تقدم النائب ناصر الشمري باقتراح بقانون بشأن المناقصات العامة مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
جاء نص الاقتراح كالتالي:
اقتراح بقانون
بشأن المناقصات العامة
– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1953 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقانون المعدل له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون ( المادة رقم 3 من الاتفاقية )،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 81 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية،
– وعلى القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة،
– وعلى القانون رقم 66 لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة،
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها والقوانين المعدلة لها،
– وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت،
– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والأنظمة المشابهة وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 إنشاء نظام أملاك الدولة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
( مادة 1 )
التعاريـــــف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منه:
1- الجهات العامـة: الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة والشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل.
2- الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون مجـلس الوزراء.
3- اللجنـــــــــــة: لجنة المناقصات المركزية.
4- رئيس اللجنـــــــــة: رئيس لجنة المناقصات المركزية.
5- الجهة صاحبة الشأن: الجهة طالبة المناقصة.
6- الميزانيـــــــــة: ميزانية الجهة صاحبة الشأن.
7- العملة الرســـــمية: وحدة النقد التي تحددها الدولة.
8- المنتج الوطـــــني: كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت وكل منتج ذو منشأ وطني وفقاً لأحكام القــــانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 81 لسنة 1995 والقانون رقم 5 لسنة 2003 المشار إليهما.
9- المناقصة العامة: هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها لجنة المناقصات المركزية لتنفيذ عمليات الشــــراء وفقاً لهذا القانون وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة.
10- المقاول الرئيسي: المسئول عن المشروع تجاه الطرف الحكومي الذي يتم توقيع العقد معه.
11- المقاول من الباطن: هو المقاول المصنف الذي يوقع عقد مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع.
12- العملية الاستثمارية اللحظية: العمليات الاستثمارية التي تتولاها المؤسسات والهيئات العامة مما يدخل ضمن اختصاصها وتحتاج بطبيعتها إلى قرار لحظي، مثل التعامل في السندات والأوراق المالية وما يتعلق بتقرير السياسية النقدية.
توريد الأصنــاف: الأشياء من كل صنف، بما في ذلك المواد الخام والمنتجات والمعدات والأشياء التي تكون على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية والكهرباء والخدمات التبعية التي تصحب توريد الأصناف.
المقــــاولات: الأعمال المرتبطة بتشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو بإعادة إنشائها أو بهدمها أو ترميمها أو تجديدها، كتهيئة الموقع والحفر وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب، وكذلك الخدمات التبعية التي تصحب التشييد من اختبارات للتربة والاستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسح والتصوير الجوي وما إلى ذلك من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد الشراء، وتشمل المنشآت أيضاً الطرق والجسور والأنفاق والأرصفة والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف المياه والمطارات والموانئ والممرات والقنوات المائية واستصلاح الأراضي وسكك الحديد.
الخدمـــات: العناصر القابلة للشراء من غير الأصناف والمقاولات بما في ذلك الاستشارات الهندسية والإدارية والمالية والدراسات وخدمات النقل.
المشروع الصغير أو المتوسط: هو المشروع الاقتصادي الذي تقدم له الدولة الدعم المالي والفني ويسهم بصورة مباشرة في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم قيمة العمل الحر والقدرة الذاتية.
العرض البديل: هو ذلك العرض الذي يختلف في المواصفات الفنية عن العرض الأصلي المقدم من نفس مقدم العطاء البديل إلا أنه لا يقل عن المواصفات الفنية المطروحة بالمناقصة.
مـادة ( 2 )
مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات النافذة في دولة الكويت، يعمل بأحكام هذا القانون في شـــأن تنظيم عمليات الشراء والمقاولات والخدمات، وتسري أحكامه على الجهات العامة بما في ذلك عمليات الشراء والمقاولات والخدمات ذات الطابع العسكري التي تتم لحساب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني.
الباب الأول
لجنة المناقصات المركزية
( مادة 3 )
تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى لجنة المناقصات المركزية ذات ميزانية مستقلة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بطرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها وإرساء المناقصة وإلغائها والإذن بإجراء التعاقد بطرق أخرى وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون.
ومع مراعاة القانون رقم (5) لسنة 1961 تسري أحكام الفقرة السابقة على العقود التي تتم داخل الدولة بشأن عقارات تتبع الدولة وتوجد في دولة أجنبية سواء كان المتعاقد كويتياً أو أجنبياً.
( مادة 4 )
تتألف اللجنة من:
أ- ( سبعة ) أعضاء متفرغين يكون لهم وحدهم دون غيرهم حق التصويت يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويعين مجلس الوزراء مكافآتهم ويحدد من بينهم الرئيس ونائب الرئيس على أن تنتهي مدة نصف أعضاء اللجنة المشكلة لأول مرة بعد سنتين من العمل بهذا القانون دون أن يكون من بينهم الرئيس ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات ويكون تعيين غير المتفرغين باطلاً، ويشترط في العضو أن يكون كويتياً من ذوي النزاهة ومن أصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل اللجنة، وألا يكون قد صدر بشأنه حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بحكم إدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع بدرجة لا تقل عن مستشار مساعد.
ج- ممثل لوزارة المالية لا تقل وظيفته عن مدير إدارة.
د- ممثل للجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة لا تقل وظيفته عن مدير إدارة.
ه- ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة، وللجنة استدعاء من تراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة الشأن أو من غيرها، وذلك لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
( مادة 5 )
تشكل إدارة فنية تضم مهندسين وذوي اختصاص ومساحي كميات بخبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مختلف المهارات والتخصصات يوكل إليها:
1. وضع المعايير الفنية لتصنيف المقاولين ومتعهدي المقاولات وفق القدرات المالية والفنية.
2. وضع المعايير الفنية لتصنيف وتقييم البيوت الاستشارية والتدريبية والمكاتب المحاسبية والقانونية.
3. تقييم طلبات التصنيف وتحديد فئة التصنيف للمقاولين.
4. دراسة وتقييم العروض الفنية المقدمة للجنة إلى جانب الدراسة التي تقدمها الجهـــة المعنية بالمناقصة.
5. وضع تقديرات تكلفة مشروع المناقصة – ومقارنتها بتقديـــــرات الجهة صاحبة الشأن.
6. دراسة طلبات الأوامر التغييرية ورفع تقرير بشأنها صحة إنعقاد الجلسة.
( مادة 6 )
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، على أن يكون الاجتماع في مقر اللجنة، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها المتفرغين دون أن يكون لغيرهم من الأعضاء حق التصويت، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية وغيرها من وسائل النشر التي تحددها اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة نشر القرارات الجهـــاز الإداري.
( مادة 7 )
يتولى رئيس اللجنة رئاسة الجهاز الإداري والمالي للجنة ويعاونه أمين عام وعدد من الأمناء العامين المساعدين من أصحاب الاختصاص والخبرات المتعلقة بعمل اللجنة، يصدر بتعيينهم أو ندبهم وتحديد درجاتهم بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها ، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات كل منهم.
الباب الثاني
أحكام عامة في أسلوب التعاقد
( مادة 8 )
لا يجوز للجهات العامة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أن تستورد أصنافاً أو أن تكلف مقاولين بتنفيذ أعمال أو أن تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو لتقديم خدمات إلا عن طريق اللجنة سواء كانت الأعمال المنفذة أو الخدمات تتم داخل دولة الكويت أو خارجها وفقا لأحكام هذا القانون، ويسري اختصاص اللجنة على عقود تقديم الخدمات مع البيوت الاستشارية والتدريبية بمجالاتها المختلفة الفنية أو الهندسية والعقود مع المكاتب المحاسبية أو القانونية بشأن خدمات التدقيق أو الاستشارات المالية أو القانونية وتشمل أيضاً عقود خدمات استيراد البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ويلغى كل نص وارد في أي قانون من القوانين المنشئة أو المنظمة للهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة يمنع من خضوع أعمالها أو من خضوع أعمال الشركات المملوكة والتابعة لها لأحكام هذا القانون، ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة عمليات بيع النفط ومشتقاته والعمليات الاستثمارية اللحظية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة التي لم تكن خاضعة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة أو لأحكام قانون المناقصات العامة قبل العمل بالقانون رقم (66) لسنة 1998، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه تعاقد اللجنة بطريق المناقصة العامة.
( مادة 9 )
يكون التعاقد للأغراض المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون عن طريق مناقصة عامة داخلية تتم الدعوة إليها داخل الكويت أو خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج ويكون الإعلان في الجريدة الرسمية وفي الصحف اليومية بلغة عربية ولغة أجنبية واحدة على الأقل ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار، كما يتم الإعلان في مقر اللجنة وموقعها الالكتروني، وتخضع جميع المناقصات لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز استثناء بقرار من اللجنة بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
1- المناقصة المحدودة، وتتم الدعوة إليها لعدد من الموردين أو المقاولين المتخصصين من الناحية الفنية والمالية والمسجلين لدى اللجنة.
2- الممارسة العامة أو المحدودة ( التفاوض التنافسي )، وتتم فيها دعوة المشتغلين بالغرض المطلوب أو عدد منهم ليقدم كل منهم بعد إخطاره بالمواصفات المحددة عرضاً أو أكثر ووفقاً لشروط الممارسة لاختيار أفضل العروض.
3- الأمر المباشر، ويتم به الحصول على الغرض المطلوب من السوق مباشرة بإسناد الأعمال أو توريد الأصناف إلى المقاول أو المورد مباشرة بواسطة الجهة صاحبة الشأن.
ولا يجوز في أي حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر، وفي جميع الحالات يتم التعاقد وفق للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .تعاقد اللجنة بطريق المناقصة المحدودة.
( مادة 10 )
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء متخصصين في النواحي الفنية والمالية بذواتهم سواء في الداخل أو الخارج على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة، وتدرج أسماؤهم في قائمة تعدها الجهة صاحبة الشأن من بين الموردين المسجلين أو المقاولين المعتمدين باللجنة لهذا الخصوص بعد تأهيلهم والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية، مع بيان الأسس والمعايير التي استندت عليها الجهة صاحبة الشأن في اختيارهم وتأهيلهم، على أن تعرض هــذه القائمة على اللجنة لإقرارها أو تعديلها. وتسري على المناقصات المحدودة فيما عدا ما تقدم جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة تعاقد اللجنة بطريق الممارسة العامة ( التفاوض التنافسي ).
( مادة 11 )
يكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة بقرار مسبب من اللجنة، وذلك في الحالات التي تقرها اللجنة بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو لظروف الاستعجال التي تتطلب إجراؤها أو شراؤها بطريقة الممارسة، وذلك وفقاً للشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية بما لا يخل بطبيعة الممارسة تعاقد اللجنة بطريق الممارسة المحدودة.
( مادة 12 )
يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية:
1) الأصناف التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم.
2) الأصناف التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.
3) الأعمال الفنية التي تتطلب بحســـب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم تعاقد الجهة صاحبة الشأن مباشرة بدون إذن اللجنة.
( مادة 13 )
يجوز للجهات التي يسري عليها هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة رقم (8) من هذا القانون عن غير طـريق اللجنة وبالطريقة المناسبة اذا لم تزد قيمة العقد على ( 20.000 د.ك ) عشرون ألف دينار كويتي، ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن ذات الأصنــاف أو الأعمـــال خــــلال السنة المالية أكثر من ثلاث مرات، ولا يجوز في تطبيق أحكام الفقرة السابقة تجزئة الصفقة الواحدة لصفقات بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لاختصاص اللجنة، ويعاد النظر لزيادة قيمة العقد المشار إليه كل خمس سنوات في حدود نسبة 20% إذا اقتضت الحاجة لذلك.
الباب الثالث
اختيار المتعاقد
( مادة 14 )
تقوم الأمانة العامة للجنة بتسجيل الموردين في قوائم تعدها لذلك، ويشترط فيمن يسجل في قائمة الموردين أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد تقديم طلبات التسجيل والتصنيف واعتمــادها من اللجنة وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بشأنها، ويعاد النظر في التصنيف دوريا.
( مادة 15 )
تحفظ كل جهة، من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، سجلاً لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين، وتحفظ سجلاً لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة، سواء كان المنع بنص القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقاً لأحكامه، وتتولى اللجنة نشر هذه القرارات بطريق النشرات الداخلية ، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل.
( مادة 16 )
مع مراعاة أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصة العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي :-
أولا: أن يكون كويتياً فرداً أو شركة مقيداً في السجل التجاري.
ثانيا: أن يكون مسجلاً في سجل الموردين والمقاولين أو في أيهما حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر.
ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبياً، وفي هذه الحالة لا تسري في شأن مقدم العطاء أحكام كل من البند 1 من المادة 23 وأحكام المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والمادة 68 من القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار إليهما.
الباب الرابع
منع تضارب المصالح
( مادة 17 )
لا يجوز أن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة عضو اللجنة أو الموظف بها أو بأي جهة حكومية، وكذلك لا يجـوز أن تتقدم إليها الشركات التي يكون أحـد شركائها أو أحد أعضاء مجلـس إدارتها أو العاملين بها أو وكلائها عضوا باللجنة، وكذلك الأفراد الذين يعملون لدى المكتب الاستشاري الذي قام بدراسة الأعمال المطروحة أو إعداد المواصفات، ويسري ذات الحظر على العقود التي تبرم بطريق الممارسة أو الأمر المباشر، وفي حال المخالفة، فضلاً عن المساءلة التأديبية من الجهة التي يتبعها المخالف، يبطل العقد بطلاناً مطلقاً مع إلزام المخالف بالتعويض عن الأضرار التي تلحق الإدارة أو الغير من جراء إبطال العقد أو انعدامه، مع الزامه بالتعويضات عن كافة الآثار المترتبة على ذلك سواء لتأخر تنفيذ الأعمال أو التويدات وفروق الأسعار أو فوات الفرصة المأمولة وجميع الأضرار التي تلحق بالإدارة نتيجة لذلك.
الباب الخامس
إجراءات طرح المناقصة وتقديم العطاءات
أحكام تمهيدية
( العقد النموذجي )
( المادة 18 )
تلتزم اللجنة بوضع عقود نموذجية مكتوبة تتضمن الدفاتر والشروط التي يتم بموجبها تنفيذ العقود وتتألف من دفاتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة:
أولا:
دفاتر الشروط العامة: وتحدد في نماذج دفاتر الشروط العامة المتطلبات الإدارية والمتطلبات الفنية التي تسري على جميع عقود التوريد أو مقاولات الأعمال أو الخدمات، وتحدد في هذه الدفاتر بصفة خاصة كيفية حساب الأسعار وتطبيق شروط مراجعة الأسعار وكذلك كيفية منح وحســاب ودفع الدفعات وتسوية ثمن الصفقات طبقاً للنظام المقرر للمحاسبة العامة.
ثانيا :
دفاتر الشروط الخاصة: تحدد نماذج دفاتر الشروط الخاصة الشروط المتعلقة بكل عقد وتتضمن الإحالة فيما عدا ما تتضمنه لكافة القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ويجب أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة على وجه الخصوص:
1) طريقة إبــرام العقــد.
2) الإحالة الصريحة إلى فقرات بنود القانون واللائحة التنفيذية كجزء من العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
3) موضوع العقد مع الإشارة إلى مكان تنفيذ الأعمال.
4) تحديد المستندات المدرجة في العقد حسب أولوياتها.
5) الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتحديد الأسعار.
6) شروط الاستلام والتسليم.
7) شروط التسديد وفقاً للنصوص التنظيمية.
8) شروط فسخ العقد.
9) الجزاءات التي توقع على المتعاقد.
( مادة 19 )
على الجهة صاحبة الشأن قبل الطرح للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية وفقاً للقوانين والقرارات التي تقضي بذلك، وتراقب اللجنة توافرها قبل الإعلان عن طلب التعاقد.
( مادة 20 )
يحظر التعاقد بقصد استنفاذ الاعتمادات المالية كما يحظر التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل وبموافقة الوزير المشرف على الجهة طالبة التعاقد.
( مادة 21 )
بعد التحقق من إتمام الإجراءات المشار إليها في المادة (19) من هذا القانون تقوم الجهة صاحبة الشأن طالبة التعاقد برفع مذكرة للجنة للحصول على الموافقة على الطرح مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة وأسباب ذلك، ويجب أن تتضمن المذكرة البرنامج الزمني للطرح والإنتهاء من الدراسة، شاملاً التاريخ المتوقع لكل من النشر أو توجيه الدعوة بحسب الأحوال وتاريخ فتح المظاريف الفنية وتاريخ الانتهاء من البــت فيهـــا وتاريخ فتح المظاريف المالية وتاريخ الإنتهاء من البت فيها، وتاريخ الإخطار بالترسية، كما تتضمن المذكرة المدة المحددة للتنفيذ والأسباب التي بني عليها تحديد تلك المدة وتاريخ انتهاء تنفيذ العقد ( توريد – تنفيذ أعمال )، وعلى الجهة صاحبة الشأن المعنية فتح ملف خاص لكل عملية تضمنه جميع ما يتم بشأنها من إجراءات.
( مادة 22 )
يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها الإدارة المختصة مع مراعاة مستويات التخزين ومعدلات ومقررات الصرف، ولا يجوز التعاقد على أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض، وتستعين الإدارة في ذلك بالأنظمة الآلية للتخزين، ويكون تقرير الاحتياجات الفعلية باعتماد الجهة صاحبة الشأن طالبة التعاقد، ويجب قبل طرح مقاولات الأعمال الحصول على إقرار من المسئول المالي بالجهة صاحبة الشأن بوجود الاعتمادات المخصصة وضمان إتاحة التمويل اللازم لصرف قيمة مستخلصات الأعمال في مواعيدها المقررة قانونا.
( مادة 23 )
يراعى قبل الطرح تقسيم الأصناف إلى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف والترقيم للمخزون السلعي وفقاً لما تقرره هيئة المواصفات والمقاييس في الدولة، وتحقيقا لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم في قوائم الموردين أو المصنفين بالاسم، كما لا يجوز ذكر علامة معينـــة أو مواصفات ما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة وإلا كان الإجراء باطلاً، وفي حال المخالفة يحق لكل ذي شأن الاعتراض والتظلم وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون، ولا يسري ذلك على ما تقتضيـــــه ظروف توريد قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتها.
( مادة 24 )
تعلن اللجنة كشوف تفريغ أسعار المناقصة في اللوحة المعدة للإعلانات بمقرها في ذات المبنى الذي فضت فيه المظاريف المالية وكذا بالوسائل الالكترونية وأي وسيلة أخرى تمكن المناقصين من الإطلاع عليها، وتوضح اللائحة التنفيذية مدة الإعلان وأية تفصيلات أخرى، وتنشر في الجريدة الرسمية وموقعها الالكتروني جميع قرارات اللجنة فورا وبما لا يجاوز أسبوع من إصدار القرار، تخطر اللجنة الجهة صاحبة الشأن، وترسل لها نسـخة من عدد الجريدة الرسمية والذي نشر فيه الإعلان عن المناقصة وثـــائق المناقصــة
( مادة 25 )
يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة أن تقوم الجهة العامة صاحبة الشأن بإعداد وثائق المناقصة وتقوم بوضـع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل، وتضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين أفراد البنود، والإجراءات الواجب إتباعها فـي تنفيذ العقد، والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد، أو التأخر في تنفيذه، وهذا كله بالإضافة إلى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط طرح المناقصات العامة والمحدودة والممارسات وتقديم العطاءات، ويجوز في ذلك استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
( مادة 26 )
يعيد المناقصون وثائق المناقصة في الوقت المحدد لها، وبالطريق المنصوص عليها في هذه الوثائق، وتورد الوثائق في المظاريف الرسمية المخصصة لها، ويحكم إغلاقها، ولا تقبل المظاريف الممزقة أو التالفة أو المشوهة، وفي حال تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب على المناقص أن يحصل على مظروف آخر عوضاً عنه ليقدم فيه العطاء، وإلا اعتبر العطاء باطلاً.
( مادة 27 )
يجب تقديم العطاءات في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين وتعتبر جميع وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين حصلوا عليها ولا يجوز تحويلها للغير .
( مادة 28 )
جميع وثائق العطاءات تتمتع بالسرية حتى تاريخ فتح المظاريف والبت في العطاءات وعلى جميع العاملين باللجنة المحافظة على تلك السرية وعدم الإفصاح عن أي عطاء أو أي عمل من أعمال اللجنة ويلتزم بذلك كل من اطلع على هذه الوثائق أو أي إجراء من إجراءات المناقصة بحكم وظيفته ويتعرض المسئول عن كشف سرية العطاء للمساءلة التأديبية دون الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.
( مادة 29 )
يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف أو الأعمال المطلوبة، وتراعى المواصفات القياسية العالمية ومواصفات التوريدات الحكومية وغيرها من المواصفات التي تصدرها أو تعتمدها الجهات الفنية المختصة.
وفي الحالات التي يتم فيها الطرح على أساس عينات فيجب النص على وزنها أو مقاسها أو حجمها، وفي الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها، ويكون الطرح على أساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة صاحبة الشأن في الحالات التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفاً دقيقاً ويجوز في هذه الحالة بيع نموذج منها لمقدمي العطاءات، ويجب بالنسبة إلى مقاولات الأعمال إعداد الرسومات الفنية اللازمة.
( مادة 30 )
يجب أن تتضمن شروط الطرح النص على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويحتوي المظروف الفني على البيانات والمستندات التي ترى الجهة صاحبة الشأن ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحة وتوافر الكفاية الفنية، ويحتوى المظروف المالي على التأمين الأولي المطلوب بالإضافة إلى قوائم الأسعار وطريقة السداد وقيمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقا لما تقضي به شروط الطرح، وتحدد اللائحة التنفيذية أهم هذه البيانات في شأن المظروف الفني والمظروف المالي كل على حدة.
( مادة 31 )
في حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط فيجب تضمين شروط الطرح عناصر وأسس التقييم بعد اعتمادها من الجهة المختصة، ويجب في هذه الحالة أن يتم تحديد نقاط التقييم والحد الأدنى للقبول الفني واعتمادها من الجهة صاحبة الشأن قبل فتح المظاريف الفنية.
( مادة 32 )
يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة ومتمشية مع ما نصت عليه هذه الوثائق كما يجب ألا يقوم المناقص بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة. ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الأحكام.
( مادة 33 )
في الحالات التي تقرر اللجنة فيها عقد جلسة للاستفسارات في شأن أي مناقصة أو ممارسة يجب أن يتضمن الإعلان عن الجلسة موعد ومكان انعقادها ليحضرها من يرغب ممن قاموا بشراء وثيقة المناقصة أو الممارسة، وتصدر الجهة صاحبة الشأن قراراً بتشكيل لجنة من عناصر فنية ومالية وقانونية لتلقي الاستفسارات بالجلسة المحددة لذلك، وتتولى اللجنة المشار إليها دراسة ما يقدم إليها من استفسارات وترفع تقريراً بنتائج دراستها وتوصياتها للجهة صاحبة الشأن لتقرير ما تراه بشأنها، ويجب إخطار جميع المناقصين وذلك قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بوقت كاف للرد على الاستفسارات شاملاً ما يلزم من إيضاحات وتعديلات بعد اعتمادها من الجهة صاحبة الشأن والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من دفتر الشروط والمواصفات، وتسري في مواجهة جميع مقدمي العطاءات.
( مادة 34 )
لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى لجنة التظلمات المشار إليها في هذا القانون من أي قصور يشوب إعداد الوثائق الفنية للمناقصة أو شروطها العامة بما يخل بقواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص إلى حين إقفال باب تقديم العطاءات، وعلى لجنة التظلمات البت في تظلمه خلال أسبوع واحد من تقديم التظلم وأن تثبت قرارها في محضر الاجتماع وترفعه إلى لجنة المناقصات وتخطر به المتظلم كتابياً.
( مادة 35 )
يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح المظاريف الفنية في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها، كما يجوز لمقدم العطاء المقبول فنياً أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح مظاريف العروض المالية في الموعد المحدد.
( مادة 36 )
يجب على المناقص أن يرفق مع عطائه المالي التأمين الأولي المنصوص عليه في شروط المناقصة المعلنة وتحدده اللجنة بما لا يجاوز 1% من القيمة التقديرية لميزانية المشروع وفق شرائح محددة المبالغ تتضمنها وثائق المناقصة، ويكون هذا التأمين بشيك مصدق أو خطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم مقدم العطاء ولصالح اللجنة، وغير مقترن بأي قيد أو شرط ولا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بهذا التأمين حتى وإن كانت مقبولة فنياً، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة حساب قيمة التأمين الأولي، ويجب أن يكون التأمين صالحا لمدة سريان العطاء، ويرد التأمين الأولي إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة وذلك فور إنتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.
( مادة 37 )
إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية يصبح التأمين الأولي المودع لدى اللجنة حقاً للجهة صاحبة الشأن دون حاجه إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر.
( مادة 38 )
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين الأولي والتأمين النهائي وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب إتباعها في شأنهما.
( مادة 39 )
إذا كانت المناقصة تنص على السماح بتقديم عروض بديلة وكان المناقص يرغب في تقديم عرض بديل أو أكثر يجب عليه الحصول على مجموعة أخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عرض بديل يقدمه ويجب أن يكتب في وضوح على كل مجموعة من هذه الوثائق إنها تمثل عرضا بديلا ، ويستبعد بعد قبول العرض البديل العرض الأصلي المستبدل المقدم من المناقص.
( مادة 40 )
في الأحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة على وجــــوب تقديم عيـنات للبضائع أو للأصناف لا يكون العطاء مقبولا إذا لم يكن مصحوبا بالعينات المطلوبة وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تسليم وفحص العينة، ويجوز للجنة أن تعهد إلى لجنة فرعية لفحص العينات من النواحي الفنية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية، وللجنة أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة، وتقدم اللجنة الفرعية تقارير نتائج أبحاثها وتوصياتها إلى اللجنة.
( مادة 41 )
تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك أو السعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتمده اللجنة بصرف النظر عن أي أرقام قد تظهر في الملخص العام أو مكان آخر في وثائق المناقصة بصـــــرف النظر عن أي أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي، ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز ٥٪ من السعر الإجمالي استبعد العطاء ما لم تر اللجنة بإجماع الأعضاء المتفرغين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف أخذت اللجنة بالمبلغ الأقل، وتنشر قرارات لجنة المناقصات المركزية في الجريدة الرسمية وموقعها الالكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة نشر القرارات.
( مادة 42 )
يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانه، ولا يؤخذ بأي خفض في الأسعار بعد تصدير العطاء، وإذا تعذر على اللجنة البت في العطاءات خلال المدة المحددة لسريانها فعليها أن تطلب من مقدمي العطاءات قبول ســـريان عطاءاتهم لمدة أخرى مماثلة، وذلك بموجب كتاب يوجه من كل منهم إلى اللجنة بالموافقة على التمديد مع تجديد مدة التأمين الأولى، ويستبعد عطاء من لم يقبل مد مدة سريانه.
الباب السادس
إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد
( مادة 43 )
يتم فتح المظاريف وفحص العطاءات واستبعاد ما لم يستوف الشروط في جلسة علنية وفقـــــا للإجراءات والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وترسي اللجنة المناقصة على المناقص الذي استوفى الشروط الفنية وتم قبول عطائه وقدم أقل سعر إجمالي وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي المالية، ومع ذلك يجوز بقرار تصدره اللجنة بإجماع أعضائها المتفرغين إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بشكل كبير وتقل بنسبة غير مبررة عن القيمة التقديرية لميزانية المناقصة الموثقة من قبل الإدارة الفنية في لجنة المناقصات، وكذلك في حالة طرح عدة مناقصات متماثلة لذات الجهة ونصت وثائقها على عدم ترسية أكثر من مناقصة على مناقص واحد، على أن تتم ممارسة مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ المناقصة بالسعر الأقل الذي قدم فيها، وعلى اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفر الاعتمادات المالية لدى الجهة صاحبة الشأن لتغطية المبلغ الذي ترسي به المناقصة، ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بني عليها.
( مادة 44 )
تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو المحدودة، أو إلغاء أي منها أو استبعاد العطاءات في الموقع الالكتروني للجنة وفي لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار وتحدد السلطة المختصة لها مكانا ظاهرا للكافة، كما يتم إخطار مقدمي العطاءات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء.
( مادة 45 )
تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من الجهة صاحبة الشأن إذا استغنى عنها نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز إلغاء المناقصة أو أن يعاد طرحها في الحالات الآتية:
1) إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال ولو كان مستوفيا للشروط، ويعتبر العطاء وحيداً ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة لشـروط المناقصة، ومع ذلك يجوز للجنة بموافقة ثلثي الحاضرين من أعضـــائها قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشــروط الآتية:
أ- أن تكون حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة أو لا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح.
ب- أن يكون العطاء الوحيد مطابقاً للشروط، ومناسباً من حيث السعر.
2) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
3) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية.ويكـــون الإلغاء في هذه الحالات بقرار مسبب من اللجنة، وإذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد إعادة طرح المناقصـة بحثت اللجنة أسعاره وملاءمته وبتت فيه.
( مادة 46 )
على اللجنة أن تبين بالتفصيل الكافي أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات في العطاءات التي تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنياً، وتحيل العطاءات المقبولة إلى الجهة صاحبة الشأن لتقوم بدراستها وتقديم التوصية في شأنها إلى اللجنة خلال الفترة التي تحددها لذلك، وعلي اللجنة إبلاغ المتقدمين بالعطاءات رسمياً بنتائج التوصية، وللجهة صاحبة الشأن أن تطلب مد هذه الفترة بحيث لا تجاوز مدة سريان العطاء وذلك لأسباب تقبلها اللجنة، ويجوز للجنة في الحالات التي لا تحتاج إلى دراســــــة فنية أن ترسي المناقصة فوراً على أقل المناقصين سعراً.
( مادة 47 )
لا يجوز قبول أي عطاء يرد بعد الموعد المحدد لتقديم العطاءات.
( مادة 48 )
يجوز للجنة أن تقرر إحالة العروض الفنية المقدمة إلى لجنة فنية خاصة تشكلها لهذا الغـــــــرض، وتستقل اللجنة الفنية بدراستها أو تشترك في ذلك مع الجهة صاحبة الشأن حسبما تراه اللجنة، وللجنة أن تستوفي من مقدمي العروض خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام ما تراه من بيانات ومستندات واستيضاح ما غمض من أمور فنية بما يعينها في إجراء عملية التقييم الفني الدقيق للعروض دون إخلال بتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع مقدميها وعليها أن ترسل صورة من طلبات الاستيضاح إلى جميع مقدمي العروض في هذه المناقصة.
( مادة 49 )
تسترشد اللجنة عند الضرورة وقبل البت في العطاء بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها محليا أو خارجيا وبأسعار السوق، وبأي عناصر أخرى ترى فائدتها في بيان مدى ارتفاع أو انخفاض قيمة العطاءات، كما تسترشد بمقارنة الكميات المقدمة في المناقصة مع معدل الكميات في العقود المعتمدة في مناقصات سابقة، وللجنة أن تقرر إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء المتفرغين.
( مادة 50 )
إذا وجد عند التدقيق في المناقصة أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي فالعبرة بالسعر الإجمالي إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح، كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٢١ من هذا القانون.
( مادة 51 )
إذا وجد عند التدقيق أن بعض الأسعار الفردية غير معقولة، قامت اللجنة أو من تنتدبه بتعديلها مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة في حدود السعر الإجمالي للمناقصة ووفقاً لموازنة الأسعار التي تقررها الجهة صاحبة الشأن، فإذا لم يقبل مقدم العطاء التعديل جاز للجنة استبعاد عطائه وإرساء المناقصة على من يليه أو إلغاؤها أو إعادة طرحها.
( مادة 52 )
إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز للجنة تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل، أما في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض يتم الاقتراع بينهم، وتمنح أفضلية للعطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة – إن وجدت – متى تساوت مع أقل العطاءات سعرا وكانت مطابقة للشروط والمواصفات.
( مادة 53 )
يتم إخطار مقدمـــي العروض المقبولة فنياً بموعد ومكان إنعقاد اللجنة لفتح المظاريف المالية ليتسنى حضورهم أو مندوبيهم أعمال اللجنة، ويجب مراعاة انقضاء سبعة أيام بين تاريخ إعلان أسباب القرارات الخاصة بقبول أو استبعاد العروض الفنية في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض وبين تاريخ إرسال الإخطارات الخاصة بموعد فتح المظاريف المالية.
( مادة 54 )
تجتمع اللجنة في الموعد والمكان المحددين في اللائحة التنفيذية لفتح المظاريف المالية وتتولى اللجنة فتح المظاريف مباشرة بذات الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة بشأن فتح المظاريف الفنية بعد التحقق من سلامة المظاريف المالية ووجود رقم العطاء وتوقيع أعضاء اللجنة السابق إثباته على كل مظروف بجلسة فتح المظاريف الفنية.
( مادة 55 )
تتولى اللجنة مراجعة العروض المالية قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية والتوقيع عليها بما يفيد هذه المراجعة وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ، ويؤخذ بالسعر المبين بالأحرف في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام، وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الأساس الذي يعول عليه في تحديد سعر العطاء.
( مادة 56 )
تتولى اللجنة إجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض بعد توحيد أسس المقارنة من الناحية المالية مع الأخذ في الاعتبار شروط توفير الضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد.
( مادة 57 )
تعطي الأولوية في مشتريات الجهات العامة والمشاريع الإنشائية للمنتجات الوطنية والمقاولين المحليين سواء المقاول الرئيسي أو مقاول الباطن، يجوز للجنة في مناقصات وممارسات التوريد الترسية على المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بمقدار 10% . يشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة إن وجدت، فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية، ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد.
( مادة 58 )
تخطر اللجنة المناقص الفائز كتابة – وبعلم الوصول – بقبول عطائه وبرسو المناقصة عليه وترسل صورة من هذا الكتاب إلى الجهة صاحبة الشأن.
( مادة 59 )
لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل اللجنة أو الجهة صاحبة الشأن في حالة العدول عن الترسية بقرار مسبب من الجهة صاحبة الشأن بالتطبيق لأحكام هذا القانون، ولا يعتبر المناقص الفائز متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد من الطرفين.
( مادة 60 )
تخطر الجهة صاحبة الشأن المناقص الفائز في المناقصة لتقديم الكفالة النهائية خلال شهر من تاريخ إخطاره فإذا لم يقدمها جاز اعتباره منسحبا ما لم تقرر الجهة صاحبة الشأن مد الميعاد لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة فقط، ويجب أن تكون الكفالة النهائية بشيك مصدق أو بخطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم المناقص الفائز ولصالح الجهة صاحبة الشأن وغير مقترنة بأي شروط أو تحفظ وسارية المفعول من وقت إصدارها إلى ما بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد بثلاثة اشهر، إلا إذا نصت شروط المناقصة على مدة أطول، وتقدر قيمة التأمين النهائي بنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقد ينص عليها في وثائق المناقصة، وعلى الجهة صاحبة الشأن موافاة اللجنة بتقرير يفيد بإنتهاء العقد وما تضمنه من غرامات فرضت على المقاولين والموردين إن وجدت، وإذا جاوزت الكفالة المؤقتة التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب.
( مادة 61 )
لا يؤدى التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسى عليه توريدها وقبلتها الجهة المختصة نهائياً خلال المهلة المحددة لأداء الكفالة النهائية.
( مادة 62 )
تطلب الجهة صاحبة الشأن كتابة من المناقص الفائز في المناقصة بعد تقديمه الكفالة النهائية الحضور لتوقيع العقد خلال مدة شهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة، فإذا لم يتقدم فـي هذا الميعاد لتوقيع العقد، اعتبر منسحباً مع خسارته للتأمين النهائي ما لم يكن التأخير من قبل الجهة صاحبة الشأن.
( مادة 63 )
عندما يقوم المناقص الذي رست عليه المناقصة بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد يرد إليه التأمين الأولي الذي أداه ، كما ترد التأمينات الأولية لأصحابها من المناقصين الذ
قم بكتابة اول تعليق