برأت محكمة الاستئناف 3 مواطنين من احراز مواد مخدرة مؤثرة عقليا بقصد التعاطي بعدما ادانتهم محكمة اول درجه بحبسهم اربع سنوات مع الشغل وبتغريم كل منهم الف دينار، كما ايدت تغريم المتهم الاول الف دينار عن تهمة حيازة سلاح ناري بغير نرخيص المسندة وبحسب رخصة قيادته لمدة سنة.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين انهم احرزوا مادة مؤثرة عقليا “الامفيتامين، والديازيبام، البنزودايزابين” ومادة مخدرة “الحشيش” بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص لهم بذلك قانونا.
وتتخلص الواقعه فيما شهد به ملازم بشرطة الادارة العامة للدوريات بمحافظة الجهراء من انه ورد بلاغ من مواطن بان احد المتهم الاول قام بشهار سلاح بوجهه بسب خلاف نشب بينهما، فانتقل الى مكان الواقعة برفقة زميله بالدورية الى منطقة كبد فشاهد المبلغ والمتهم الاول، فلاذ الاخير بالفرار بمركبته، فاصطدم بباب جاخور فنزل من المركبة وسقط ارضا بيده سلاح , فتم ضبطه وتفتيشه فلم يعثر معه على شيء , وبتفتيش مركبته عثر على سلاح اخر مع زجاجة خمر وورق رشيد وعدد 103 طلقات نارية تقريبا واثناء ذلك خرج من الجاخور المتهان الثاني والثالث وكانا بحالة غير طبيعيه وقررا انهما صديقا المتهم الاول وبالاستعلام عن المتهم الثالث تبي انه مطلوب مدنيا، فتم تفتيشه وعثر على عدد 2 سيجارة، وقم المتهم الثاني برمي قرصين وقطعه داكنة اللون واخرى بينة اللون.
وحضر دفاع المتهمين المحامي صلاح الفهد وقال ان كانت تجيز للمحقق تفتيش الشخص او مسكنه او رسائله لضبط الاشياء التي استعملت ي الجريمة او نتجت عنها او تعلقت بها متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق ولم توجد وسلة اخرى للحصول عليها الا انه يتعين لاحازة ذلك التفتيش بمعرفة المحقق ان يكون التفتيش قد استهدف ضبط شيء متعلق بتلك الجريمة وليس جريمة اخرى.
واكد دار القضاء اذ ان احالة المحقق الطاعن للادلة الجنائية هو ضرب من تفتيشه بحثا عن مخدر وليس عن شيء متعلق بالجريمة موضوع الاتهام ” وهو احراز السلاح ” ولا يقدح في ذلك ماهو مقرر من انه كلما جاز القبض والتفتيش اذ ان شرط ان يكون هدف القائم بالتفتيش ان يضبط الاشياء المتعلقه بالجريمة التي قبض عليه بشانها ولايسعى للبحث عن اشياء تتعلق بجريمة مختلقه .
قم بكتابة اول تعليق