جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الإسلامية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
“مادة 2”
السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدتها الوطنية وهو مصدر جميع السلطات.
“مادة 3”
يقوم النظام الاقتصادي على العدالة الاجتماعية وأداء الضرائب والتكاليف واجبة وفق للقانون وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى احد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
“مادة 4”
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بحسب الجنس أو الاصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.
“مادة 5”
حياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبق ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون.
“مادة 6 ”
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيها عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمة ضرورة التحقيق وسيادة امن المجتمع.
ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون ويحد القانون مدة الحبس الاحتياطي وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون
“مادة 7 ”
حرية الرأي مكفولة لكل إنسان للتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشعائر السماوية
“مادة 8”
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظور، وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور.
ويجوز الاستثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي وذلك كله وفقاً للقانون.
“مادة 9”
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضي قانون.
“مادة 10”
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وذلك بناء علي إخطار ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون الحاجة لإخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.
وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك علي الوجه المبين من القانون.
ويحذر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذات طابع عسكري ولا يجوز قيام حزب سياسي علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس آو الأصل أو الدين ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
“مادة 11”
للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون
والملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الوصاية عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون أو بحكم قضائي.
حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
“المادة 12”
كل أعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكلفها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
“مادة 13”
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون، والحفاظ على الوطنية، وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
“مادة 14”
العقوبة شخصية ولا جرمية ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة بتاريخ نفاذ القانون.
“مادة 15”
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة و التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ويحذر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري لرقابة القضاء.
“مادة 16”
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
والقضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون, ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.
ويكون لأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة.
“مادة 17”
مجلس الدولة هيئة قضائه مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
“مادة 18”
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القانونية واللوائح وتتولي تفسير النصوص التشريعية وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات المتبعة إمامها.
“المادة 19”
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وظباطها وأفرادها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
“مادة 20”
تمارس الجهات والهيئات القضاة الاختصاصات الواردة في هذا الإعلان وفي القوانين القائمة ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشؤونها خلال مدة سريان هذا الإعلان الدستور.
“مادة 21”
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ويبين القانون شروط الخدمة الترقية في القوات المسلحة.
“مادة 22”
ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطني” يتولى رئاسة الجمهورية.
ويختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى.
“مادة 23”
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعي الحدود بين السلطات وله اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات اللازمة لحماية البلاد وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
“مادة 24”
يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية.
1.التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور إنتخابة.
2.إقرار السياسية العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
3.تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
4.تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
5.تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد الممثلين السياسين للدول الأجنبية.
6.إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
7.العفو عن العقوبة أو تحقيقها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
8.السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
9.وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.
“مادة 25”
يتولى مجلس الوزراء والوزراء كلا فيما يخصه، للمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسات العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة إعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقانونيين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.
5- إعداد مشروعات موازنة العامة للدولة.
6- إعداد الخطة العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها وفق للأحكام الدستور.
8- تنفيذ القوانين والمحافظة علي امن الدولة، ومصالحها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
“مادة 26”
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة رئيس الجمهورية.
“مادة 27”
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء على النحو الذي ينظمه القانون ويكون إعلان حالة الطوارئ محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب باستفتاء عام.
“مادة 28”
تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنين من قضاة القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أستاذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضاة المذكورة ممثليها ويختار المجلس الأعلى للجامعات أستاذة القانون الدستوري و تختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقاده وقواعد تنظيم العمل بها.
“مادة 30”
يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لاتقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.
“مادة 31”
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إصدارها، ويعمل بها شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
“مادة 32”
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقي صحيحا ونافذاً, ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.
“مادة 33”
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قم بكتابة اول تعليق