“هنا الكويت” تنشر مسودة اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

انتهت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وجهات مختلفة، من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وتنشر “هنا الكويت” مسودة اللائحة لقانون 106 لعام 2013.

المادة 1

في تطبيق احكام هذه اللائحة التنفيذية تطبق التعريفات الواردة في المادة 1 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها:

1 ـ القانون: تعني قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 106 لسنة 2013.

2 ـ الاعمال المصرفية المراسلة: تعني تأمين الخدمات المصرفية من قبل بنك (البنك المراسل) الى بنك اخر (البنك المستجيب).

3 ـ تدابير العناية الواجبة المشددة: تتضمن اتخاذ تدابير العناية الواجبة الاضافية، حيث يكون خطر حصول عمليات غسل اموال او تمويل ارهاب مرتفعا، مثلا: تشديد درجة وطبيعة الرقابة على علاقة العمل، بهدف تحديد ما ان كانت هذه العمليات او الانشطة غير معتادة او مشبوهة، الحصول على معلومات اضافية عن العميل، الحصول على معلومات اضافية حول طبيعة علاقة العمل المزمع انشاؤها، الحصول على معلومات حول مصدر اموال العميل او ثروته، او اي اجراءات اخرى تحددها الجهات الرقابية.

4 ـ الشخص المعرّض سياسيا: أ – هو اي شخص طبيعي، سواء كان عميلا او مستفيدا فعليا، اوكلت اليه حاليا او في السابق مهام عامة عليا في دولة الكويت او دولة اجنبية، مثل رؤساء الدول او الحكومات، كبار السياسيين او المسؤولين الحكوميين او القضائيين او العسكريين، كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدولة، والمسؤولين البارزين في الاحزاب السياسية، ب – أي شخص أوكلت إليه حالياً أو في السابق مهام عليا في منظمة دولية، مثل المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة: ويتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية أو الشركاء المقربين.

5 – الجهات الرقابية: تعني الجهات التالية في دولة الكويت:

● بنك الكويت المركزي معنية بالرقابة على: البنوك، شركات الصرافة وشركات التمويل.

● وزارة التجارة والصناعة معنية بالرقابة على: شركات التأمين، والوكلاء والوسطاء، ومؤسسات الصرافة، وسماسرة العقارات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين.

● هيئة أسواق المال معنية بالرقابة على: شركات الاستثمار، شركات تداول الأوراق المالية، شركات الوساطة المالية، والمؤمنين، ومديري الأصول، والصناديق المشتركة، وأمناء الحفظ.

● نقابة المحامين معنية بالاشراف على المحامين.

الباب الأول: التدابير الوقائية

الفصل الأول – تحديد المخاطر وتقييمها

المادة 2

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وضع السياسات والإجراءات الضرورية تنفيذاً لأحكام القانون، وهذه اللائحة التنفيذية والقرارات ذات الصلة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، بما في ذلك السياسات المناسبة لقبول العملاء وإدارة المخاطر. وعلى المؤسسات المالية والمهن والمؤسسات غير المالية المحددة أن تعتمد وتراجع هذه السياسات والإجراءات بشكل دوري.

المادة 3

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تضع الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تظهر في إطار أنشطة العمل الخاصة بها وتقييم هذه المخاطر ومراقبتها وإدارتها والحد منها:

(أ) المخاطر التي يملثهال العملاء،

(ب) البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم أو مصدر المعاملات أو مقصدها.

(ج) طبيعة المنتجات والخدمات المُتقدمة.

(د) قنوات تقديم المنتجات والخدمات.
المادة 4

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ الخطوات المناسبة لتوثيق عمليات تقييم المخاطر التي تقوم بها وتحديثها ومراجعتها بشكل دوري. كما يجب توفير نتائج عمليات التقييم إلى الجهات الرقابية عند الطلب.

يجوز للجهات الرقابية أن تقرر بأنه ليس مطلوباً من كل المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة توثيق عمليات تقييم المخاطر في حال كانت مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة المرتبطة بالقطاع المعني محددة بوضوح ومفهومة وتتم مواجهتها بالإجراءات اللازمة.
الفصل الثاني – متطلبات تحديد هوية العميل
المادة 5

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي والتحقق منها بموجب الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون. وتُحدد هوية العميل أو المستفيد الفعلي ويتم التحقق منها عبر الوسائل التالية:

(أ) بطاقة الهوية المدنية للمواطنين والمقيمين.

(ب) جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت.

ج – الرخصة التجارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة للشركات والمؤسسات المسجلة في الكويت، وبالنسبة الى الشركات والمؤسسات الخارجية، الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة التي تسجلت أو تأسست فيها.

د – الوثائق والأوراق والأدوات والأحكام القضائية التي تثبت ان شخصاً قد عين لتمثيل الشخص المعني، يجوز للجهة الرقابية ان تطلب من المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية المحددة تطبيق إجراءات اضافية لتحديد هوية العميل والتحقق منها.
المادة 6

في تطبيق احكام الفقرة 5 من المادة الاولى من القانون يبلغ الحد المعتمد 3 آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
الفصل الثالث – تدابير العناية الواجبة المشددة تجاه بعض العملاء

المادة 7

تقوم المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع انظمة مناسبة لادارة المخاطر لتحديد ما اذا كان العميل او المستفيد الفعلي شخصاً معرضاً سياسياً، وفي حال تبين لها ذلك فإنها تقوم بتطبيق تدابير عناية واجبة اضافية علاوة على تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون.

أ – بالنسبة الى الشخص الاجنبي المعرّض سياسياً:

1 – الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل انشاء علاقة العمل أو متابعتها مع هذا الشخص.

2 – اتخاذ كل التدابير المناسبة لتحديد مصدر الأموال والأصول.

3 – تطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل.

ب – بالنسبة الى الشخص المحلّي المعرّض سياسياً أو اي شخص موكلة اليه حالياً أو أوكلت اليه سابقاً وظيفة بارزة من قبل منظمة دولية، تطبق التدابير المشار اليها اعلاه في القسم (أ) حيثما تحدّد المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ان خطر غسل الاموال وتمويل الارهاب هو أعلى.

المادة 8

على الجهات الرقابية التحقق من التزام المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بالتدابير التي تضعها وحدة التحريات المالية الكويتية والصادرة بموجب المادة 17 من القانون، ويجوز ان تتضمن هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر:

أ – تطبيق عناصر محددة من العناية الواجبة المشددة على غرار الحصول على معلومات اضافية حول العميل، وهدف المعاملات، وطبيعة علاقة العمل ومصدر اموال العميل او اصوله.

ب – الحصول ع‍لى موافقة الادارة العليا لمتابعة العلاقة.

ج – تعزيز مراقبة المعاملات.

د – مراجعة العلاقة مع البنوك المراسلة أو تعديلها إن دعت الحاجة الى انهائها.

ويجوز للوحدة ان تطلب من الجهات الرقابية اتخاذ عدد من الاجراءات وهي على سبيل المثال لا الحصر:

أ – فرض مستلزمات اضافية لرفع التقارير على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة.

ب – رفض انشاء شركات تابعة او فروع أو مكاتب تمثيلية للمؤسسات المالية التابعة للدولة التي تحددها الوحدة.

ج – منع المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة من انشاء فروع أو مكاتب تمثيلية في الدولة التي تحددها الوحدة.

د – الطلب من المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة، الحد من علاقة العمل أو المعاملات المالية مع الدولة التي تحددها الوحدة أو الاشخاص في تلك الدولة.

هـ – زيادة عمليات الرقابة و/أو مستلزمات التدقيق الخارجي للفروع والشركات التابعة للمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة من الدولة التي تحددها الوحدة والعاملة في دولة الكويت.

و – طلب تعزيز متطلبات التدقيق الخارجي من قبل المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة لفروعها وشركاتها التابعة الموجودة في الدولة التي تحددها الوحدة.

الفصل الرابع – العلاقات المصرفية مع بنوك مراسلة خارجية او غيرها من العلاقات المماثلة

المادة 9

يتعين على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مصرفية مع بنوك مراسلة خارجية أو غيرها من العلاقات المماثلة اتخاذ التدابير الواردة ادناه، بالاضافة الى ما تطبقه من تدابير عادية للعناية الواجبة وفقا للفقرة الثانية من المادة 5 من القانون:

أ – جمع معلومات كافية حول المؤسسة المستجيبة.

ب – فهم طبيعة عمل المؤسسة المستجيبة.

ج – تقييم سمعة المؤسسة المستجيبة ونوعية الرقابة التي تخضع لها، بما في ذلك ما اذا خضعت لتحقيق أو تدبير تنظيمي في مجال غسل الاموال او تمويل الارهاب.

د – تقييم الضوابط المطبقة من قبل المؤسسة المستجيبة لمكافحة غسل الاموال او تمويل الارهاب.

هـ – الحصول على موافقة الادارة العليا قبل تأسيس علاقات مراسلة جديدة.

و – فهم المسؤوليات الخاصة بكل مؤسسة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بوضوح وتوثيقها.

كما يجب تطبيق هذه المستلزمات على الخدمات المصرفية المراسلة العابرة للحدود وجميع العلاقات المشابهة التي تم انشاؤها قبل تنفيذ القانون واصدار هذه اللائحة التنفيذية.

الفصل الخامس – متطلبات التحويل الإلكتروني

المادة 10

على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات الالكترونية العابرة للحدود الحصول على معلومات دقيقة حول آمر التحويل والمستفيد وجميع الرسائل ذات الصلة، والحرص على ان تبقى هذه المعلومات مرفقة بالتحويل الالكتروني او الرسائل ذات الصلة ضمن سلسلة الدفع في جميع مراحلها. وعلى المعلومات المرفقة بجميع التحويلات الالكترونية ان تتضمن دائما:

أ – الاسم الكامل لآمر التحويل.

ب – رقم حساب آمر التحويل حيث يستخدم هذا الحساب من اجل اجراء المعاملة.

ج – عنوان آمر التحويل ورقم بطاقة الهوية المدنية للعميل بموجب المادة الخامسة من هذه اللائحة التنفيذية، او مكان وتاريخ الولادة.

د – اسم المستفيد ورقم حسابه حيث يستخدم هذا الحساب من اجل اجراء المعاملة.

على المؤسسات المالية التي تكون طرفا في تحويلات الكترونية محلية ان تضمّن معلومات آمر التحويل كما ورد في البنود «أ» إلى «ج» أعلاه.

كما على المؤسسات المالية مراقبة التحويلات الالكترونية بهدف رصد تلك التي ليست مرفقة بمعلومات حول آمر التحويل و/أو المستفيد واتخاذ التدابير اللازمة.

الفصل السادس – المنتجات وممارسات العمل الجديدة

المادة 11

على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب التي قد تنشأ عن العمليات التالية وتقييمها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها:

أ – تطوير منتجات وممارسات عمل جديدة بما في ذلك آليات تأمين المنتجات والخدمات الجديدة.

ب – استخدام التكنولوجيات الجديدة أو المطورة للمنتجات الموجودة كما الحديثة.

الفصل السابع – السياسات واجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية

المادة 12

1 – على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وضع السياسات واجرات العمل والنظم والضوابط الداخلية، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يجب تطبيقها على كل الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة للمجموعة.على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة التحقق من أن فروعها الخارجية وشركاتها التابعة تنفذ المتطلبات الواردة في المادة 10 من القانون، وذلك بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف.

في حال لم تسمح قوانين البلد المضيف بتطبيق المتطلبات المذكورة أعلاه على نحو كامل، يترتب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير ملائمة اضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام الجهات الرقابية. أم إذا لم تكن التدابير الاضافية كافية، فيكون على الجهات الرقابية النظر في اتخاذ تدابير رقابية اضافية، بما فيها فرض ضوابط اضافية على المؤسسات المالية والأعمال او المهن غير المالية المحددة، متى كان ذلك ملائما، أو الطلب منها إنهاء عملياتها في البلد المضيف.

الفصل الثامن – الاستعانة بأطراف أخرى

المادة 13

يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاستعانة بأطراف أخرى لتنفيذ بعض من تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء مع ضرورة الحصول على موافقة الجهة الرقابية على هذه التدابير.

أ – إمكانية حصولها فوراً على كل المعلومات كما هو وارد في الفترة الثانية من المادة 5 من القانون.

ب – تأكدها من توفير الطرف الآخر عند الطلب ومن دون تأخير نسخاً عن بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.

ج – تأكدها من ان الطرف الآخر خاضع للتنظيم أو الإشراف أو الرقابة من أجل الالتزام بالمتطلّبات المذكورة في المادتين 5 و11 من القانون وانه يعتمد تدابير للالتزام بهذه المتطلبات.

تبقى المسؤولية النهائية لتحديد هوية العميل والتحقق منها على عاتق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تعتمد على الطرف الآخر.

الفصل التاسع – التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة وتزويد المعلومات المتصلة بها
المادة 14

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل كحد أقصى بأي معاملة أو محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت لديها الدلائل الكافية للاشتباه في ان تلك المعاملات تجرى بأموال تشكل عائدات جريمة أو أموال لها علاقات بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو يمكن استعمالها للقيام بهذه العمليات.

كما تلتزم بتوفير أي معلومات ذات الصلة أو نسخ للمستندات أيا كانت طريقة تخزينها واي وثائق خارج مبانيها في ما يتعلق بأي طلبات تتلقاها من الوحدة، وذلك ضمن المهلة الزمنية المحددة من قبل الوحدة.

الباب الثاني: التعاون على الصعيد الوطني

المادة 15

تنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعضوية كل من:

بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية الكويتية والنيابة العامة والمحاكم ووزارة المالية وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للجمارك.

وللجنة في سبيل ممارسة اختصاصاتها ان تضم الى عضويتها أيا من الجهات العامة في الكويت المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل، كما لها ان تستعين بأي شخص من ذوي الخبرة.

المادة 16

تختص اللجنة بالآتي:

1 – وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها.

2 – تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل على الصعيد الوطني.

3 – ضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق المحلي بين الجهات المختصة فيما يتعلق بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل.

4 – متابعة التطورات العالمية والاقليمية بما فيها المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية واقتراح التعديلات المناسبة للتشريعات القائمة.

5 – المساهمة مع الجهات المختصة في تطوير برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل.

6 – التنسيق مع اللجان المختصة ذات العلاقة لتطوير السياسات العامة وجمع الاحصاءات في مجال مكافحة غسل الأموال، الجرائم الأصلية، وتمويل الارهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل.

7 – اقتراح الموازنة اللازمة لمزاولة اختصاصاتها التي يتم توفيرها من وزارة المالية.

المادة 17

يدعو الرئيس للاجتماع على ان تعقد اللجنة اجتماعين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور الرئيس أو نائبه وترفع توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

وتضع اللجنة نظاماً لعملها ولائحتها المالية.

المادة 18

تشكل لجنة فنية مهمتها اعداد الدراسات الفنية اللازمة أو أي مهام أخرى توكل اليها من قبل اللجنة الوطنية بما يحقق اختصاصاتها.

ويتعين ان يتوافر في أعضاء اللجنة الفنية الخبرات الفنية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال، الجرائم الأصلية، وتمويل الارهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل، وتمثل اللجنة الفنية دولة الكويت في المحافل الاقليمية والدولية في هذا المجال، ويمكن للجنة الفنية تشكيل فرق عمل لمساندتها.

المادة 19

تقوم إدارة الشؤون القانونية لدى وحدة التحريات المالية الكويتية بمهام أمانة سر لكل من اللجنة الوطنية واللجنة الفنية.
المادة 20

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره ويُلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

لا ذكر صريحاً للنواب في مكافحة غسل الأموال

صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وأوشكت لائحته التنفيذية على الصدور. غير أن اللافت هو عدم ذكر النواب صراحة لا في القانون ولا في مسودة لائحته التنفيذية. إذ يقول القانون إن الشخص المعرض سياسياً هو الشخص الطبيعي الموكل إليه أو الذي أوكلت إليه مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة اجنبية أو مناصب ادارية عليا في المنظمات الدولية وأفراد اسرته، وتحدد اللائحة التنفيذية الأشخاص المشمولين بهذا التعريف بما لا يتعارض مع أحكام القوانين. أما اللائحة التنفيذية فتقول إن الشخص المعرض سياسيا، هو أي شخص طبيعي، سواء كان عميلاً أو مستفيداً فعلياً، أوكلت إليه حالياً أو في السابق مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية، مثل رؤساء الدول أو الحكومات، كبار السياسيين او المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدولة، والمسؤولين البارزين في الأحزاب السياسية. أي شخص أوكلت إليه حالياً أو في السابق مهام عليا في منظمة دولية، مثل المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الادارة، ويتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية أو الشركاء المقربين.

مما سبق يمكن الاشارة الى:

1 – ثمة اشارة واضحة إلى الوزراء مثلاً عند ذكر «المسؤولين الحكوميين». كما ان الاشارة واضحة الى «القضائيين» و«العسكريين» وآخرين في الجهاز الحكومي.

2 – ما معنى ذكر «المسؤولين البارزين في الأحزاب السياسية»، اذ ليس في الكويت احزاب بالمعنى الكلاسيكي للكلمة؟

3 – من المقصود بــ «كبار السياسيين»؟ هل يشمل ذلك التعريف النواب ام لا؟

4 – في القانون ولائحته التنفيذية اجراءات شاملة، اذ باستطاعة اي مؤسسة مالية او غير مالية حددها القانون التحقيق في اي معاملة لاي شخص، فهل النائب يعتبر «اي شخص»؟ أم انه كان يجب تعريفه صراحة في باب من هم «معرضون سياسيا»؟.. التباس!

5 – هل القوانين الدولية المحكمة الاعداد والتنفيذ تنص صراحة على شمول النواب ام اتت نصوصها عائمة، كما النص الكويتي آنف الذكر، على ان يترك للجهات الرقابية كيفية جعل النواب تحت القانون وليس فوقه؟

6 – حُفظت القضية التي اثيرت مؤخراً وسميت بقضية «الايداعات المليونية» لاسباب متصلة بالثغرات التشريعية والاجرائية.. فهل سد القانون الجديد تلك الثغرات؟ اين؟ وكيف؟

… اسئ‍لة برسم الجهات الرقابية التي لديها الجواب حتماً.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.