قال المحامي عبد الله الاحمد : رخصة السلطه الأمنيه في حجز الحريه ليست مطلقه بل يحدها من الشمال جدار القانون والجنوب معيار الأخلاق وقواعد العداله شرقا وأحكام الدستور غربا.
واضاف الأحمد : أحاطت المادة 71 من الدستور سلطة الإداره في حالة الضروره بضمانات عديده ووضعت قيودا على استعمالها لهذه الرخصه الإستثنائيه و ذلك لكفالة ممارستها ضمن إطار حدود معقوله حتى لا تتحول لممارسة تشريعيه مطلقه و تتخلص تلك القيود بالتالي :
أولاً : القيد الزمني : و هو فترة غياب المجلس صاحب الأختصاص الأصيل في التشريع بموجب الماده 79 من الدستور
ثانياً : قيد الضروره :وفقاً لما ورد بنص الماده 71 محل التطبيق ” الإسراع بإتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير “
ثالثاً : قيد المدى :و هو المتعلق بالنطاق الزمني لإصدار مراسيم الضروره و فعاليتها و حصر مدة نفاذها بإعتبارها تشريعاً استثنائياً لها قوة القانون
و لا ترقى لمرتبة القوانين إلا في حالة التصديق عليها من البرلمان
واضاف : كل تلك القيود كان الهدف منها هو غل يد السلطه التنفيذه من انتهاك حرمة التشريع بإعتباره حقاً خالصاً للأمه صاحبة السياده و حتى لا يلغي هذا الإستثناء الأصل في سلطة التشريع أو يجور عليها .لذلك كان لنا ما تقدم و لكم الحكم في #الدستوريه_16_6
قم بكتابة اول تعليق