تقدم النواب عبدالرحمن العنجري واسامة المناور وعبدالله الطريجي ود. وليد الطبطبائي وفيصل اليحيى باقتراح بقانون لانشاء هيئة الاشراف والرقابة على شركات التأمين. جاء فيه:
المادة الأولى
(انشاء هيئة الاشراف والرقابة على التأمين)
تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الاشراف والرقابة على التأمين بالكويت تكون من اختصاصاتها:
1- الاشراف:
– على تأسيس شركات التأمين واعادة التأمين الجديدة ووضع الضوابط واجراءات التأسيس.
– على الشركات القائمة وفروعها.
– على فروع شركات التأمين العربية والأجنبية العاملة في الكويت.
– على وسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر.
– على الخبراء الاكتواريين.
– على صناديق التأمين الحكومية.
– على مجمعات التأمين واعادة التأمين المحلية.
وتصدر الهيئة لائحة تنفيذية تنظم عمل الهيئة وأهدافها والاجراءات الرقابية والاشرافية وغير ذلك لمزاولة النشاط.
2- الاشراف والرقابة الفنية على اعمال التأمين واعادة التأمين وفقا للوائح والنظم التي تصدرها الهيئة.
3- حماية حقوق حملة وثائق التأمين بعد وضع ضوابط واجراءات صرف التعويضات.
4- وضع اللوائح والنظم التي تنظم كفاية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية ووكالات التأمين الأجنبية العاملة في السوق الكويتي والتأكد من قدرتها على الوفاء بالمطالبات والالتزامات المترتبة عليها.
5- الاشراف على اتفاقيات اعادة التأمين الصادرة والواردة وإجازتها وتحديد نسب الاحتفاظ بأقساط التأمين داخل الكويت بما يخدم الاقتصاد الوطني.
6- توفير الخبرات الوطنية بالاسهام في وضع البرامج الدراسية والتدريب العملي للعناصر الوطنية في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
7- دعم الدراسات والبحوث التأمينية ماديا.
8- إعداد ونشر البيانات الاحصائية عن سوق التأمين الكويتي.
9- تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة رسوم الاشراف والرقابة والغرامات التي تفرض على الشركات ووكلاء وسماسرة التأمين.
10- تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة اللوائح والنظم الخاصة باستثمار اموال شركات التأمين واعادة التأمين والأموال الواجب إيداعها ورهنها لدى البنوك الكويتية لمزاولة مهنة التأمين.
11- بما لا يخالف قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانين الاخرى المنظمة لممارسة هيئة الاشراف والرقابة على التأمين فانه يحق للهيئة إلغاء اجازة اي من الشركات والهيئات المذكورة المنطوية تحت اشراف الهيئة والمذكورة في المادة رقم 1.
المادة الثانية
يدير هيئة الاشراف والرقابة على التأمين مجلس ادارة مكون من:
1- وزير التجارة والصناعة رئيساً.
2- مدير الهيئة نائبا للرئيس.
3- ممثل لاتحاد شركات التأمين.
4- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في التأمين واعادة التأمين يتم اختيارهم من قبل مجلس الوزراء.
5- كما يقوم المجلس بتعيين خبير اكتواري متفرغ لمزاولة نشاط الهيئة على ان يقوم مجلس ادارة الهيئة بتحديد اختصاصاته.
المادة الثالثة:
1- يشترط لمزاولة نشاط التأمين واعادة التأمين ان تكون على هيئة شركة مساهمة يصدر بها قرار وزاري بعد موافقة هيئة الاشراف والرقابة وألا يقل رأسمال الشركة عن عشرة ملايين دينار لمزاولة نشاط التأمينات العامة وتأمينات الحياة، على ان تقوم اللائحة التنفيذية بوضع الضوابط لذلك.
2- تقوم هيئة الاشراف والرقابة على التأمين بتحديد مدى كفاية رأس المال والاحتياطيات الأخرى سنويا عند مزاولة النشاط لتحديد الملاءة المالية للشركة.
3- لا تجوز زيادة رأس المال او تخفيضه لأي من الشركات والمؤسسات المنطوية تحت مظلة هيئة الاشراف والرقابة على التأمين الا بعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك.
المادة الرابعة
اقرار صيغ نماذج وثائق التأمين واعادة التأمين ولا يجوز لأي شركة ان تزاول اي نشاط تأميني الا بعد الحصول على الموافقة الخطية على نموذج وثيقة التأمين او برنامج اعادة التأمين.
المادة الخامسة
لا يجوز لأي شركة تزاول اي نشاط تأميني التوقف عن مزاولة نشاطها الا بعد الحصول على الموافقة من الهيئة وذلك لحفظ حقوق الأعضاء أو حملة وثائق التأمين والغير.
المادة السادسة
لهيئة الاشراف والرقابة الحق في التفتيش على سجلات شركة التأمين او المؤسسات الأخرى سواء بصفة دورية او غير ذلك للتأكد من مدى الالتزام باللوائح المصدرة من الهيئة وتطبيق القانون وذلك حفظا لحقوق حملة وثائق التأمين او الأعضاء الآخرين.
المادة السابعة
1- تنظم الهيئة اجراءات فتح فروع لشركات التأمين بالكويت او الدول الأخرى ولا يحق لشركات التأمين واعادة التأمين الوطنية المساهمة براسمال شركات تأمين او اي شركة أخرى خارج الكويت الا بعد أخذ الموافقة من هيئة الاشراف والرقابة على التأمين.
2- تقوم الهيئة بتنظيم عملية اصدار وايقاف التراخيص لمكاتب ووسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر والخبراء الاكتواريين.
المادة الثامنة
وبما لا يخالف ما نص عليه قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى التي تنظم مزاولة أعمال الشركات التجارية المساهمة وواجبات مدققي الحسابات وكذلك تقرير الخبير الاكتواري فانه لابد من ان يتضمن تقرير مدققي الحسابات مدى كفاية الاحتياطيات والمخصصات الفنية للوفاء بالتزامات شركات التأمين واعادة التأمين والوكالات الأجنبية التي تزاول نشاط التأمين بالكويت.
المادة التاسعة
تنظم اللائحة التنفيذية للهيئة ضوابط استثمار أموال شركات التأمين واعادة التأمين والصناديق والمجمعات المنطوية تحت نظام الهيئة.
المادة العاشرة
تلتزم شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين بالكويت بقانون حوكمة الشركات وكذلك الالتزام بمبادئ المحاسبة الدولية.
المادة الحادية عشرة
تصدر هيئة الاشراف والرقابة على التأمين لائحة بتعريفات التأمين الالزامي سواء للمركبات او اي تأمينات اخرى وبالرسوم المستحقة على وثائق التأمين وبالعقوبات والغرامات في حالة مخالفة اي من شركات التأمين العاملة بالكويت لأحكام وقرارات الهيئة، كما تنشئ الهيئة لجنة لفض المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وشركات اعادة التأمين او حملة وثائق التأمين وتكون قراراتها ملزمة للطرفين اذا نصت على ذلك وثائق التأمين.
المادة الثانية عشرة
(شركات التأمين التكافلي)
تضع هيئة الاشراف والرقابة على التأمين لائحة بالتعريفات والمسميات المستخدمة في مزاولة مهنة التأمين التكافلي (التعاوني).
المادة الثالثة عشرة
تلتزم شركات التأمين التكافلي (التعاوني) التي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون في مباشرة جميع أعمالها ووفقا للقوانين والقرارات المنظمة التي تصدرها هيئة الاشراف والرقابة على التأمين وبما لا يتعارض مع قواعد وأحكام الشريعة الاسلامية.
المادة الرابعة عشرة
لهيئة الاشراف والرقابة على التأمين الحق بتشكيل هيئة فتوى ورقابة شرعية مركزية من 3 أعضاء على الأقل من علماء الشريعة ذوي التخصصات في مجال المعاملات المالية الاسلامية تكون مهمتها دراسة اي من الأمور المتعلقة بمعاملات شركات التأمين التكافلي وتقديم المشورة المطلوبة لها.
المادة الخامسة عشرة
تقوم شركات التأمين التكافلي (التعاوني) بمسك حسابين منفصلين أحدهما يخص المساهمين (أصحاب رأس المال) والآخر يخص هيئة المشتركين (حملة وثائق التأمين) كل منهما منفصل عن الآخر في طريقة تكوينه وتوزيع اختصاصاته على ان تقوم هيئة الاشراف والرقابة على التأمين بتنظيم توزيع الفائض التأميني وتوحيد عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات القائمة.
المادة السادسة عشرة
تخضع عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات التأمين المساهمة الوطنية للقانون رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، وعلى سبيل المثال في تكوين مجالس ادارة شركات التأمين وعقد الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح.
المادة السابعة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل بهذا القانون في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
قم بكتابة اول تعليق