اصدر وزير المواصلات المهندس سالم مثيب الأذينة قرارا وزاريا بشأن الاسس والضوابط التنظييمية لمراكز الانترنت في الكويت.
وتضمن القرار الوزاري الصادر من وزارة المواصلات عددا من المواد حيث نصت المادة الثانية على انه “يحظر مباشرة نشاط مراكز الانترنت دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة بذلك” في حين نصت المادة الثالثة على “يكون المقابل المادي للترخيص سنويا مبلغ 100 دينار كويتي غير قابلة للرد ويجوز تجديد الترخيص وفقا للاجراءات المقررة قانونا لحين انشاء هيئة لتنظيم الاتصالات والتي يكون لها الحق في الغاء او تعديل او تجديد او اعادة اصدار التراخيص الخاصة بمراكز خدمة الانترنت في الكويت”.
واشار القرار في مادته الرابعة الى ان المرخص له عليه الالتزام قبل الحصول على الترخيص بتقديم كفالة مصرفية على شكل خطاب ضمان غير مشروط من احد البنوك المحلية المعتمدة بقيمة الف دينار وتظل سارية المفعول طيلة مدة الترخيص ولا تدفع الوزارة فوائد عنها.
اما المادة الخامسة فنصت على ان يلتزم المرخص له بالضوابط التنظيمية ومنها “تقديم خدمة الانترنت وفقا للاحكام المبينة في القرار ووفقا للضوابط التي تضعها الوزارة”.
ومن الضوابط ايضا الالتزام بالضوابط والتعرفة التي تضعها الوزارة بشأن اسعار الخدمات المقدمة منه والالتزام بتزويد الوزارة بالاتفاقات كافة والعقود التي يبرمها مع مزودي خدمة الانترنت كما يحظر على المرخص له تنفيذ او تمرير الاتصالات الدولية الهاتفية بأية وسيلة كانت دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة ويلتزم بتوفير الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع ذلك او بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة.
وضمت المادة الخامسة ضوابط تنظيمية اخرى حول حظر المرخص له افشاء المعلومات الشخصية لمرتادي المركز او انتهاك خصوصيتهم والالتزام بتقديم الاحصائيات والمعلومات والبيانات الخاصة بنشاطه والتي تطلبها الوزارة لاداء دورها الاشرافي اضافة الى منع تقديم الخدمة خارج نطاق المكان المرخص له بأية طريقة كانت.
اما المادة السادسة فنصت على انه يحق للوزارة انهاء الترخيص دون الحاجة الى انذار المرخص له او اتخاذ أية اجراءات قضائية اذا توافرت حالات معينة ومنها في حال ثبوت مخالفة المرخص له للضوابط المبينة بالقرار او صدور قرار او حكم نهائي من جهة قضائية مختصة بتصفية او افلاس المرخص له او استخدام المرخص له “غشا او تلاعبا” في البيانات او المعلومات او المستندات للحصول على الترخيص او للاستمرار فيه.
واشار القرار في مادته السابعة الى انه على الجهات المعنية بالوزارة مراقبة ومتابعة مراكز الانترنت لبيان مستوى ادائها والتحقق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة اليهم بالطريقة التي تراها مناسبة.
وذكرت انه في حال ثبوت مخالفة المرخص له مادة القرار آنفة الذكر فان عددا من الجزاءات تطبق عليه ومنها دفع مبلغ 300 دينار عند المخالفة الاولى ومبالغ 600 دينار و1000 دينار عند المخالفتين الثانية والثالثة على التوالي على ان تخصم قيم الجزاء من قيمة خطاب الضمان دون الحاجة الى انذار او تنبيه او اتخاذ اي اجراءات قضائية على ان يستكمل المرخص له قيمة خطاب الضمان خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ اخطاره بالخصم.
ونص القرار في مادته الثامنة على انه “لايحق للمرخص له الذي الغيت رخصته لاسباب ترجع لاخلاله بشروط الترخيص الحصول على ترخيص جديد للمحل المخالف قبل مرور سنة على الغاء رخصته”.
اما المادة التاسعة فنصت على انه “لا يجوز للمرخص له التنازل الكلي او الجزئي الصريح او الضمني عن الترخيص للغير او الاندماج في او مع الغير دون الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة وفي حال مخالفة ثبوت ذلك يكون للوزارة الحق في الغاء الترخيص”.
ونصت المادة العاشرة في القرار على انه لا يجوز للمرخص له فتح اكثر من فرع لمباشرة نشاطه دون الحصول على ترخيص مستقل لكل فرع في حين ذكرت المادة (11) ان “يلتزم المرخص له بتقديم الخدمة في ظل قواعد المنافسة الحرة التي تقررها الوزارة”.
وبينت المادة (12) انه على المرخص لهم قبل صدور القرار “توفيق اوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نشره” بينما ذكرت المادة (13) انه يجب على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والغاء ما يتعارض معه من احكام يذكر ان القرار الوزاري عرف في مادته الاولى مزودي خدمة الانترنت بأنهم “الشركات المرخص لها بدولة الكويت والمعتمدة من قبل الوزارة كمزودي خدمة الانترنت سلكيا او لا سلكيا”.
وعرف مراكز الانترنت بانها “كل جهة تجارية مرخصة من وزارة التجارة والصناعة ولديها ترخيص من وزارة المواصلات لتقديم خدمات الانترنت” في حين عرف المرخص له بأنه “من رخص له لمباشرة نشاط مراكز الانترنت بموجب احكام هذا القرار”
قم بكتابة اول تعليق