رفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد المقترحات النيابية، بشأن تعديل تشكيل المحكمة الدستورية، وإدخال أعضاء من الحكومة والمجلس ضمن هيئة المحكمة. وقال المرشد في كتاب أرسله إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون «ان هذه المقترحات خطيرة، وتهدم الديموقراطية والقانون.. ومن شأنها أن تعصف باستقلال القضاء».
وقال المستشار المرشد في كتابه – الذي حصلت القبس على نسخة منه – «إن من شأن هذه المقترحات النيابية المساس بالقضاء والتغوّل في أخص أموره.. وإذا ما تم تطبيقها فإن ذلك بمنزلة تشكيك في الحياد ويجعل للاعتبارات السياسية وزناً في أحكام المحكمة الدستورية».
وأوضح المستشار المرشد «ان إدخال عناصر من غير جهاز القضاء في القضاء يعد هدراً لضمانات القضاء ويخالف الدستور.. وان بعض المقترحات تمثل تشكيكاً في صلاحية أعلى جهات التقاضي في البلاد، كما ان الأعضاء الذين يقترحون لإدخالهم في تشكيل المحكمة الدستورية غير مؤهلين لنظر القضايا».
وأشار المستشار المرشد – أيضاً – إلى ان مقترح عدم التجديد لأعضاء المحكمة بعد 4 أعوام يعد «عزلاً مقنعاً» وغير جائز.
أكد المجلس الأعلى للقضاء في رده على مقترحات أعضاء مجلس الأمة، أن بعض المقترحات من شأنها العصف باستقلال المحكمة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاقتراح بعدم التجديد لأعضاء المحكمة بعد 4 سنوات يعد «عزلا مقنعا» من جانب الحكومة، أو مجلس الأمة غير جائز.
وأشار المجلس الأعلى للقضاء في الكتب المرسلة إلى مجلس الأمة، والتي حصلت القبس على نسخة منه، أنه لا ريب في أن هذه الأمور جميعها، إنما تنطوي في حد ذاتها على المساس باستقلال السلطة القضائية لما فيها من تغول على أخص أمورها.
أشار المجلس الأعلى للقضاء في بداية رده على رئيس مجلس الأمة، أنه سبق تدارس المشروع المقترح، بشأن الاقتراح بقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا المقدم من بعض النواب، والذي سبق تقديمه من قبل في دورات مجلس الأمة المتتالية والمتعاقبة، وإبداء عدد من الملاحظات عليه أكثر من مرة، حيث تمت موافاتكم بها.
وقال المجلس الأعلى للقضاء «هذا وقد لوحظ أنه لم يتم تدارك هذه الملاحظات في المشروع الماثل، على الرغم مما يشوب بعض نصوصه من عيوب دستورية، لاسيما ما يتعلق بالنص الخاص بتأقيت مدة تشكيل المحكمة بـ4 سنوات قابلة للتجديد، وعدم تقيد أعضائها بسن التقاعد.
تشكيل المحكمة
وأضاف «والنص الخاص بتشكيل هيئة المحكمة الدستورية، وإشراك غير القضاة في هذا التشكيل، والنص الخاص بإفساح المجال لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية، بدعوى أصلية (مباشرة)، ولو لم تكن قضية مطروحة أمام المحاكم تتعلق بالنص المطعون في دستوريته.
وفيما يتعلق بالنص الخاص بتعديل تشكيل المحكمة الدستورية، وإشراك غير القضاة في هذا التشكيل، قال المجلس الأعلى للقضاء في الكتاب المرسل إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون «إن هذا التشكيل بالصورة المقترحة في مشروع القانون، يتضمن إهدارا لضمانات استقلال القضاء، وإخلالا بمبدأ فصل السلطات، إذ أدخل في تشكيل المحكمة الدستورية، وهي «جهة قضائية» عناصر غير قضائية، وأسبغ عليهم ولاية القضاء خلافا لحكم الدستور الذي حدد اختصاصات السلطة القضائية، والتي تتولاها المحاكم، كما حدد اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، تحديدا قاطعا على سبيل الحصر، وليس من بينها ممارسة القضاء.
القضاء .. والرقابة
وبين المجلس الأعلى للقضاء «أن نص المادة 173 من الدستور جاء صريحا في أن الجهة التي تختص بالرقابة على دستورية التشريعات هي «جهة قضائية»، أي يجب أن يكون تأليفها من قضاة، ولايجوز أن يدخل في تشكيلها أعضاء من الشخصيات العامة، حتى ولو كانوا من المشتغلين بالقانون، يختارهم كل من مجلس الأمة والحكومة.
وأضاف «إذ يجب أن تكون هذه الجهة (القضائية) مستقلة عن السلطة التشريعية التي يتولاها مجلس الأمة، وعن السلطة التنفيذية التي تتولاها الحكومة، وتأسيسا على ذلك فإن وجود غير القضاة ضمن تشكيل المحكمة مؤاده عدم اعتبار هذا التشكيل داخلا في إطار المحكمة الدستورية كجهة قضائية، وينبني على ذلك اعتبار هذا التشكيل هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي.
وتابع «بما يغدو إسناد هذا الاختصاص إليها سلبا لاختصاص عهد به الدستور لجهة قضائية، وهي المحكمة الدستورية، كما يحول النص المقترح بالصورة التي أفرغ فيها بين المواطنين، وبين الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي، ويفرض عليهم هذا النص محكمة مشكلة تشكيلا خاصا من ابتداعه، فضلا عن أنه يعاب على هذا التشكيل غير اللائق التشكيك في صلاحية أعلى جهات القضاء في الكويت، للقيام بمهمة تعد من صميم اختصاصاتها، علاوة على أن الأعضاء من الشخصيات العامة لن يكونوا مؤهلين لنظر القضايا، وأن إدخالهم في تشكيل المحكمة يشكك في حيدتها، ويجعل الاعتبارات السياسية وزنا في أحكامها.
استقلالية القضاء
وقال المجلس الأعلى للقضاء إن «السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصر أحكامها وفقا للقانون، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو شؤون العدالة، ولا شك في أن إشراك غير القضاة ممن يختارهم مجلس الأمة والحكومة في تشكيل المحكمة، يعتبر تدخلا في القضايا وفي شؤون العدالة.
وأشار إلى أن التدخل لا يقتصر على الضغط إلى التوصل لحكم معين في إحدى الدعاوى، بل يشمل أيضا التدخل عن طريق التشريع بهدف إشراك أشخاص لا ينتمون إلى الجهة القضائية في شؤون العدالة، وماسا بالاستقلال المقرر للمحاكم، ويعتبر ذلك مخالفة دستورية خطيرة، من شأنها أن تهدم دعامة أساسية من دعــائم الديــموقراطية وسيادة القانــون.
وأضاف المجلس الأعلى للقضاء «وبالنسبة إلى النص الخاص بإفساح المجال لجميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية (مباشرة)، فإن الأنظمة المختلفة والمطبقة في دول العالم التي تأخذ بمبدأ الرقابة على دستورية التشريعات، كانت ماثلة أمام المشرع عند وضع النص الحالي في قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
وتابع «وقد آثر المشرع أن يستن طريقا وسطا، محددا وسائل استنهاض اختصاص المحكمة تأخذ به معظم الدول في هذا الشأن، فلم يكتف بطريق الدفع المبدي من ذوي الشأن أمام مختلف المحاكم حتى إذا ما تبينت جديته، أحالت الأمر إلى المحكمة الدستورية، وإنما اضاف إلى ذلك حق أي محكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص لازم، للفصل في النزاع المطروح عليها، ووجود شبهة بعدم دستوريته، في أن توقف الدعوى وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية، للفصل في المسألة الدستورية.
وأكمل «كما أجاز لذوي الشأن الطعن على الحكم الصادر من محكمة الموضوع بعدم جدية الدفع أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، فإذا تراءى لها استقامة الحكم في هذا الشأن على أسبابه، أيدته وإذا وجدت شبهة ظاهرة بعدم دستوريته أحالته إلى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه، مكتفيا المشرع بهذه الوسائل خشية أن تؤدي إباحة حق الطعن المباشر إلى إساءة استعماله، بما يكدس القضايا أمام المحكمة الدستورية ويعوقها عن التفرغ لمهامها الجسام.
مراعاة القوانين
وزاد «وما عسى أن يؤدي إليه ذلك من وقف نظر جميع القضايا الموضوعية أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، حتى فصل المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية المرفوعة إليها، علاوة على أن الأصل هو مراعاة كل القوانين واللوائح لأحكام الدستور، إلى أن يثور خلاف جدي بشأن عدم دستورية أي نص منها عند طرحه على القضاء لتطبيقه، فيعرض أمر دستوريته على المحكمة للبت فيه.
وأشار إلى أنه من الأصول العامة أن الضمانات والحصانات التي كفلها الدستور للقضاء هدفها الوحيد إيصال العدالة إلى الناس بواسطة قضاة أكفاء، ولا يتحقق هذا الهدف إلا حين يولى القضاء من هو أهل له، مؤكدا في الوقت نفسه أن أساس كل ولاية هو القدرة على أدائها، مما هو أهل لقيام المصلحة به، فهي تتعين على من فيه أوصافها، وبالتالي فلا يكفي أن يكون من رجال القانون، وإنما يجب أن يكون متحليا بصفات القضاء وضماناته، مكتسبا الخبرة والتخصص في العمل القضائي، والبعد عن التحيز حتى تتحقق العدالة في أجلى صورها.
قم بكتابة اول تعليق