حجزت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار حمود المطوع الدعوى المرفوعة من النائب علي الراشد، التي يطالب فيها بإبطال القرار الاداري الصادر عن مكتب مجلس الامة، على خلفية القرار الصادر من رئيس مجلس الامة احمد السعدون، بشأن تصحيح بلاغ اقتحام المجلس بصفته، الى جلسة 3 يونيو المقبل، مع تقديم مذكرات لمن يشاء خلال خمسة ايام فقط.
وحضر دفاع النائب علي الراشد المدعي المحامي يعقوب الصانع، وأوضح أن القرار شابته العيوب ويتعين إلغاؤه، وقدم دفاعه، بينما قدمت الحاضرة عن مجلس الامة طلبا بتأجيل الدعوى.
وقالت مصادر قانونية: إن النائب عبيد الوسمي وبناء على تفويض من رئيس مجلس الأمة للدفاع في هذه القضية حضر أمام المحكمة للترافع في هذه القضية، إلا أنه جاء إليه اتصال يبلغه عدم اكتمال نصاب اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، مما دعاه الى الرجوع مرة أخرى.
وكان الراشد ذكر في صحيفة دعواه «لقد صدر القرار الإداري، موضوع الدعوى، متضمنا العديد من العيوب، ابرزها: عيب الاستيفاء اللاحق لإتمام الشكل، فمن المقرر أنه لا يجوز للإدارة تصحيح القرار الإداري بأثر رجعي، والقرار يعتبر معيباً إذا أهملت الإدارة الشكليات قبل إصداره، ولتصحيحه لا بد من استيفاء الشكليات والإجراءات ابتداءً، بإصدار قرار جديد».
الإجراءات والأشكال
وقال إنه وحتى تحقق المحكمة التي من أجلها أوجب المشرع على الإدارة احترام الإجراءات والأشكال الجوهرية، قبل اتخاذ قراراتها، حفاظاً على حقوق الأفراد وتحقيقاً للمصلحة العامة، ومن ناحية أخرى، فإن إجازة التصحيح تتضمن رجعية في القرارات الإدارية، وهي ممنوعة، عيب مخالفة القانون (محل القرار)، لا يوجد القرار الإداري إلا إذا قصد مصدره تحقيق أثره القانوني، والأثر القانوني هو إنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغاؤها، وبهذا يتميز محل العمل القانوني عن محل العمل المادي، الذي دائماً ما يكون نتيجة مادية واقعية، فالقرار الإداري يرتب أثراً تتجه إرادة الإدارة إلى ترتيبه، أما الأعمال المادية فلا يقصد بها تحقيق آثار قانونية، وإذا كان القانون يرتب آثاراً معينة فإن تلك الآثار وليدة إرادة المشرع مباشرة لا إرادة الإدارة.
مخالفة القانون
وأضاف «يطلق على عيب المحل، عيب مخالفة القانون، بالمعنى الضيق، وذلك لأن أي عيب يشوب القرار الإداري إنما يعتبر مخالفة للقانون بالمعنى الواسع، إذ إن القانون هو الذي يحدد القواعد التي تحكم كل أركان القرار الإداري من اختصاص وشكل ومحل وغاية وسبب، ولذلك فإن هذا العيب يشتمل في الحقيقة على جميع العيوب التي تصيب القرارات الإدارية وتجعلها باطلة، لأن مخالفة الاختصاص المحدد أو الخروج على الشكليات المقررة أو إساءة استخدام السلطة والانحراف بها عن هدفها، تعتبر في جميع الأحوال مخالفة للقانون».
وأشار إلى أنه يعتبر عيب المحل من أهم أوجه الإلغاء وأكثرها وقوعاً في العمل، فرقابة القضاء الإداري في ما يتعلق بالاختصاص والشكل رقابة خارجية، بعيدة عن فحوى القرار المطعون فيه، أما رقابته في ما يتعلق بمخالفة القواعد القانونية فإنها رقابة داخلية تنصب على جوهر القرار وموضوعه، وتستهدف مطابقته لأحكام القانون أو مخالفته لها.
وبشأن الخطأ في تفسير القانون، قال «هو أن تقوم الإدارة بمخالفة القانون، بمعنى لم يتجه إليه قصد المشرع، فقد يكون خطأ الإدارة في التفسير مقبولاً إذا كانت القاعدة القانونية غير واضحة ويشوبها الغموض، ولكن الخطأ في التفسير قد يكون تعمداً لاستبعاد تطبيق حكم القاعدة القانونية، ولكن إذا كان النص الجاري تطبيقه من الوضوح بما لا يحتمل تأويلاً، فيكون تفسير الإدارة للنص على نحو يخرجه عن مضمونه وروحه، فيكون الخطأ متعمداً، غير مغتفر، مما يختلط مع عيب الانحراف بالسلطة».
قم بكتابة اول تعليق