الزمت المحكمة الكلية تجاري مدني كلي حكومة برئاسة رئيس الدائرة د/ صنهات المطيري احدى شركات التامين بان تؤدي الى ورثة مواطن 40 الف دينار عن قيمة الدية الشرعيه والاضرار المادية والادبية نتيجة دهسه اثناء عبور الطريق .
وتتلخص وقائع الدعوى الذي تقدم بها دفاع الورثه المحامي يوسف حسين مطالبا فيها بالزام شركة التامين بان تؤدي مبلغ 10 الاف دينار قيمة الدية الشرعية بان توزع بينهم حسب الفريضة الشرعيه , ومبلغ 13 الف دينار كتعويض ادبي عن الاضرار المادية والادبية لابنهم القاصر , ومبلغ 6 الاف دينار للزوجة عن الاضرار المادية و21 الف دينار كتعويض عن الاضرار الادبية يوزع بالسوية بينهم .
واضاف حسين ان بعد وفاة المتوفي ” عائل موكليني ” قد انقطع مصدر رزقهم المادي بالاضافة الى القدر الادبي والمتمثل في ما الم بهم من حزن واسى من جراء وفاته وحيث ان المركبة مؤمن عليها لدى شركة التامين والتي ملتزمة بتغطية الضرر الناشئ عن الحادث والمتمثل في الدية الشرعية وقدرها 10 الاف دينار وبتعويض مادي للقاصر مبلغ 10 الاف دينار وادبي مبلغ الفين دينار والحكم بسالف الطلبات .
وقال يوسف حسين امام المحكمة ان الثابت من حكم جنح المرور ان قائد السيارة المتسببة في الحادث تسبب عن غير قصد في قتل المجني عليه وذلك بان قاد سيارته باهمال وعدم انتباه ودون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين فدهس المجني عليه اثناء عبورة الطريق فاصابه بالاصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريجية والتي اودت بحياته ومن يم يعد في حكم المادة 255 من قانون المدني هو المباشرة للضرر الذي وقع على مورثة المدعيين من جراء نشاطه المتمثل في قيادته للسيارة واصطادمه بالمجني عليه حال حركتها مما ترتب عليه اصابة الاخير ومن ثم فانه يكون ملزما بضمان هذا الضرر واذ كانت دعوى ضمان اذى النفس هذه اقيمت على اساس المباشرة وكان لايعتبر من توافر مسئولية المباشر انتفاء خطئة اذ ان مسئوليته هذه لاتقوم على اساس الخطأ وانما على اساس مباشرة الضرر ومن ثم فانها لاتبتقي الانتفاء خطئه ما دام هو الذي جلى بفلعه الضرر وحصله ذاته دون واسطه ولايدفعها نفي الخطا.
قم بكتابة اول تعليق