اقتراح نيابي باستبدال “البلدي” بمجلس المحافظات

قدم النواب عدنان المطوع وفيصل الدويسان وعصام الدبوس وسعد البوص وخليل عبدالله ومبارك العرف باقتراح بقانون في شأن الادارة المحلية.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح “تتمتع بلدية الكويت باختصاصات واسعة بينها القانون رقم 5 لسنة 2005 وتعكس هذه الاختصاصات الواسعة الوضع التاريخي لبلدية الكويت عند انشائها في اوائل القرن الماضي”.

واضافت “حيث كانت هي الهيئة الادارية الوحيدة التي تؤدي جميع الخدمات العامة وتتولى الاشراف عليها، اذ لم تكن توجد آنذاك الوزارات بمفهومها المعاصر الذي وضعه الدستور عام 1962. وهو ما يفسر الاختصاصات التي ينص عليها القانون رقم 5 لسنة 2005، والتي من المفروض ان تدخل في اختصاص بعض الوزارات القائمة، مثال ذلك الاهتمام بالصرف الصحي (وزارة الصحة) والحدائق والتشجير (الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية)، ووضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الاعلامية والاسواق (وزارة التجارة والصناعة) والمكاتب الهندسية (وزارة الاشغال العامة)، وغيرها كثير”.

وتابعت: “بعد التطور الكبير الذي لحق بالجهاز الاداري للدولة، المتمثل في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة واصبح من الضروري اعادة النظر في الوضع الحالي لبلدية الكويت وعلاقتها بمختلف الاجهزة الادارية، بغية تفادي التداخل في الاختصاصات وتضاربها”.

واشارت إلى انه “لذلك اعد الاقتراح بقانون المرفق الذي يقوم على الاسس التالية: الغاء القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي)، وانشاء كيانات ادارية جديدة تحل محل المجلس البلدي، وتتفق مع النظم الادارية الحديثة التي استجدت في الكويت بعد العمل بدستور 1962، وتتمثل في مجلس المحافظة والمجلس الاعلى للمحافظات:

أولا: مجلس المحافظة
تقسم الكويت الى عدد من المحافظات (هي الآن ست محافظات)، وتكون لكل محافظة الشخصية الاعتبارية (المادة 1)، ويرأسها المحافظ الذي يدير شؤونها ويمثل السلطة التنفيذية فيها (المادة 2)، وحددت المادة (4) اختصاصات المحافظ.

وبينت المادة 7 تشكيل مجلس المحافظة، فنصت على ان يرأسه المحافظ، ويضم 12 عضوا، سبعة منتخبون وخمسة يعينون بمرسوم، وبذلك تكون اغلبية المجلس من المنتخبين (7 الى 6)، وهكذا يتحقق لكل محافظة كيانها المستقل، فهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها وفقا للمادة 20 ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة موزعة بحسب ابواب الميزانية ويشتمل الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة) بميزانية كل محافظة على التقديرات الخاصة بالمشروعات المحلية الخاصة بها.

وبينت المادة 9 اختصاصات مجلس المحافظة وهي تشمل جميع الشؤون البلدية في نطاق المحافظة وبينت المواد التالية مدة المجلس وحالة خلو المعقد والاستقالة من عضوية المجلس وسقوط العضوية، والجهاز التنفيذي للمجلس وحل المجلس.

ثانيا: المجلس الأعلى للمحافظات
بينت المادة 17 طريقة تشكيل هذا المجلس قضت على ان يتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء ويضم سبعة وزراء الى جانب ممثل واحد من كل مجلس محافظة يختاره مجلسها من بين اعضائه المنتخبين وبينت المادتان 18 و19 اختصاصات هذا المجلس وهي تشمل الاختصاصات المركزية التي لا يجوز ان تتباين بين محافظة واخرى ونصت المادة 20 على ان ترد ميزانية المجلس الاعلى كقسم خاص بميزانية الوزارات والادارات الحكومية.

واخيرا نصت المادة 23 على انه مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقررة لمجالس المحافظات تؤول جميع الاختصاصات المقررة حاليا لبلدية الكويت بموجب القانون رقم 5 لسنة 2005 الى الوزارات والادارات الحكومية والهيئات العامة المعنية كل بحسب اختصاصها على ان يصدر مرسوم بيان كل من هذا الاختصاصات والهيئة التي تؤول اليها.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.