رفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها عن الاقتراحات المقدمة من بعض النواب بجلسة المجلس المعقودة في 2012/5/10 بشأن توقيع العقوبات المقررة وفقاً للدستور واللائحة الداخلية على النائب محمد الجويهل.
وجاء في التقرير ان رئيس مجلس الأمة أحال الى اللجنة في 2012/5/13 الاقتراحات المقدمة من بعض اعضاء المجلس في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2012/5/10 بتطبيق نصوص المواد (88، 89) من لائحة المجلس والمواد (117، 118) من الدستور في شأن ايقاع العقوبات المقررة فيها على عضو المجلس السيد محمد الجويهل وذلك لما بدر منه اثناء الجلسة، وذلك لدراستها وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 2012/5/20، واستكمل في 2012/5/21 وبالاطلاع على الاقتراحات موضوع هذا التقرير، تبين انها جاءت على النحو التالي:
نص الاقتراح الأول:
«نظراً لقيام النائب محمد الجويهل بمخالفة نص المادة 88، 89 من اللائحة الداخلية من سباب وشتم ضد العضو حمد المطر وقد قام العضو محمد الجويهل بهذا التصرف المخالف للائحة وهو بحالة غير طبيعية، نطالب نحن الموقعين ادناه باعمال الفقرة (هـ) من المادة 89 من اللائحة مع التصويت بالمناداة بالاسم».
نص الاقتراح الثاني:
«نظراً لتكرار حضور النائب محمد جويهل بحالة غير طبيعية توحي بوجود جريمة سكر فاننا نتقدم بطلب القبض عليه بالجرم المشهود وتحويله لجهات التحقيق في هذا الفعل المجرم على ان يتم التصويت بالنداء بالاسم».
نص الاقتراح الثالث:
«نصت المادة 118 من الدستور على الآتي: «حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه»، لذا نرى تفويضه ومكتب المجلس النظر في مقترح منع العضو محمد الجويهل من دخول المجلس لمدة اسبوعين».
وتبين للجنة انه كان قد جرى التصويت في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 2012/5/10 بالنداء بالاسم على الاقتراح الأول، فقرر المجلس الموافقة عليه وكانت نتيجة التصويت موافقة (48) وامتناع (1) والحضور (49).
ووفقاً لنصوص الدستور ذات العلاقة بالواقعة وبالاقتراحات رأي اللجنة في الاقتراحات المقدمة
بعد الاطلاع على الاقتراحات المقدمة، وبعد الاطلاع على النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة وباقتراحات السادة اعضاء المجلس،
ترى اللجنة ان اقصى جزاء يمكن توقيعه على عضو المجلس هو ما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة (89) من لائحة مجلس الأمة، وهو الجزاء الذي تم ايقاعه فعلاً على السيد العضو محمد الجويهل بموجب الاقتراح الاول وقد اصاب المقترح المذكور صحيح القانون.
أما بالنسبة للاقتراح الثاني وهو القاء القبض على السيد العضو على اعتبار انه ارتكب جريمة، وان جريمته كانت مشهودة خلال اجتماع المجلس، فانه، من الناحية القانونية العملية قد فات أوانه نظراً لزوال وصف «الجريمة المشهودة» على الواقعة بمرور الوقت.
أما من الناحية النظرية، ومن اجل بيان الرأي القانوني فيما لو جرت واقعة مشابهة من احد أعضاء المجلس، توضح اللجنة ان القاء القبض على عضو المجلس في حالة ارتكابه جريمة ما في مبنى مجلس الأمة، وتحت وصف «الجريمة المشهودة» يتطلب احد امرين:
(أ) الأمر الأول: هو وجود اتخاذ رئيس مجلس الأمة القرار بالسماح بدخول الشرطة الى مكان وقوع الجريمة وفق المادة (118) من الدستور لالقاء القبض على عضو المجلس بعد حدوث الواقعة مباشرة وقبل مغادرة السيد العضو مكان ارتكابها، مع الاخذ بالاعتبار ما نصت عليه المادة (56) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن ضوابط الجريمة المشهودة بأنها الجريمة التي ترتكب «في حضور رجل الشرطة»، او التي يحضر رجل الشرطة «الى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت آثارها ونتائجها ما زالت قاطعة بقرب وقوعها».
(ب) أما الأمر الثاني، فهو قيام احد الافراد العاديين بالقاء القبض على عضو المجلس وفق نص الفقرة (رابعا) من المادة (58) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
ومع ذلك، فانه يتعين الانتباه الى ان مجرد مشاهدة الشخص في حال غير طبيعية لا يكفي للقول بوجود جريمة مشهودة ما لم يصاحبها افعال وتصرفات تخرج عن المألوف والأداب العامة.
أما بالنسبة للاقتراح الثالث وهو منع السيد العضو محمد الجويهل من دخول مجلس الأمة لمدة اسبوعين، فان هذا الاقتراح مخالف للمادة (89) من لائحة المجلس التي حددت الجزاءات التي يمكن للمجلس ان يوقعها على العضو الذي يخل بالنظام على سبيل الحصر، بما لا يجوز معه توقيع جزاءات أخرى لم ترد في لائحة مجلس الأمة.
واللجنة التشريعية والقانون تنوه الى ان اللجنة تعذر عليها دعوة النائب محمد سالم الجويهل لسماع وجهة نظره بشأن الطلب المحال من رئيس مجلس الأمة نظراً لصدور قرار من المجلس بحرمانه من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه.
وفي ضوء مناقشة اللجنة للطلب المحال اليها من رئيس المجلس فان اللجنة ترى ان الجزاءات الواردة في المادة (89) المشار اليها غير كافية، لذلك فان الامر يستدعي تقديم اقتراح بقانون لتعديل نص المادتين (89،88) من اللائحة الداخلية للمجلس على نحو يعزز فاعلية الجزاءات في اطار المحافظة على الحقوق والواجبات المرتبطة بعضوية مجلس الأمة وبالمقابل على مكانة المجلس وتعزيز القيم البرلمانية.
وبناء على ما سبق، وبعد المناقشة وتبادل الرأي، انتهت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى ان الجزاءات التي تطبق علي عضو المجلس الذي يخالف نص المادة (88) من لائحة المجلس هي الواردة في المادة (89) من اللائحة، وليس في وسع مجلس الأمة تطبيق جزاءات اخرى كتلك التي وردت في الاقتراح الثاني والاقتراح الثالث موضوع هذا التقرير.
قم بكتابة اول تعليق