ألزمت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية مواطن بان يؤدي مبلغ 9001 دينار لـ 3 مواطنات زميلاته في العمل بعدما أن قضت محكمة الجنح المستأنفة بتغريمه ألفي دينار لقيامه باصطناع صورهم مخلة بالآداب العامة عن طريق تداولها باليوتيوب.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الموطنات المحامي فيصل القطان أن المتهم أقام بالإساءة إليهما عمدا بان استخدم جهاز الحاسب الآلي ‘ كمبيوتر’ حيث اصطنع صور مخلة بالآداب العامة عن طريق تداولها على موقع اليوتيوب بشبكة الانترنت للموطنات , مما دعا اكتشافهم ذلك لدى تصفحهم الموقع المذكور ان أسماءهم وشهرتهم وصور جنسية مخلة بالحياة وبالألفاظ البذيئة والتي تمس سمعتهم وشرفهم بما أصابهم بضرر وأذى كبير جراء ذلك حيث قيد عن هذه الواقعة قضية في المباحث الجنائية والتي قضي فيها بتغريم المتهم.
وقال القطان فان المقرر قانونا طبقا لنص المادة 227/1 من القانون المدني ان كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه , سواء اكان في أحداثه الضرر مباشرا او متسببا , كما انه من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز ان الحكم الصادر ي الدعوى الجزائية تكون له حجيته في لا دعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية في هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة.
وأضاف القطان ان القانوني المدني يشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي او نفسي نتيجة المساس بحياته او بجسمه او بحريته او بعرضه أو بسمعته او بمركزه الاجتماعي او الأدبي او باعتباره المالي وهو ما يفيد وعلى ما وردته المذكرة الإيضاحية ان ما ذكر عن بعض صنوف من الضرر الأدبي انما جاء على سبيل التمثيل لا الحصر وان التعويض جائز عن الضرر الأدبي في شتى مظاهره .
قم بكتابة اول تعليق