أبطلت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية في دعوى اقامتها احدى الشركات المختصة بمواقع الانترنت، شرط التحكيم الوارد بعقد ابرمته مع شركة مقاولات.وكانت شركة انترنت تقدمت بدعوى مطالبة ببطلان شرط التحكيم الوارد باحد بنود العقد المبرم بينها وبين شركة مقاولات وبطلان الموافقة على التحكيم الواردة بالكتاب وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام شركة المقاولات بالمصروفات والاتعاب .
واخذت المحكمة بدفوع وكيل الشركة المدعية الذي اوضح ان طلب موكلته جاء استنادا الى عقد تاسيسها ونظامها الاساسي اللذين يحظران على رئيس مجلس ادارتها او ممثلها الثانوني او مديرها التنفيذي حق قبول شرط التحكيم دون موافقة صريحة من اعضاء الجمعية العمومية لها، مشيرا الى ان المقرر في المادة 1/702 من القانون المدني ان التحكيم ليس من اعمال الادارة بل من التصرفات التي يلزم فيها وكالة خاصة ولا يصح من الوكيل الاقرار به في غياب موكله الا بتفويض خاص طبقا للمادة 57 من قانون المرافعات، وأصدرت حكمها المتقدم .
قم بكتابة اول تعليق