحكمة الكلية برئاسة المستشار هاني المانع بعدم أحقية احد البنوك المحلية بتعديل سعر الفائدة على القرضين الممنوحين لمواطن مع إلزام البنك بعدم تجاوز عدد الأقساط وقيمتها عن الحد المتفق عليه بها حتى نهاية الأقساط مع إلزامه بتسوية الحساب على هذا الأساس .

وتتحصل تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن المحامي حسين يوسف مطالبا فيها بندب ادارة الخبراء بوزارة العدل بندب احد خبرائها المختصين تكون مهمته بعد الاطلاع على الأوراق ومستنداتها وذلك للانتقال لمقر البنك للاطلاع على عقدي القرضين المبرمين بين طرفي التداعي وكشوفها وعقد التامين وسائر المستندات ذات العلاقة وتحديد نسبة الفوائد المستحقة سنويا وكيفية حسابها وهل تضاف الى رشيد القرض يوميا من عدمه وبيان المسدد من القرضين والمتبقي منهما وتاريخ الانتهاء وتصفية الحساب بين الطرفين وصولا لوجه الحق في الدعوى وذلك على ضوء قاعدة عدم جواز تقاضي فوائد تزيد عن رأس المال على سند من نص المادة 115 من قانون التجارة ” مع الأخذ في الاعتبار عدم انطباق عجز تلك المادة عليه ” سواء كان في ذلك في حساب إجمالي للقرض او حساب الفوائد المستحقة عليه بطريقة تناقضيه من قيمة الأقساط الشهرية المسددة وعدم جواز إضافة الفوائد على رصيد القرض الغير مسدد واحتساب الفروق المالية التي حصل عليها البنك بالزيادة عما هو متفق عليه وفي ضوء قواعد ونصوص قانون التجارة وقرارات ذات الصلة مع إلزام البنك المركزي بما يسفر عنه التقرير في مواجهة البنك مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية .

وقال يوسف أمام المحكمة ان موكلي بموجب عقد قرضي بينه وبين البنك اقترض منه مبلغ 64 ألف على أن يتم السداد باستقطاع مبلغ 507 د.ك شهريا وإذ استصدر شهادة مديونية فتبين له أن رصيد القرض الغير مسدد أصبح 61 الف رغم التزامه بالسداد طوال سبع سنوات بما يقطع بزيارة البنك المقرض للفوائد خلافا الفائدة المتفق عليها مما ترتب عليه زيادة مدة القرض وعدد الأقساط مما حدا به اللا أقامة الدعوى الراهنة بالطلبات على أساس انه الجهة الرقابية للجهاز المصرفي طبقا للمادة 15/4 من قانون البنك المركزي .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها كان على البنك أن يلتزم في احتسابه للفائدة على القرضين الممنوحين للمدعي بالعسر المتفق عليه في عقدي القرض وقت تحريرهما وهو الأمر الذي خالفه البنك المركزي في احتسابه هذه الفائدة على القرضين بما يوجب على المحكمة أعمال اثر الاتفاق الوارد بعقدي القرض فيما يتعلق بهذه الفائدة .

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.