تقدم النائب مشاري الحسيني باقتراح بقانون في شأن حظر التعامل بالفوائد الربوية.
ونص الاقتراح في مادته الاولى على ان من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر على جميع القطاعات الممارسة للنشاط التجاري او المصرفي، والعقود بانواعها ان تتضمن اي فوائد ربوية سواء كانت بشكل مباشر او غير مباشر، ويبطل بطلانا مطلقا كل اتفاق على خلاف ذلك، وايا كان مضمونه او نوعه او سماته ويبطل الشرط في هذه الحالة دون الاتفاق.
وقالت المادة الثانية “تشكل بمرسوم لجنة فتوى شرعية وتلحق بمجلس الوزراء يكون لها دون غيرها ابداء الرأي فيما يعد من المعاملات الربوية وفقا لهذا القانون”.
وتحدد عضوية اللجنة وحالات تجديدها وتعديلها ونظام العمل بها وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاتها ومكافآت اعضائها واللجان المتفرعة عنها بقرار من مجلس الوزراء بناء على الوزير المختص.
وجاء في المادة الثالثة “على الشركات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وقطاعات البنوك التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق اوضاعها الحالية بما يتوافق مع احكام المادة الاولى من هذا القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل باحكام هذا القانون، وبانقضاء هذا التاريخ تسقط اي زيادة محسوبة على رأس المال او الاعمال موضوع الفائدة”.
اما المادة الرابعة فقالت “يبطل كل اتفاق على تقاضي الفائدة الربوية دون الاتفاق محل الفائدة ما لم يثبت احد المتعاقدين انه لم يكن ليرتضي الاتفاق دون هذا الشرط فيبطل الالتزام بأكمله”.
قم بكتابة اول تعليق