الكندري والشاهين يقترحان ضمان حقوق المسنين الكويتيين


وجاء نص الاقتراح كالتالي:
جاء هذا القانون في 58 مادة انتظمت في عشرة فصول ويتناول الفصل الأول نطاق تطبيق القانون فيما افرد الفصل الثاني للخدمات وتناول الفصل الثالث حقوق الأشخاص المسنين ويتطرق الفصل الرابع إلى التأهيل والتشغيل بينما مركز الفصل الخامس على الاندماج في المجتمع ودار الفصل السادس حول الرعاية الاجتماعية وتناول الفصل السابع المزايا والإعفاءات ونص الفصل الثامن على الهيئة العامة لشئون المسنين وافرد الفصل التاسع العقوبات فيما وردت أحكام عامة في الفصل العاشر والأخير.
وفيما يلي نص القانون
الفصل الاول
نطاق تطبيق القانون
مادة ( 1 )
في نطاق تطبيق أحكام القانون يقصد بالآتي:
1- الشخص كبير السن: حق لكل مواطن بلغ من السن التقاعدي 60 سنة وما فوق ان يتمتع بشيخوخة ويواصل قدراته العقلية والنفسية والاجتماعية بما يعود على المجتمع بالخير.
2- اللجنة الفنية المختصة: هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من الهيئة وتضم فريقا من ذوي الاختصاص في مجال رعاية المسنين.
3- الاتصال: توفير الإمكانيات التكنولوجية الحديثة في أسلوب العمل لمواكبة التطور في العالم الحديث.
4- الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون في حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص كبار السن بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
5- التصميم العام: تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشات الخاصة عامة للاستخدام وكذلك المنتجات والبرنامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص كبار السن.
6- التأهيل: إعداد الشخص كبير السن لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطب الطبي المباشر والعلاج الطبي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتاهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع مرحلته السنية.
7- إعادة التأهيل: إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف من جديد مع المجتمع بعد وصولة الى هذه المرحلة السنية.
8- الهيئة: الهيئة العامة لشئون كبار السن.
9- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة لشئون كبار السن.
10- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون كبار السن.
11- المدير العام: مدير عامة الهيئة العامة لشئون كبار السن.
12- المشرف: الموظف المختص بالإشراف على مدى الجهات والإفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لكبار السن.
13- بطاقة كبار السن: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشئون كبار السن يثبت أن حاملة كبير السن بناء على شهادة صادرة من اللجنة الفنية المختصة.
مادة ( 2 )
تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص كبار السن من المواطنين الكويتيين والكويتيات في دولة الكويت.

الفصل الثاني
الخدمات
مادة ( 3 )
مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكبار السن واتخاذ الترتيبات التيسيريه اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للاشخاص كبار السن كالأتي:
1- الأولية بالعناية الصحية.
2- الأولية بالعناية الاجتماعية والنفسية.
3- الرياضة والترفيه.
4- التفرغ الفكري والأدبي والثقافي.
5- الاستقرار الإسكاني.
6- المواصلات.
7- فتح مجالات العمل حسب قدرات المسن عند الحاجة.
8- يجوز بقرار من الهيئة العامة لشئون كبار السن استحداث مجالات أخرى.

الفصل الثالث
حقوق الأشخاص كبار السن
مادة ( 4 )
تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفر التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص كبار السن بحقوقهم المدنية والسياسية كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم الخدمات خاصة لكبار السن في جميع مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة أو معين لخدمة كبار السن لضمان تمتعهم بحقوقهم بما أوصانا الله تعالى بهم حيث قال الله تعالى:
“ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ”
مادة ( 5 )
تلتزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على جميع الاحتياجات والخدمات لفئة الأشخاص كبار السن الحالية والمستقبلية .
مادة ( 6 )
تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية بجميع المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص كبار السن وتعمل على الحد من تدهور حالتهم الصحية وكما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
مادة ( 7 )
تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص كبار السن في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد وبشكل مميز كما تلتزم الحكومة بتوفير الغرف المخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص كبير السن في منزلة لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.
مادة ( 8 )
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التربوية التدريبية للأشخاص كبار السن وتوفير الكوادر المتخصصة لهم ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.
مادة ( 9 )
تتخذ الحكومة جميع الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج كبار السن في المجتمع حسب قدراتهم الصحية.
مادة ( 10 )
تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب والورش التدريبية للأشخاص كبار السن ودور الرعاية الايوائيه للحالات الضرورية في جميع محافظات دولة الكويت وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر المتخصصة على أن يكون ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة ( 11 )
تلتزم الحكومة بتوفير احتياجات المسكن بمواصفات خاصة للأشخاص كبار السن وذلك لكي يتمتعون بسكن مريح ولهم الأولوية بذلك حسب ما ينص عليه قانون الإسكان.

الفصل الرابع
التأهيل والتشغيل
مادة ( 12 )
تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص كبار السن وفقا لتخصصاتهم وتقديم لهم التسهيلات لاندماجهم في المجتمع لمن هم في حاجة لذلك.
مادة ( 13 )
تحدد الهيئة العامة لشئون كبار السن الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع صور إساءة استغلال الأشخاص كبار السن في العمل.
مادة ( 14 )
تكافئ الدولة المتميزين من كبار السن في العمل.
مادة ( 15 )
تلتزم الهيئة للشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات اللازمة لكبار السن في جميع محافظات دولة الكويت وذلك بهدف اندماجهم في المجتمع.
مادة ( 16 )
تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من كبار السن على ممارسة الرياضة ومساواتهم مع الآخرين في التشجيع والمكافآت التي تمنح للرياضيين.
مادة ( 17 )
تلتزم الجهات الحكومية والأهلية التقييد بالتصميم العام المشار إلية في المادة ( 1 ) من هذا القانون في جميع الأماكن العامة التي يرتادها كبار السن.
مادة ( 18 )
يشترط لترخيص وسائل النقل وكذلك المركبات الخاصة وعامة الاستخدام أن تكون مجهزة بالوسائل لخدمات كبار السن.
مادة ( 19 )
تعمل الهيئة العامة لشئون كبار السن على توعية المجتمع بحقوق كبار السن التي تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم من خلال:
1- توعيه وإرشاد كبار السن وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقرر لهم.
2- تهيئة البيئة المحلية من خلال العملية التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقرة لكبار السن.
3- تنظيم حملات التوعية الإعلامية وحث وسائل الإعلام على إعطاء صورة أجابية لكبار السن.

الفصل السادس
الرعاية الاجتماعية
مادة ( 20 )
تلتزم الأسرة لضمان تكافئها في توفير الرعاية الاجتماعية لكبار السن من إفرادها الذي يثبت عجزهم من رعاية أنفسهم وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة وتصدر الهيئة العامة لشئون كبار السن قرار بضوابط وإجراءات رعاية كبار السن.
مادة ( 21 )
يتولى تقديم الرعاية لكبار السن من الأبناء القادرين عليها والقيام في شئونها فإذا تبين عدم توفر الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد أقاربه المقيمين في دولة الكويت ممن يستطيع القيام بمسئولية رعاية كبير السن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفق الترتيب التالي:
الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد إفراد الفئة اختارو من بينهم من يتولى رعاية كبار السن مع إخطار المشرف بذلك إما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم احد لتولي رعايته ترفع الهيئة العامة لشئون كبار السن الأمر إلى المحكمة المختصة في ذلك لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية كبار السن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية حسب كل حالة وظروفها الخاصة.
مادة ( 22 )
تعين الهيئة العامة لشئون كبار السن المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي والنفسي للإشراف على رعاية كبار السن ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لها لأداء عملهم من الجهات المعنية واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيهم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لإحكام هذا القانون وتحرير المحضر اللازم بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
مادة ( 23 )
على الشخص المكلف برعاية كبير السن إخطار الهيئة العامة لشئون كبار السن في حالة الوفاة المشمول بالرعاية أو في حالة مرضه أو تبديل مسكنة أو غيابة عن المسكن بعد إخطار الجهات الأمنية.
مادة ( 24 )
للهيئة العامة لشئون كبار السن الحق أن تطلب من المحكمة تغير المكلف بالرعاية أو إحالة كبير السن إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل السابع
المزايا والإعفاءات
مادة ( 25 )
يصرف مخصص شهري لكبار السن حتى وفاه تحدد قيمته الهيئة العامة لشئون كبار السن بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الحاجة ويستمر صرفة حتى وفاته.
مادة ( 26 )
يستحق كبار السن أو ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعايا السكنية منحه مقدارها عشرة ألاف دينار كويتي زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لهم لإقرانهم من كبار السن حتى يتم بناء مسكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لشئون كبار السن بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار كما يمنح كبار السن ذوو كبير السن مبلغ خمسة ألاف دينار وفي جميع الأحوال يكون الاستقطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار لكبير السن في طريقه سداد القرض بما لا يتجاوز خمس في المائة من راتبه الشهري وبحد أقصى خمسون دينار شهريا.
مادة ( 27 )
تستثني الأسرة التي يكون احد أفرادها كبير السن من أحكام المادة ( 29 ) من قانون الرعاية السكني رقم (46) لسنة 1993م.
مادة ( 28 )
يستحق الموظف أو الموظفة من يرعى كبار السن إجازة خاصة بمرتب كامل لا تسحب من إجازته الأخرى إذا كان للمكلف برعايته للعلاج في خارج البلاد أو داخل دولة الكويت.
مادة ( 29 )
يعفى كبير السن من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
مادة ( 30 )
يستحق الموظف أو الموظفة من يرعى كبير السن تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تصدر بها قرار من الهيئة العامة لشئون كبار السن.
مادة ( 31 )
استثناء من أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية يستحق المستفيد المكلف برعاية كبير السن معاشا تقاعديا يعادل مائة بالمائة من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة للذكور والإناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معين وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة العامة لشئون كبار السن بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
مادة ( 32 )
يستحق كبير السن الذي لا يوجد له دخل شهري معاشا تحدده الهيئة العامة لشئون كبار السن طبقا للشروط والضوابط.
مادة ( 33 )
تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاسخدامة لكبار السن كما تعمل الحكومة على تزويد كبار السن بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.
مادة ( 34 )
يمنح كبير السن الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن حالته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابل مادي تحدده الهيئة العامة لشئون كبار السن وفقا للشروط والضوابط التي تصفها لذلك على ألا يقل عن مائة دينار كويتي.
مادة ( 35 )
يجوز منح الرخص التجارية والأعمال التجارية لكبار السن لو كان يعمل عمل إضافي أو يحصل على مخصصات شهرية أو المعاش التقاعدي.
مادة ( 36 )
يعطى كبار السن بطاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لشئون كبار السن ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد حالته الصحية على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في دولة الكويت.

الفصل الثامن
الهيئة العامة لشئون كبار السن
مادة ( 37 )
تنشأ هيئة تعني لشئون كبار السن ذات شخصية اعتبارية لمسمى الهيئة العامة لشئون كبار السن تلحق بمجلس الوزراء وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء.
مادة ( 38 )
تختص الهيئة العامة لشئون كبار السن بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية كبار السن وتشجيعهم على النحو التالي:
1- إقرار السياسة العامة لرعاية المسنين ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها.
2- وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية كبار السن وتأهيلهم لحياه أفضل.
3- وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة النصوص عليها في هذا القانون.
4- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتشجيع كبار السن في المدى البعيد والقريب وذلك بالتنسيق مع الأجهزة العينة بالدولة.
5- تشكل اللجان الدائمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وإعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.
6- فبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها.
7- وضع القواعد والتنظيم الخاص بإدارة الأموال التي ترصد لشئون كبار السن وتحديد استثمارها.
8- اقتراح القوانين المتعلقة برعاية كبار السن.
9- إقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتشجيع كبار السن.
10- دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والأهلية المعنية بشئون كبار السن وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11- تشجيع البحث العلمي وإجراء الدراسات المسمية والإحصائية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال رعاية كبار السن بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة.
12- وضع الخطط والبرنامج المتكافلة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا على وسائل رعاية وتشجيع كبار السن.
13- وضع قاعدة بيانات إحصائية خاصة بكبار السن لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.
مادة ( 39 )
يكون للهيئة العامة لشئون كبار السن مجلس أعلى مخصص لوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة ويشكل هذا المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ( نائب الرئيس ).
2- وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
3- وزير الصحة العامة.
4- وزير التربية ووزير التعليم العالي.
5- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاث ممثلين لجمعيات النفع العام المهتمين برعاية كبار السن ترشحهم مجلس إدارة تلك الجمعيات واثنين من ذوي الخبرة والكفاءة بشئون كبار السن ويصدر بتعينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة وتحدد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ولعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضرة أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس ويكون المدير العام للهيئة العامة لشئون كبار السن مقررا للمجلس.
مادة ( 40 )
تجتمع جمعيات النفع العام العاملة في مجال رعاية المسنين لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة في الهيئة العامة لشئون كبار السن بناء على دعوة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
مادة ( 41 )
يكون للهيئة العامة لشئون كبار السن مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس – بدرجة وكيل وزارة من المختصين لشئون كبار السن ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة ويمثل المدير العام للهيئة العامة لشئون كبار السن أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
مادة ( 42 )
1- يكون للهيئة العامة لشئون كبار السن مجلس إدارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من ممثل من وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ويرشح الوزير المختص كلمنهم ولا تقل درجته عن درجة وكيل مساعد.
2- أربعة ممثلين من جمعيات النفع العام العاملة في مجال رعاية كبار السن تختارهم إدارة تلك الجمعيات واثنان من ذوى الخبرة والكفاءة لشئون كبار السن يتم اختيارهم من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام للهيئة العامة لشئون كبار السن وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الأعلى ومجلس الإدارة وللمجلس أن يستعين من يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي دوم أن يكون مهم حق التصويت على القرارات.
مادة ( 43 )
يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة ويتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة مايلي:
1- تنظيم أعمال مجلس الإدارة والية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.
2- تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
3- تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
مادة ( 44 )
يختص مجلس الإدارة بالتالي:
1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة العامة لشئون كبار السن.
2- إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة العامة لشئون كبار السن.
3- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة العامة لشئون كبار السن.
4- النظر في كل ما يراه رئيس المجلس أو احد أعضائه عرضه عن مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة العامة لشئون كبار السن.
5- اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من اجلها.
مادة ( 45 )
يكون للهيئة العامة لشئون كبار السن ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها الدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للهيئة العامة لشئون كبار السن من أول ابريل من كل عام وتنتهي أخر مارس من العام التالي واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي نهاية مارس من العام التالي.
مادة ( 46 )
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى قراره بالجهات والإدارات التي تنقل تبعتها واختصاصاتها إلى الهيئة العامة لشئون كبار السن وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.

الفصل التاسع
العقوبات
مادة ( 47 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد لعرض قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:
1- من ارتكب تزوير في بطاقة كبار السن أو استعمالها مع علمه بتزويرها.
2- من أبدى أو أقدم معلومات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق و المزايا لذوي كبار السن بهذا القانون.
3- من ساعد شخصا من غير كبار السن في انتحال صفته.
مادة ( 48 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى علي من مال وذلك فضلا من إلزامه برد هذا المبلغ كل من انتحل صفة كبير السن يحق له بحكم القانون أن يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.
مادة ( 49 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية احد كبار السن أيا كان مصدر هذا الالتزام وسهل القيام بواجباته نحو أو في اتخاذ مايلزم تنفيذه لهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف دينار كويتي أو بإحدى العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق الضرر بشخص كبير السن.
إما إذا أنشأت عن ذلك وفاه الشخص كبير السن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة ألاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العودة خلال ثلاثة سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
مادة ( 50 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة كبير السن دون أن يكون له الحق في ذلك.
مادة ( 51 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مد لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين استخدام المواقف الخاصة بكبار السن دون وجه حق وفي حالة العودة للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.

الفصل العاشر
أحكام عامة
مادة ( 52 )
تراجع الهيئة العامة لشئون كبار السن قيمة المخصصات المالية التي تمنح لكبار السن كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ( 53 )
يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أحكام المعاشات التقاعدية المقررة بموجب هذا القانون ويسري بشأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لو لم يرد بشأنه نصر خاص.
مادة ( 54 )
لا يجوز لا موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط لأي شكل من الإشكال لدى إحدى الجهات الفنية بشئون كبار السن لأي طرف سواء عن طريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة العامة لشئون كبار السن والجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف المشار إليها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ولا يجوز أن يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة كبير السن إلا عن طريق قريبة من الدرجة الأولى أو من لدية وكالة رسمية.
مادة ( 55 )
تحدد الهيئة العامة لشئون كبار السن المكلفين ( أصدقاء كبار السن ) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عنه بتنفيذ له سواء من العاملين فيها أو من خارجها وتصدر الهيئة العامة لشئون كبار السن قرار بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.
مادة ( 56 )
تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
مادة ( 57 )
يعمل بهذا القانون بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرئيسية وعلى رئيسها إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مادة ( 58 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

مذكرة إيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين
كبار السن جزء من المجتمع، فهم اذا كانوا قد تركوا الحياة العلمية فهذا لا يعد دليلا على عجزهم، فالخبرة والحكمة التي تأتي يملكونها من خلال العمل الطويل يشكل ثقلا ووزنا لابد ان يعتد به ،ونتيجة التطور الذي نعيشه وتغير مشاكل المجتمع وتعقيداتها، بحيث لا يجد كبير السن من افراد الاسرة من يتفرع لخدمته او يسهر على راحته، لذا اصبح لزاما ان توجد المؤسسات المتخصصة في رعاية كبار السن وأصبح من الواجب التفكير في ان المشكلة لا تعالج فقط بتوفير سكن وملبس ومأكل، وانما الرعاية يجب ان تمتد لتشمل تقدير الاخرين لهم وتعاطفهم معهم وتكوين صداقات في المجتمع وبذلك ينمو الامل في البقاء والحياة في المجتمع ويتوفر لهم الرضا والاستقرار النفسي.
فالشيخ المسن يحتاج اكثر من غيره الى الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وهنا فان التعاون بين المؤسسات الصحية ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي وهيئات الشباب والرياضة وجمعيات النفع العام وقطاعات اخرى كالمؤسسات الوطنية للتمويل وغيرها يمكن أن تساعد في توفير المناخ الصحي والنفسي والاجتماعي للمسن والذي يساعد على مواصلة نشاطه ودوره في الحياة الكريمة والآمنة البعيدة عن المخاطر بكافة اشكالها. وقد ترجم دستور دولة الكويت – الصادر في 14 جمادي الاخر 1302 هـ الموافق 11 نوفمبر 1962م في الباب الثاني – المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي في المادة ( 11 ) التي تنص على:
تتكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التامين الصحي والمعونة الاجتماعية والرعايا الصحية وكما ان هناك اكثر من 32 دولة في العالم تهتم برعاية المسنين ويعطى لهم اولية في كافة الخدمات الصحية والاجتماعية مع رعايتهم في المنازل وتبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعترف المادة ( 22 ) من ذلك الإعلان:
بان الضمان الاجتماعي حق لكل فرد في المجتمع وفي عام 1952م قامت منظمة العمل الدولية بتبني المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ميثاق رقم ( 102 ) المعروف الضمان الاجتماعي حول العالم SSW والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ( ISSA ) الايسا كما أن للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي دور فعال وفريد من نوعه في عالم المنظمات الدولية إرسال الأسس: 1927م – 1947م CIMAS الاتحاد الدولي للضمان الاجتماعي ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
هذا ويوجد الاهتمام الخاص بالمسنين في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تخصص لهم مراكز للسكن والرعايا الفخمة والجميلة بمواقعها المختلفة ولهم الأولوية في كل الاماكن، بالإضافة إلى الخصومات في أسعار التذاكر للطيران والقطارات والفنادق وكثير من الخدمات والسلع الأخرى، وكما يتم تخصيص وظائف لمن يرغب منهم بالعمل في المكتبات ومراكز الرعاية وغيرها من الوظائف التي تحتاج إلى جهد وخبرة، أي أن هناك اهتماما ورعاية لكبار السن والمتقاعدين كما هو الحال مع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
لذا حرصنا أن نقدم هذا القانون لضمان حقوق المسنين في دولة الكويت، مستذكرين قول الله تعالى:
“ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا”
راجينا من الله تعالى التوفيق والسداد

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.