سعد البوص يقترح منع حجز الحدث في جرائم الجنح أكثر من 6 ساعات

قدم النائب سعد البوص اقتراحا بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (22) من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث

وذكر في مقترحه :

(مادة أولي)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (22) من هذا القانون برقم ثانيا ونصها التالي:

لايجوز في جرائم الجنح حجز الحدث الذي لا يتجاوز عمره 15 سنة لأكثر من 6 ساعات أو حبسه احتياطيا ويستكمل التحقيق معه مطلق السراح على أن تقوم جهة التحقيق بتسليمه لولى أمره أو إلى من يكون اهلا لذلك من اقاربه او أي شخص آخر مؤتمن ويتعهد بإحضاره حين طلبه للتحقيق.

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

*** المذكرة الإيضاحية :

لقد استهدف المشرع عند إصدار القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن الأحداث إبعاد الحدث عن نطاق العقوبات المقررة في قانون الجزاء وتبني بدلا من ذلك الاتجاه نحو الرعاية الاجتماعية للحدث ومعالجته بتدابير اجتماعية خالية من أي معني الإيلام والزجر المتوافر في العقوبات الجزائية،ومن أخص التدابير الاجتماعية لحماية الحدث من العقوبات الجزائية عدم التوسع في عقوبة الحبس الاحتياطي لاسيما في جرائم الجنح،لذلك جاء التعديل المقترح بإضافة فقرة جديدة إلى امادة (22) من القانون رقم (3) لسنة 1983 وتستهدف عدم حجز الحدث لأكثر من 6 ساعات وعدم حبسه احتياطيا في جرائم الجنح على أن يستكمل التحقيق معه مطلق السراح تفاديا لترويعه أو زجره وهي المعاني التي قصدها المشرع في قانون الأحداث.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.