أعلنت هيئة أسواق المال اليوم انها تــود أن تسترعي انتباه الأشخاص المرخص لهم بضرورة تسوية أوضاع صناديق الاستثمار في الأوراق المالية قبل 30 يونيو 2012، وذلك تطبيقاً للقرار رقم (4) لسنة 2012 الصادر عن الهيئة بشأن “تعديل بعض مواد الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية وإضافة مادتين جديدتين إليها”، وكذلك القرار رقم (3) لسنة 2012 الصادرعن الهيئة بشأن “ضوابط الاستثمار المتعلقة بصناديق الاستثمار في الأوراق المالية”، وذلك استناداً إلى القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
كــما تــُذكّـــِر الهيئة الأشخاص المرخص لهم بأنه يتـــوجب عليهم تقديم التعديلات على النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق الاستثمار في الأوراق المالية وبما يفيد توفيق الأوضاع طبقاً للقرارين المشار إليهما أعلاه، وذلك قبل تاريخ 30 يونيو 2012.
ويستثنى من الالتزام بهذا التاريخ صناديق الاستثمار العقارية والصناديق النقدية وصناديق أدوات الدين وصناديق الملكية الخاصة والصناديق القابضة حيث ستقوم الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بها وتحديد تاريخ توفيق الأوضاع لكل منها، وذلك عمـلاً بالمـادتين 347 و 348 من اللائحـة التنفيذيــة للقانــون رقـم 7 لسنة 2010.
قم بكتابة اول تعليق