ايدت محكمة الجنح المستانفه برئاسة المستشار محمد غازي المطيري حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة مدير عام لاحدى الشركات العامة للتجارة والمقاولات من خيانة الامانة , كما ايدت حبس مسئول الحسابات سنة مع الشغل والنفاذ وابعداه عن البلاد .
وكان الادعاء العام قد اسندت للمتهمين انهما حاز المبالغ المملوكة لاحدى الشركات للتجارة العامة والمقاولات والمسلمه اليهما على سبيل الامانة الاول بصته مسئول الحسابات بالشركة والثاني المدير العام للشركة فاستوليا عليها لنفسيها وتصرفا فيها لحسابهما .
وتتلخص الواقعهفيما ابلغ به الممثل القانوني بالتحقيقات من قيام المتهمان بخيانة الامانة بان اختلسا الاموال والمبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات من اموال الشركة المجني عليها استلائها عليها لحسابها نفسيهما بصفها الاول مسئول حسابات والثاني المدير العام للشركة وحيث انه بسؤوال المتهم الثاني بالتحقيقات انكر مانسب اليه من اتهام وان المتهم الاول غادر البلاد وحيث بالاطلاع على المحكمة على الاوراق تثبت تنازل الشركة عن المتهم الثاني واقرارها بالتناول انه قد تم زج بالاتهام وانه المبلغ المختلس النقود البنكي خاص بالتهم الاول لدى تصرف سيت بنك في الهند انه قام بايداع معظم المبلغ المختلس والنقود في حسابه وحيث اسفرت تحريات المباحث ان المتهم الثاني قام بتقديم استقالته وتم قبول استقالته وان الواقعة حصلت بعد تقديم الاستقاله .
وحصر دفاع المتهم الثاني ” مدير العام ” المحامي يوسف حسين قائلا انه لما تقدم وبانزال القواعد على الواقعة المطروحة على بساط البحث يبير بجلاء ان التهمة غير ثابته بحق موكلي ومن ذلك من اقوالها من ثمة دليل بالاضافة لانكاره الاتهام جملة وتفصيلا بالتحقيقات ومن تغدوا الواقعة مجرد اقوال مرسلة لاتطمئن المحكمة اليها وتنهار معها بالتالي اركان الاتهام ويتعين بالتالي القضاء ببرائته عملا بنص المادة 172/1 من قانون الاجراءات الجزائية .
قم بكتابة اول تعليق