تنظر المحكمة الإدارية في جلسة لها اليوم دعاوى قضائية قدمها كل من المحامي مبارك الحربي والمحامي عادل عبدالهادي والمحامي جاسم العنزي، كل على حدة، يطالبون فيها بوقف الانتخابات .
المحامي مبارك الحربي قدم دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين بطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بضم منطقة النهضة التي يقطن بها لإحدى الدوائر الانتخابية الخمس والتي ورد النص عليها بمواد الدستور وقد تضمنت الدعوى شق مستعجل بطلب وقف تنفيذ المرسوم رقم 158/2013 الصادر بتاريخ 26/6/2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة لحين الفصل في الدعوى. وجاء في مذكرة الدفاع التي حصلت على نسخة منها أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي ببطلان الإنتخابات البرلمانية التي اجريت في 1/ 12 / 2012 وبطلان عضوية من أعلن فوزه، لم تكن متوافقة وصحيح منطوق الحكم لإكتفائه اللبس والعموض الأمر الذي دعا الحكومة الى طلب تفسير للمحكمة الدستورية لإستياضاح ما شاب الحكم من لبس وغموض وبدلاً من تريث الحكومة قامت بإصدار مرسوم دعوى لإنتخابات جديدة دون الوضع في الاعتبار المراد منه. وأوضحت المذكرة شرحا تفصيليا لحق الانتخاب وحق الترشح بالإضافة الى حجية الجداول الانتخابية والدعوى الى انتخابات جديدة، مشيرة الى حرمان سكان منطقة النهضة من مباشرة حقوقهم السياسية لعدم قيدهم بجداول الانتخابات لعدم تبعيتهم لدائرة انتخابية محددة . وأشارت المذكرة الى عدة مطالب للمحكمة الإدارية أهمها وقف تنفيذ المرسوم بالقانون الصادر بدعوة الناخبين للإدلاء باصواتهم لحين الفصل في موضوع الدعوى.
وجاء في دعوى المحامي عادل العبدالهادي أنه وعقب انتخابات مجلس الصوت الواحد تم توزير العضو ذكرى الرشيدي كوزير للشئون الاجتماعية والعمل لتصبح هي العضو المحلل في الحكومة حتى تكتسب الحكومة الصفة الدستورية ولكن في ضوء حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان عملية الانتخاب برمتها في جميع الدوائر بالبلاد وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم بها مع مايترتب على ذلك من آثار وأن إجراءات الترشح والنتائج قد شابها البطلان لذلك فإن الوزير المحلل قد فقدت صفتها كعضو مجلس أمة وعلى ذلك يكون تشكيل الحكومة مخالفاً للدستور ولا يجوز للحكومة أن تعرض المراسيم على سمو الأمير لان أثر حكم المحكمة الدستورية والقاضي ببطلان عضوية الوزير المحلل يعدم الصفة الدستورية للحكومة إذا كان يجب على الحكومة أن تتقدم باستقالتها فور صدور الحكم وتكليفها بتسيير العاجل من الأمور وفقاً للمادة 103 من الدستور
قم بكتابة اول تعليق