أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (10 لسنة 1979) في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية.
وكان المجلس وافق على مشروع القانون المذكور في مداولته الاولى في جلسته بتاريخ الاول من مايو الحالي.
ووفقا لما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون فإن تعديل بعض احكام القانون رقم (10 لسنة 1979) جاء حرصا من الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة على حسن تنظيم العمل التجاري في البلاد وحماية للاقتصاد الوطني ورعاية مصالح جميع ذوي الشأن من تجار ومستهلكين وغيرهم من خلال وضع تشريعات تحقق مثل هذا التنظيم وتوفر الحماية القانونية للمصلحة العامة ومصالح المعنيين بالنشاط التجاري والمستهلكين.
ونصت التعديلات على معاقبة مخالف احكام هذا القانون بعقوبات تتناسب والجرم المرتكب وهي عقوبات اصلية وتبعية وتكميلية يراد منها ردع مرتكبي الجرم وزجر غيره حفاظا على الامن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
قم بكتابة اول تعليق