تقدمت حركة نبراس متمثلة في الامين العام عبدالله فيروز بشكوى ضد آخر أربع وزراء بوزارة التربية والتعليم العالي وهم نايف الحجرف وأحمد المليفي وموضي الحمود ونورية الصبيح إلى محكمة الوزراء، بناءا على تقرير ديوان المحاسبة الذي تضمن عددا من التجاوزات المالية والإدارية، وجاء نص البلاغ كالتالي:
بسم الله .. خير الأسماء و أجلها
الكويت في 16/7/2013 م
السيد المستشار / النائب العام الموقر تحية طيبة وبعد ,,,
* مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – ب.م. /// أمين عام حركة نبراس – العنوان : المهبولة ق 1 – ش 1 – قسيمة 113 – شقة17 الرقم الآلي 18450907
..ضــد..
مبلغ ضده 1 : د / نايف فلاح الحجرف وزير التربية والتعليم العالي الحالي
مبلغ ضده 2 : أحمد عبد المحسن المليفي وزير التربية والتعليم العالي السابق
مبلغ ضدها 3 : د.موضي عبدالعزيز الحمود وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة
مبلغ ضدها 4 : نورية صبيح براك الصبيح وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة
..الموضـوع..
طلب فتح باب التحقيق ببلاغي لتطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 وتطبيق حكم القانون 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد: 1 / 14 / 18 / 19 , وقانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة رقم 31/1970 و غيرها :
إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله – عز وجل – فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – .
* وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء – سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد – ضد المبلغ ضدهم. تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :
و حيث أنني قرأت في جريدة الراي بتاريخ 15/7/2013 تقرير ديوان المحاسبة عن التجاوزات المالية والإدارية في وزارة التربية للعام المالي أبريل 2012/أبريل 2013 م و بيانها كالتالي :
«الراي» تنشر تقرير «المحاسبة» عن أبواب ميزانيتها الخمسة للسنة المالية 2012 /2013
هدر مالي بـ الملايين في «التربية»!
كتب علي التركي |
كشف تقرير ديوان المحاسبة عن العديد من الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة التربية للسنة المالية 2012 /2013 في جميع أبواب الميزانية الخمسة وهي الإيرادات والمصروفات وشؤون التوظف والمخازن والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية متضمناً عشرات المخالفات والمآخذ التي شابت المناقصات والممارسات والعقود التربوية والتي فوتت على خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة قدرت بملايين الدنانير.
الإيرادات
واستعرض التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أبرز المآخذ التي شابت العقود والمناقصات بدءاً بباب الإيرادات حيث حرمان الخزانة العامة من ايرادات لم تتحقق بلغت جملتها 1.306.984.620 ديناراً نتيجة عدم النص في شروط الترخيص الاداري الموقت لتأجير احدى المدارس الحكومية الى اصحاب احدى المدارس على بند يقضي بزيادة قيمة مقابل الاستغلال الشهري على فترات دورية محددة اثناء مدة الترخيص وقد اورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بالمبررات التي ادت الى عدم ادراج هذا النص الذي ادى الى حرمان الخزانة العامة من الايرادات المشار اليها، ومساءلة المتسبب عن ذلك.
وافادت الوزارة بأن ذلك نتج لاختلاف قيمة الرسوم الدراسية بين الجامعات التي يتم تحديدها من قبلهم والمدارس والتي تم تحديد رسومها من قبل الوزارة بما يتناسب والصالح العام للعملية التعليمية علماً بأنه ستتم دراسة الأمر على ضوء ملاحظة الديوان بمراعاة العائد للدولة والرسوم الدراسية بما يحقق الصالح العام للعملية التعليمية.
ويعقب الديوان بأن الوزارة ابرمت العقد سالف الذكر لمدة (20) عاماً دون النص على بند يقضي بزيادة قيمة مقابل الاستغلال الشهري على فترات دورية محددة اثناء مدة الترخيص اسوة بتراخيص اخرى كما ان قيمة الرسوم الدراسية لا تعد مبرراً لعدم ادراج الوزارة ذلك الشرط والتي تعد مخالفة مالية وفق الفقرة (5) من المادة (52) من قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964.
واشار التقرير الى استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 138 / 2008 مما فوت على الخزانة العامة ايرادات كان يمكن تحقيقها خلال السنة المالية الحالية بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 995.760.000 دينار ومن مظاهر ذلك اعفاء اصحاب المدارس الخاصة من مقابل استغلال الغرف الادارية بالمباني المدرسية الحكومية المستغلة من قبل القطاع الخاص واحتساب مقابل الاستغلال على اساس المشغول الفعلي من مكونات المبنى الحكومي مما فوت على الوزارة ايرادات كان يمكن تحقيقها اورد الديوان بيان ذلك، وطلب اعادة النظر في القرار الوزاري رقم (138/ 2008) تلافياً لضياع ايرادات يمكن تحقيقها عن مقابل استغلال الغرف الادارية بالمباني المدرسية الحكومية المستغلة من قبل القطاع الخاص ومقابل استغلال المبنى الحكومي على اساس المبنى بالكامل وليس عن المشغول الفعلي فقط كما اكد الديوان على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والكفيلة لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (297) بجلسته رقم (18) لسنة 1996.
وافادت الوزارة بأنه تم عرض الامر على ادارة الفتوى والتشريع وبناء على ما جاء بردهم، تم تشكيل لجنة لدراسة الأمر وتم رفع توصياتها لمجلس الوكلاء لاتخاذ القرار المناسب لذلك ويعقب الديوان بضرورة الاسراع في تعديل الاحكام الواردة في القرار الوزاري المشار اليه وحتى لا تدخل في حكم المخالفة المالية خاصة وان هذه التعديلات لا تسري الا من تاريخ نفاذها وذلك وفقاً لرأي ادارة الفتوى والتشريع بكتابها للوزارة بتاريخ 21/ 10/ 2012.
وقد تكررت هذه الملاحظة في السنوات المالية 2008/ 2009، 2010/ 2011، 2011/ 2012.
ولفت التقرير الى استغلال بعض اصحاب المدارس الخاصة اجزاء من المباني المدرسية الحكومية المؤجرة في انشطة تجارية بالمخالفة لشروط التراخيص الادارية الموقتة اورد الديوان بيان ذلك، وطلب مراعاة الالتزام بشروط التراخيص الادارية وموافاته بما يتم بهذا الشأن وافادت الوزارة بأنه قد تم عرض الأمر على ادارة الفتوى والتشريع وبناء على ما جاء بردهم تم تشكيل لجنة لدراسة الأمر وتم رفع توصياتها لمجلس الوكلاء لاتخاذ القرار المناسب لذلك ويعقب الديوان بضرورة تفعيل توصيات اللجنة باستحقاق الوزارة نسبة 20 في المئة من قيمة العقود التي تبرمها المدارس الخاصة المستغلة لمباني مدرسة حكومية شاغرة مع شركات من الباطن وحتى لا تدخل في حكم المخالفة المالية وقد تكررت هذه الملاحظة في السنتين الماليتين 2010/ 2011، 2011/ 2012.
كما اشار التقرير الى عدم تناسب قيمة غرامات التأخير المنصوص عليها بشروط التراخيص الادارية مع قيمة الدفعات الدورية في حالة التأخر عن سداد القيمة الايجارية في المواعيد المحددة، اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والكفيلة لتلافي ملاحظته استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 297 بجلسته رقم 18 لسنة 1996، وتضمين شروط التراخيص فرض غرامة تتناسب مع قيمة الدفعة الدورية على ان تكون قيمة الغرامة رادعة وبنسبة معينة من قيمة الدفعة الدورية وذلك حفاظا على حقوق الوزارة.
وافادت الوزارة بأنه قد تم عرض الامر على ادارة الفتوى والتشريع وبناء على ما جاء بردهم تم تشكيل لجنة لدراسة الامر وتم رفع توصياتها لمجلس الوكلاء لاتحاذ القرار المناسب لذلك، ويعقب الديوان بضرورة الاسراع في تفعيل توصيات اللجنة بأن تكون الغرامة بنسبة مئوية تصاعدية من قيمة كل دفعة، وقد تكررت مثل هذه الملاحظة في السنوات المالية الثلاث السابقة. واوضح عدم قيام فريق العمل الدائم لمعاينة المباني المدرسية الحكومية المستغلة من قبل القطاع الخاص المشكل بموجب القرار الوزاري رقم 2012/250 بتاريخ 2012/8/13 بزيارات ميدانية دورية منظمة ومفاجئة لمعاينة تلك المباني، اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تفعيل دور فريق العمل وفقا للقرار سالف الذكر وذلك بالقيام بزيارات دورية منتظمة ومفاجئة لمعاينة تلك المباني المدرسية حفاظا على حقوق الوزارة.
وافادت الوزارة بأنه تم اصدار قرار بتشكيل فريق العمل الدائم لزيارة المدارس ويتم عمل الزيارات الميدانية لحفظ حقوق الوزارة، ويعقب الديوان بأن ملاحظته تتعلق بتفعيل دور الفريق وذلك بعمل زيارات دورية منتظمة ومفاجئة لمعاينة المباني المدرسية، ويؤكد الديوان على طلبه في هذا الشأن، وقد تكررت هذه الملاحظة ضمن في السنتين الماليتين 2010/2009، 2012/2011.
وانتقد التأخر في توريد الايرادات المحصلة من بعض الصناديق الفرعية للصندوق الرئيسي بالوزارة بلغ ما امكن حصره منها 2.700/160 دينار بالمخالفة للبند 31/رابعا من قواعد تنفيذ الميزانية، اورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة التقيد بما يقضي به البند سالف الذكر من قواعد تنفيذ الميزانية، افادت الوزارة بأنه جار بحث الموضوع للعمل على الالتزام بالنظم المالية، ويعقب الديوان بضرورة التزام الوزارة بما افادت به وقد تكررت هذه الملاحظة في السنة المالية 2012/2011.
المصروفات
وتطرق التقرير الى مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم 133 للمناقصة رقم ع/43/ 2009/2008 مشروع استئجار وتشغيل وصيانة البنية التحتية لاجهزة الخدمة الضخمة (BLADE SYSTEM) والمواقع التابعة للوزارة، من خلال صرف مبالغ عن اعمال لم يتم تنفيذها دون وجه حق لمتعهد العقد وعدم توزيد وتركيب وتشغيل تراخيص نظام الـ(ISA SERVER) لعدد 350 بمواقع مدارس الوزارة بمبلع 147.000.000 دينار، واورد الديوان بيان ذلك، وطلب خصم ما يقابل قيمة توريد وتركيب وتشغيل النام لعدد 350 من مستحقات متعهد العقد، وفرض غرامات التأخير المستحقة نظير ذلك وموافاته بتاريخ التشغيل الفعلي لبقية تراخيص نظام الـ(ISA SERVER) الموردة لمواقع مدارس الوزارة والافادة، وافادت الوزارة بأن الامر محال للادارة القانونية وسيتم موافاة الديوان بما ينتهي اليه الامر، ويعقب الديوان بموافاته بما تنتهي اليه الادارة القانونية بهذا الشأن وفق المادة 54 من قانون انشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964.
وبين تعميم ارقام هواتف وهمية تفيد بتشغيل الـ(CALL CENTER) البالغ قيمته 23.400.000 دينار رغم عدم جهوزيته لتلقي بلاغات المشاكل الفنية من المدارس وعدم تشغيله حتى تاريخ 2013/3/4.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب خصم ما يقابل تشغيل الـ (CALL CENTER) من مستحقات المتعهد، وفرض غرامات التأخير المستحقة نظير ذلك.
وافادت الوزارة بأن التسليم تم من قبل ادارة نظم المعلومات السابقة وجار حجز الدفعات الحالية لحين التأكد من التشغيل او خصم الغرامات المستحقة حفاظاً لحقوق الوزارة ويعقب الديوان بأنه تبين لدى اعمال الفحص انه وحتى تاريخ 4/ 3/ 2013 لم يتم تشغيل النظام سالف الذكر، وان شروط المناقصة تقضي بتوريد وتركيب وتشغيل النظام، لذا يتوجب على الوزارة خصم قيمة ما تم صرفه دون وجه حق من مستحقات المتعهد وفرض غرامات التأخير المستحقة والافادة.
واشار التقرير الى عدم تركيب عدد (18) ترخيص (SQL SVR) بمبلغ 31.374.000 دينار حتى تاريخ 4/ 3/ 2013، اورد الديوان بيان ذلك، وطلب خصم قيمة تلك التراخيص من مستحقات المتعهد وفرض غرامات التأخير المستحقة، وافادت الوزارة بأن الامر محال للادارة القانونية وسيتم موافاتكم بما ينتهي اليه الأمر، ويعقب الديوان بضرورة الاسراع في بحث الموضوع وموافاته بما تنتهي اليه الوزارة بهذا الشأن وفق المادة (54) من قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964.
وذكر بعض «مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (346) للمناقصة رقم م ع / 48/ 2008 – 2009 لاستئجار وتشغيل وصيانة شبكات حاسوبية وملحقاتها للمدارس والمواقع الجديد التابعة للوزارة وعدم الاستفادة من اعمال العقد البالغ قيمته مبلغ 2.140.815.000 دينار لعدم تشغيل اجهزة الاتصال اللاسلكية وملحقاتها لعدد (135) مدرسة حتى تاريخه، مما يعد هدراً في المال العام. اورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بالاسباب التي ادت الى عدم الاستفادة من اعمال العقد وتحديد مسؤولية المتسبب في ذلك، وافادت الوزارة بأن ذلك نتج عن ارتباطها بمشروع اللاب توب والذي تأخر تنفيذه للمزيد من الدراسة.
ويعقب الديوان بأنه كان يتعين على الوزارة اتمام الدراسة الجادة والتنسيق الجيد للمشروع قبل الطرح والتعاقد وتحديد المسؤولية القانونية وموافاة الديوان بالنتيجة وفق المادة (54) من قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964، لتجنب تحميل الميزانية بمصروفات دون الاستفادة منها.
واستغرب توريد اجهزة ومواد المناقصة بمبلغ 2.094.815.000 دينار بموجب اقرارات فحص واحصاء صورية ومن مظاهر ذلك تحرير اقرار فحص واحصاء (مواد مقبولة) لبعض الاجهزة بتاريخين مختلفين اورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته عن اسباب تصرف الوزارة على النحو سالف الذكر.
وافادت الوزارة بأن الاجهزة تم فحصها والتأكد من صلاحيتها، ونظراً لكثرتها وعدم توافر اماكن تخزين لها فقد تم حفظها لدى مخازن الشركة وقد تسلمها بالكامل ويعقب الديوان بصورية اقرار الفحص والاحصاء في المرة الاولى حيث ان الاجهزة والمواد لم يتم توريدها وكانت في مخازن الشركة، ويؤكد الديوان على ضرورة توافر المصداقية والواقعية في المستندات الرسمية اضافة الى اختلاف تواريخ توقيع اعضاء لجنة الفحص مما يشير الى صورية الفحص والاحصاء.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب فحص المواد الموردة للوزارة بنفس التاريخ لجميع اعضاء لجنة الفحص لضمان جدية اجراءات فحص المواد واستيفاء بيانات النماذج وفقاً للتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن وقيام احد اعضاء لجنة الفحص والاحصاء بالتوقيع باعتماد قبول المواد الموردة للوزارة بتاريخ لاحق لتاريخ عملية التدقيق للبيانات والتسعير وبعد تسجيل المواد في النظام الآلي اورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته باسباب ذلك وافادت الوزارة بأنه قد تم اصدار نشرات لكافة القطاعات بتسليم كافة المواد بالمخازن الرئيسية للوزارة ما يضمن تلافي ذلك ويعقب الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما افادت به.
وبين احتساب كميات العقد على اساس ان عدد الفصول الدراسية بواقع (30) فصلاً دراسياً في كل مدرسة بعدد اجمالي (4050) فصلاً بزيادة قدرها (724) فصلاً دراسياً عن العدد الفعلي للفصول، ما يترتب عليه تضمين العقد بمبالغ اضافية قدرها 153.126.000 دينار دون مبرر ما يعد هدراً في المال العام اورد الديوان بيان ذلك، وطلب مساءلة المتسبب في ذلك ومراعاة احتساب الاعداد الفعلية في المناقصات اللاحقة ترشيداً للانفاق وضغط المصروفات وافادت الوزارة بأنه سيتم بحث الأمر والتحقق من الأعداد الفعلية واتخاذ اللازم على ضوء ذلك طبقاً لشروط العقد، ويعقب الديوان بضرورة الاسراع في بحث الموضوع والتحقق ومساءلة المتسبب وتزويد الديوان بالنتيجة وفق المادة (54) من قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964، وحصر الأعداد الفعلية للفصول الدراسية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد ما تم صرفه بالزيادة ودون وجه حق والافادة.
واستفسر عن عدم خصم غرامات التأخير المستحقة لتوريد وتركيب وتشغيل الاجهزة وملحقاتها بحدها الاقصى والبالغة 428.163.000 دينار بالمخالفة لشروط التعاقد اورد الديوان بيان ذلك، وطلب الالتزام بشروط التعاقد وخصم غرامات التأخير المستحقة على متعهد العقد.
وانتقد قيام ادارة مركز المعلومات بارسال كتب الى ادارة التوريدات والمخازن لصرف مستحقات المتعهد غير دقيقة وتفيد بعدم وجود مخالفات على الرغم من عدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها حسب شروط التعاقد.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته عن اسباب ذلك التصرف والافادة وافادت الوزارة بأنه سيتم مراعاة ذلك بالحالات المقبلة بايضاح كافة المخالفات ان وجدت لخصمها من الشركة ويؤكد الديوان على التزام الوزارة بما افادت به.
كما استفسر عن عدم خصم غرامات تأخير مستحقة على متعهد العقد رقم (325) للمناقصة رقم م . ع 44 /2006 – 2007 لصيانة شبكات حاسوبية وملحقاتها بلغت 17.244.000 دينار عن شهري يونيو ويوليو 2010 بمنطقة الجهراء التعليمية اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة خصم مبلغ 17.244.000 دينار عن غرامات التأخير من مستحقات المتعهد والافادة وافادت الوزارة بأنه سيتم بحث الأمر مع خصم الغرامات ان وجدت بما يحفظ حقوق الوزارة.
ويؤكد الديوان على التزام الوزارة بما افادت به وموافاته بما يتم التوصل اليه بهذا الشأن. وسأل عن موافقة ادارة مركز المعلومات على تغيير المواصفات الفنية للاجهزة المطلوبة (المتعاقد عليها) بعد توقيع العقود واستبدالها بأجهزة بديلة ومنح تمديد فترة التوريد بالمخالفة لشروط التعاقد اورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بأسباب موافقة الوزارة على استبدال المواصفات المتعاقد عليها بعد اتمام التعاقد وعدم تقيدها بالمواصفات الواردة بشروط المناقصة. وافادت الوزارة بأن ذلك تم بناء على توقف الشركة المصنعة (الأم) عن توريد الموديلات المتعاقد عليها وتوفير الأحدث منها وبعد التأكد من ذلك ولصالح المرفق تم قبولها وسيتم تعديل شروط العقود المقبلة بما يحفظ حقوق الوزارة في الحالات المماثلة. ويؤكد الديوان على التزام الوزارة بما افادت به، ومراعاة ذلك في العقود المقبلة. واوضح عدم قيام متعهد المناقصات (م ع 43/ 2008 – 2009، م ع 10/ 2008 – 2009، م ع 48/ 2008 – 2009) بالتوقيع والختم على صيغة الشروط العامة والخاصة للمناقصات عند تقديم عطاءاته اسوة ببقية العطاءات الاخرى، اورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بأسباب عدم توقيع وختم المتعهد على الشروط العامة والخاصة للمناقصات سالفة الذكر، ومحاسبة المتسبب في ذلك والافادة.
وافادت الوزارة بأن ذلك تم من خلال لجنة المناقصات بالنسخ الواردة للوزارة وسيراعى التنسيق معهم بهذا الشأن تلافيا لذلك مستقبلا، ويؤكد الديوان على التزام الوزارة بما افادت به مشيرا في الوقت نفسه الى مآخذ شابت العقد رقم 48 المناقصة (م ع/19 ب 2009 – 2010) المتعلقة بتنفيذ اعمال الصيانة والترميم والاعمال الانشائية لمدارس ومباني منطقة الاحمدي التعليمية (المنطقة الثانية) من خلال تنفيذ الواجهات الخارجية لبعض المدارس بالمخالفة للمواصفات الفنية الواردة بأوامر العمل بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 62.247.007 دنانير اورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال عدم التقيد بالمواصفات المطلوبة بأوامر العمل والافادة، وافادت الوزارة بالاتي:
> لم تردنا ملاحظة لجنة الاستلام المحايدة بأن المقاول قام باستخدام بند بديل عن البند رقم (34/14/ب) وهو البند رقم (47/14) وتمت مخاطبة المتعهد بتاريخ 2013/2/12 بإعادة تنفيذ الاعمال بما يتوافق ومضمون البند وكشف الاعمال المنجزة إلا انه تعذر تنفيذ المطلوب وذلك بسبب تشغيل المدرسة.
وتم التأشير من الوكيل المساعد للمنشآت التربوية بتاريخ 2013/4/1 بخصم الفروقات بين البندين والبالغة مبلغ33.283.562 دينارا ويعقب الديوان على رد الوزارة بمايلي:
– بخصوص عدم ورود ملاحظة من لجنة الاستلام بان المقاول قام باستخدام بند بديل عن البند المطلوب يشير الى القصور في اداء اللجنة (بقصد او من دون قصد)، كما يشير الى عدم اضطلاع المهندس المشرف بمهامه او الى تدني المستوى الفني له.
– قرار الوزارة بخصم الفروقات بين البند المنفذ فعلا (47/14) والبند المطلوب بأمر العمل (34/41/ب) قد جانبه الصواب وذلك للاسباب التالية:
> ان البند المنفذ فعلا لا يشابه الاعمال الواردة بالبند رقم (47/14) حتى يتم اعتماده كأساس لاحتساب الفرق، حيث تبين لدى مراجعة ما جاء بالكتالوج المقدم من المقاول مع امر العمل رقم 191 الخاص بتنفيذ صيانة واجهات السور لمدرسة عبدالله بن الزبير، ان مكونات التكسية المنفذة وطريقة تنفيذها يختص بنظام تكسية جديد يدعى NIC CLAD أو تكسية الـNIC وهو نظام تكسيات اسمنتي وهو يختلف عن البند الذي احتسبت الوزارة على اساسه الفروقات (47/14) كما تبين من خلال الزيارات الميدانية للمدارس بأن الاعمال المنفذة سهلة الكشط والازالة ما يعني بأنها طبقات قد تكون لم تخضع للمعالجة المائية اللازمة والمطلوبة لها خلال فترة التنفيذ.
> التباين في معالجة عدم التزام المقاولين بما يتم الطلب منهم في اوامر العمل وتنفيذهم بنودا مخالفة، فقد طلب مراقب صيانة منطقة الاحمدي التعليمية بكتابة للوكيل المساعد للمنشآت التربوية بتاريخ 2013/3/6 الخاص بأمر العمل رقم 191 (مدرسة عبدالله بن الزبير) بإلغاء بند السيجما (34/14/ب) بالكامل بقيمة 8.421.860 دينارا، وتم الطلب من مقاول اخر (مقاول المناقصة م.ع/12/ 2010/2009 بموجب كتاب المراقب رقم (و ت. و ش ص/6) بتاريخ 2012/11/1 بإزالة ما تم تنفيذه واعادة التنفيذ حسب منطوق البند في امر العمل.
> ان تنفيذ المقاول بالطريقة المذكورة اعلاه يعد مخالفا لنص المادة 82 الخاصة بالاشراف على الاعمال في الشروط الخاصة التي تقضي «بانه يجب على المقاول ان يراعي عند تنفيذ الاعمال ان تكون على احسن وجه وحسب شروط العقد» كما ان البند 4 من نفس المادة يفيد بان يطلب من المقاول ازالة اي عمل مهما كان حجمه يظهر انه دون المستوى المطلوب واعادة تنفيذه بالطريقة التي يحددها المهندس ويؤكد الديوان على خصم كامل قيمة الاعمال المنفذة بالمخالفة والبالغ قيمتها 62.247.007 دنانير وتكليف المقاول بإزالتها واعادة تنفيذها كما هو مطلوب بأوامر العمل، كما يطلب الديوان من الوزارة القيام بإعادة فحص البنود المتعلقة بتنفيذ الواجهات الخارجية في اوامر العمل الاخرى للتأكد من تنفيذ المقاول لا كما هو وارد بتعليمات اوامر العمل.
وذكر التقرير تحميل ميزانية الوزارة بمبلغ 17.806.167 د. ك قيمة أعمال نتيجة خطأ المقاول في تنفيذ بعض أوامر العمل (مدرستي هشام بن العاص ومدرسة سعيد بن عامر للبنين) اورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بأسباب تصرف الوزارة على هذا النحو وذلك باصدار اوامر عمل لاحقة لاعمال قام المقاول بتنفيذها بالرغم من عدم الطلب منه القيام بها وذلك لتصحيح وتلافي الاخطاء التي وقع بها وافادت الوزارة بالآتي:
بخصوص مدرسة هشام بن العاص للبنين، فانه اثناء تنفيذ امر العمل رقم (2/ ص. م/ 35) طلب مدير المدرسة استبدال ألمنيوم الشبابيك القديم وذلك لتهالكه لتتواءم مع اعمال الصيانة والشكل في الجناح الذي تم تنفيذه مسبقاً، وبناء على توجيهات مدير الشؤون الادارية تمت تلبية رغبة مدير المدرسة، وعليه اعطى المهندس المشرف تعليمات شفهية بازالة الشبابيك القديمة واستبدالها على ان يقوم باعداد امر اخر الكميات المستبدلة وربطه لاحقاً وهو خطأ اجرائي للدورة المستندية نتيجة لتزاحم الاعمال الموكلة للمهندس المشرف وتم التنبيه عليه بعدم تكرار الخطأ وانه سيتم تلافي تلك الملاحظة مستقبلاً، وبذلك لم يقم المقاول بازالة الألمنيوم القديم بالخطأ كما ورد في ملاحظة الديوان.
أما بخصوص مدرسة سعيد بن عامر للبنين، انه واثناء العمل قام احد العمال بخلع الشبابيك القديمة عفوياً باعتبار انها متهالكة، وتم الطلب من المقاول اعادة الشبابيك المخلوعة الا انه تعذر نتيجة الطعون الناتجة عن الخلع ولزيادة حالتها سوءا، كما طلب مدير المدرسة كتابياً ازالة بقية الشبابيك وتجديدها مع بقية الاعمال لتتكامل الصيانة الجذرية، وان خطأ خلع الشبابيك كان نتيجة لتزاحم الأعمال على المهندس المشرف اثناء وجوده بموقع آخر وسيتم تلافي هذه الاخطاء مستقبلاً.
ويعقب الديوان بالآتي:
– افادة الوزارة بخصوص ازالة الألمنيوم بمدرسة هشام بن العاص بأن المهندس المشرف اعطي تعليمات شفهية بازالة الشبابيك القديمة يخالف ما ورد بكتاب رئيس قسم الاعمال المدنية بتاريخ 29/ 8/ 2011 لمراقب الصيانة يعلمه انه تم استبدال الالمنيوم دون تعليمات، كما ان اصدار تعليمات شفهية يخالف الدورة المستندية لاوامر العمل التي تتطلب موافقة رئيس القسم المختص (مدني، كهربائي، تكييف) ومن ثم التأكد من وجود اعتمادات مالية ثم القيام بالربط المالي، كما انه يجب ان يكون هناك خطة عمل للصيانة وليس كل طلب يأتي من ادارات المدارس يتم تنفيذه، كما ان الوزارة لم تقم بتزويد الديوان بنسخة من كتاب مدير المدرسة والذي طلب فيه تبديل الألمنيوم القديم.
– اما افادة الوزارة بخصوص مدرسة سعيد بن عامر بان ازالة الألمنيوم من احد عمال المقاومل بالخطأ لا يعفي المقاول من مسؤوليته وتحمله اخطاء عماله، كما ان كتاب مدير المدرسة الى مدير المنطقة بطلب تجديد جميع الشبابيك جاء بعد علمه بازالة الشركة للشبابيك، ثم بعد ذلك طلب تجديد جميع الشبابيك بعد خطأ المقاول في ازالتها كما ان قيام المقاول بازالة الألمنيوم يخالف المادة رقم (82) من الشروط الخاصة التي تقضي «بانه يجب على المقاول ان يراعي عند تنفيذ الأعمال ان تكون على احسن وجه وحسب شروط العقد والتعليمات الصادرة للمقاول من المهندس المشرف او من يمثله، كما ان البند (1) من نفس المادة يقضي بعدم السماح بتنفيذ اي عمل الا بعلمه المسبق وموافقته وتحديد طريقة العمل واسلوبه.
ويطلب الديوان تحميل المقاول ما تم تنفيذه دون الطلب منه ذلك.
وتطرق التقرير الى مآخذ شابت امر العمل رقم (2/ أ. م/ 3) الخاص بمدرسة ثانوية لطيفة الفارس – بنات وتمديد مدة امر العمل مما ادى الى اعفاء المقاول من غرامة تأخير بلغت 7.434.000 دينار لاسباب غير واضحة اورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بالمبررات التي ادت الى التمديد وعدم فرض غرامة التأخير سالفة الذكر، وافادت الوزارة ان المقاول اثناء المباشرة تبين له ان هناك اختلافاً بالمناسيب، كما تبين وجود حائط خرساني مسلح تحت الارض فضلاً عن وجود كابلات كهربائية وجذور اشجار ملاصقة للسور مما استدعى اعادة النظر بمدة امر العمل، وانه استأنف العمل بعد موافقة الوكيل المساعد للمنشآت التربوية واعتباره ان مدة التوقف مبررة.
واستفسر عن إضافة بنود لأمر العمل هي محملة أصلاً عليه ما أدى إلى تحميل الميزانية العامة مبلغ 2.360/345 ديناراً نتيجة لتكرار تحميل هذه البنود، أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تحري الدقة لدى تحديد بنود أمر العمل بما يضمن عدم صرف مبالغ بالتكرار، واتخاذ إجراءات خصم ما تم صرفه دون وجه حق من مستحقات المقاول.
وأشار إلى الخطأ في تحديد مدة تنفيذ أمر العمل رقم (1/إ.م/4) المتعلق بأعمال الصيانة بمنطقة الأحمدي التعليمية وأمر العمل رقم (2/أ.م/3) المتعلق بأعمال الصيانة بمدرسة ثانوية لطيفة الفارس – بنات، أورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بأسباب اعتبار مدد التنفيذ للأمرين بأنها للأعمال الإنشائية التقليدية على الرغم من أن الأعمال المنفذة هي صيانة عادية وخصم المبالغ الناتجة عن الخطأ في تحديد مدة التنفيذ لمخالفته شروط التعاقد. وأفادت الوزارة بأنه تم إلغاء أمر العمل رقم (1/إ.م/4) المتعلق بأعمال الصيانة بمنطقة الأحمدي التعليمية لأن الأعمال غير مطابقة للبند الإنشائي وتم تنفيذ أمر العمل رقم (11) كصيانة مدنية عوضاً عنه. ويطلب الديوان خصم الغرامة الناتجة عن تغيير مدة أمر العمل رقم (1/أ.م/4) المتعلق بأعمال الصيانة بمنطقة الأحمدي التعليمية من إنشائية إلى عادية والبالغة قيمتها (3.816/000 د.ك)، كما يطلب موافاته بأسباب اعتبار مدة التنفيذ لأمر العمل رقم (2/أ.م/3) المتعلق بأعمال الصيانة بمدرسة ثانوية لطيفة الفارس – بنات بأنها مدة للأعمال الإنشائية التقليدية على الرغم من أن الأعمال المنفذة هي صيانة عادية. وذكر مآخذ شابت العقد رقم (49) للمناقصة (م ع/12/ 2009-2010) المتعلقة بتنفيذ أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية لمدارس ومباني منطقة حولي التعليمية (المنطقة الثانية) من خلال تمديد مدة بعض أوامر العمل المستعجلة بالمخالفة لشروط التعاقد ما أدى إلى إعفاء المقاول من غرامات التأخير، أورد الديوان بيان ذلك، وطلب من الوزارة بيان أسباب تغيير مدد التنفيذ لهذه الأوامر، وخصم المبالغ الناتجة عن هذا التمديد لمخالفته لشروط العقد، مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى لغرامة التأخير عن كل أمر عمل.
وانتقد قيام الوزارة بالربط المالي لبعض أوامر العمل بعد تاريخ المباشرة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 638.637/981 ديناراً وذلك استناداً للمادة (11) من أصول المناقصة المستند (I) والتي تخالف التعليمات المالية، أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة عدم تضمين العقود بنص الفقرة (11/1/ج) من المادة (11) الواردة بأصول المناقصة المستند (I) لمخالفتها التعليمات المالية، والقيام بالربط المالي لأوامر العمل قبل إصدارها والمباشرة في التنفيذ للتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتلك الأوامر قبل تكليف المقاولين بها. أفادت الوزارة بأن المباشرات الفورية لأوامر العمل تصدر من السيد الوكيل المساعد للمنشآت التربوية وبحسب ما يراه من ظروف تحتم ذلك ويعقب الديوان بأن ما جاء برد الوزارة يخالف التعليمات المالية. ويؤكد الديوان على طلبه من عدم تضمين العقود بنص الفقرة (11/1/ج) من المادة (11) الواردة بأصول المناقصة المستند (I) لمخالفتها التعليمات المالية.
وأشار إلى استخدام بنود مغايرة لما هو وارد بأوامر العمل الخاصة بتركيب قواطع ألمنيوم بثانوية صفية بنت عبدالمطلب – بنات تسبب في تحميل الميزانية بمبلغ 2.918/072 ديناراً. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب بيان أسباب تنفيذ أعمال ببنود مغايرة لأمر العمل الأصلي وبقيمة أعلى دون مبرر ودون أخذ الموافقات المسبقة وفقاً للمادة (82) من العقد ما تسبب في تحميل الميزانية بقيمة فروق أسعار بالزيادة.واستغرب عدم خصم غرامات عن أعضاء الجهاز الفني للمقاولين بالمخالفة لشروط التعاقد بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 92.050/000 دينار، وذلك على النحو التالي:
الغرامات المستحقة نظير غياب بعض أعضاء الجهاز الفني لشركات عدة والمكلفة بأعمال الصيانة والترميم للمناقصات (م ع 12/ 2009-2010، م ع 9/ 2007-2008، م ع 10/ 2007-2008) بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 44.850/000 دينار، وغرامات عن عدم توفير الحد الأدنى لبعض التخصصات المطلوبة من أعضاء الجهاز الفني لمقاول العقد رقم (47) المناقصة رقم م ع/ 11/ 2009-2010 والعقد (46) للمناقصة رقم م ع/9/ 2009-2010 (تنفيذ أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية لمدارس ومباني منطقتي حولي والعاصمة التعليمية) بلغ ما أمكن حصره منها 47.200/000 دينار وذلك بالمخالفة للمادة (15) من شروط التعاقد. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة فرض الغرامات السابق الإشارة إليها عملاً بالشروط التعاقدية وموافاته بالمستندات الدالة على ذلك.
وأفادت الوزارة بأنه سيتم الرد لاحقاً لحين توفير مستندات الرد بسبب قيام بعض الموظفين بإجازات دورية. ويؤكد الديوان على ملاحظته وعلى طلبه السابق.
ولفت التقرير إلى الافراج عن كفالة انجاز العقد رقم (50) للمناقصة (م ع/19/ 2009-2010) لتنفيذ أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية لمدارس ومباني منطقة الأحمدي التعليمية (المنطقة الأولى) قبل الانتهاء من أعمال العقد بالمخالفة للمادة (7/1) من الشروط العامة للمناقصة وإلى اسناد أعمال الصيانة لبعض مقاولي عقود الصيانة والترميم لمدارس ومباني الوزارة للقيام بتنفيذ أعمال في مناطق أخرى ليس من نطاق أعمالهم ما أدى إلى تحميل ميزانية الوزارة بفروقات أسعار بلغ ما أمكن حصره منها 36.164/035 دينار.
واحتساب تاريخ انجاز الأعمال قبل تاريخ محضر التسلم الابتدائي للأعمال بغرض اعفاء المقاول من غرامة التأخير بالعقد رقم (54) للمناقصة م ع/8/ 2009-2010 أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية لمدارس ومباني ديوان عام الوزارة والإدارات التابعة لها (المنطقة الأولى)، مشيراً إلى مآخذ شابت العقد رقم (47) للمناقصة م ع/11/ 2009-2010 أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية لمدارس ومباني الوزارة بمنطقة حولي التعليمية:
وأكد التقرير ضعف الرقابة على تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية بمدرسة أم سلمة الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من العيوب في تلك الأعمال بعد مضي مدة قصيرة على تنفيذها وضخامة المبالغ المصروفة عليها بلغ ما أمكن حصره منها 554.129/820 دينار.
وبين عدم الدقة في تحديد أولويات احتياجات الوزارة من أعمال الصيانة والترميم والأعمال الانشائية في منطقة العاصمة التعليمية ترتب عليه استنفاد قيمة العقد رقم (46) قبل مدة كبيرة من انتهاء المدة التعاقدية ودون الانتهاء من الأعمال اللازمة للمنطقة. وادخال تعديلات بالزيادة وبالنقص على بعض أوامر العمل بنسب كبيرة من القيمة التقديرية لتلك الأوامر ما يشير إلى عدم الدقة لدى تقدير بنود الأعمال:وذكر مآخذ شابت العقد رقم (322) المناقصة رقم م ع/8/ 2010-2011 (إصلاح وتشغيل وصيانة معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمدارس ومبان تابعة للوزارة في منطقة حولي (I) التعليمية)، وانتقد عدم قيام الوزارة بخصم مبلغ 38.757/307 دينار قيمة غرامات مستحقة على المتعهد والمكملة للحد الأقصى من قيمة الغرامة والبالغة 58.757/307 دينار.
وتطرق إلى مآخذ شابت العقد رقم (321) للمناقصة م ع/10/ 2010-2011 اصلاح وتشغيل وصيانة معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمدارس ومبان تابعة لوزارة التربية في منطقة الفروانية التعليمية من خلال تأخر المتعهد بتقديم التقرير الشهري بالمخالفة للمادة (11/17) من الشروط الخاصة ما يستوجب معه فرض غرامة قدرها 1.350/000 دينار.
وبين التقرير مآخذ شابت تنفيذ خطة التنمية السنوية المتعلقة بالمشاريع الإنشائية (الباب الرابع) والتأخر في إجراءات التعاقد لبعض المشاريع الواردة ضمن خطة التنمية أورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بأسباب التأخر في إجراءات التعاقد لهذه المشاريع والتدني في نسب الإنجاز لبعض المشاريع الواردة ضمن خطة التنمية.
واتهم الوزارة بعدم الزامها بتنفيذ المشاريع التطويرية المدرج لها اعتمادات مالية في الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، أورد الديوان بيان ذلك وطلب العمل على تلافي أسباب تدني الصرف، والحرص على تنفيذ المشروعات المدرجة بخطة التنمية، وأفادت الوزارة بأنه سيتم العمل على تلافي ذلك، ويؤكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به، والعمل على تلافي الأسباب التي أدت إلى ذلك إضافة إلى تأخر الوزارة في إجراءات التعاقد على أعمال فحص وإصلاح وتشغيل وصيانة شبكة الإنذار ومكافحة الحريق.
وتطرق التقرير إلى مآخذ شابت تنفيذ أعمال ورشة العمل الخاصة بفريق تنويع التعليم الثانوي، أورد الديوان بيان ذلك، وطلب إبرام عقود لمثل تلك الحالات لضمان حقوق الوزارة وطرح الأعمال في مناقصة عامة والحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية على التعاقد تقيدا بالقانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، وأفادت الوزارة بأنه تم التصرف بناء على الرأي القانوني، ويعقب الديوان بأن ملاحظته على عدم قيام جهات الاختصاص بالوزارة بإبرام عقود مع الشركتين لضمان حقوق الوزارة وعدم الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة للقانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، ويؤكد الديوان على ملاحظته وعلى طلبه السابق.
وبين التقرير تحميل ميزانية السنة المالية 2013/2012 بمصروفات تخص السنة المالية السابقة 2012/2011 بالمخالفة للبنهد (4/ج) من قواعد تنفيذ الميزانية بلغ ما أمكن حصره 187.270/476 ديناراً، ومن أمثلة ذلك:
رواتب ومكافآت للموظفين بقيمة 85.725/263 دينار، ومستحقات عن أوامر عمل لمقاول العقد رقم (48) للمناقصة (م ع/19 ب – 2010/2009 متعلقة بتنفيذ أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية بمدارس ومباني منطقة الأحمدي التعليمية (المنطقة الثانية) بقيمة 94.502/893 دينار، مشتريات بقيمة 7.015/320 دينار لتغطية نثريات بعض المدارس.
واشار التقرير الى صرف بعض الرواتب على برامج وبنود غير مختصة بالمخالفة للبند (1/ج) من قواعد تنفيذ الميزانية.
( شؤون التوظف )
عدم احكام الرقابة الداخلية على صرف الرواتب ما ادى الى صرف رواتب لبعض الموظفين دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها 117.291.840 دينار
اضافة الى عدم قيام الوزارة بانشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 بشأن مكاتب للتفتيش والتدقيق في كافة الجهات الحكومية.
وأوجز التقرير الملاحظات التي شابت فرق العمل وهي صرف مكافآت مالية بلغت جملتها171.845/029 دينار لاعضاء فرق عمل بالرغم من عدم وجود محاضر اجتماع لهذه الفرق وذلك بالمخالفة للبند (ج) من المادة رقم (6) لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية، واصدار القرارات الادارية المتعلقة بتشكيل فرق العمل بعد انتهاء اعمال هذه الفرق وبأثر رجعي فيما اشار الى الملاحظات التي شابت صرف بدل حضور جلسات اللجان، ومنها مآخذ شابت صرف بدل حضور جلسات لجان الاشراف والتنظيم والتقويم للتصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته للعام الدراسي 2012/2011، اورد الديوان بيان ذلك، وطلب استرداد قيمة بدل حضور جلسات اللجان عن محضر الاجتماع الثاني لشهر ابريل لهذه اللجنة وقدره 600/000 دينار وذلك لعدم وجود اجتماع فعلي تم وان ما تم هو اخذ صورة من الاجتماع الاول وتغيير تاريخ الاجتماع فقط وضرورة احكام الرقابة الداخلية على محاضر اجتماع مثل هذه اللجان، وافادت الوزارة بأنه ستيم بحث الامر مع جهة الاختصاص بهذا الشأن، ويعقب الديوان على ذلك بتأكيده على ملاحظته وبطلبه استرداد قيمة بدل حضور جلسات اللجان عن تلك اللجنة، وضرورة احكام الرقابة الداخلية على محاضر اجتماع اللجان.
وطلب التقرير اسباب تأخر الوزارة في وقف رواتب اثنتين من الموظفات بسبب الانقطاع عن العمل بعد سنة ما ادى الى صرف رواتبهما دون وجه حق بلغت جملتها 31.775.000 دينارا، والتأخر في اصدار القرارات الادارية المتعلقة بمنح اجازات رعاية الامومة بنصف راتب ما ادى الى صرف رواتب دون وجه حق لبعض الموظفات بلغت جملتها 4.801.000 دينار:
وبين قيام الوزارة بانشاء وحدات تنظيمية جديدة دون الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية لاخذ موافقته وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001.
وانتقد قيام الوزارة بنقل الاختصاصات التنفيذية في مجالات العلاوات والبدلات من ادارة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة الى المناطق التعليمية المختلفة دون وجود رقابة فعالة على هذا الأمر.
وبين ايفاد بعض الموظفين بمهمات رسمية بالرغم من ان طبيعتها دورات تدريبية وذلك بالمخالفة لاحكام تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 1980 بشأن المهمات الرسمية او البعثات الدراسية، الامر الذي ادى الى صرف مخصصات مالية للمذكورين بالزيادة بلغت جملتها 3.0400/000 دينار.
واشار الى قيام احد الموظفين بالجمع بين عدة تكليفات في وقت واحد الامر الذي ادى الى صرف مكافآت له بلغت جملتها 3.939/000 دينار دون مبرر.
وبين قيام الوزارة بصرف رواتب للمدرسين المتقاعدين بعد العام الدراسي 2012/2011 عن الفترة من 9/1 – 2012/9/8، معللة ذلك بسبب تأخير بداية العام الدراسي 2013/2012، رغم انتهاء خدماتهم قبل بداية العام الدراسي المذكور (في شهر 2012/7).
(المخازن والمستودعات)
وتطرق التقرير إلى عقد نسخ وتوريد الكتاب الالكتروني على ذاكرة فلاش ميموري اذ تقدم المركز الاقليمي لتطوير البرمجيات في 23/ 6/ 2011 بعرض سعر الى الوزارة لتنفيذ الكتاب الالكتروني على ذاكرة فلاش ميموري بمبلغ 471.000.000 دينار، وذلك لعدد 371.000 نسخة، وعليه قامت الوزارة بتاريخ 27/ 6/ 2011 بتزويده بالكتب المتوافر منها نسخ الكترونية، وقد تبين لدى الفحص التعاقد مع المركز دون تقديمه خطاب ضمان مبيناً عدم الاستفادة من المواد الموردة مما حمل ميزانية الوزارة مبلغ 319.329.000 دينار دون مردود حيث لا تتوافر اجهزة حاسب آلي شخصية لدى الطلبة، سواء في المنزل او في المدرسة، فضلاً عن عدم إلمام جميع الطلبة وأولياء امورهم بكيفية التعامل مع الكتاب الالكتروني والفلاش ميموري.
وانتقد تحميل ميزانية الوزارة مبلغ 30.000.000 دينار تقريباً دون فائدة وكان يمكن توفيره حيث تعاقدت الوزارة مع المركز على تحويل 911 كتاباً مدرسياً الى كتب الكترونية بتكلفة 60.000.000 دينار رغم وجود عدد 454 كتاباً الكترونياً من هذه الكتب لدى الوزارة تم تسليمها للمتعهد.
واشار الى مآخذ شابت اعمال طباعة وتوريد كتب مدرسية من خلال المناقصة رقم م. ع 4/ 1999/ 2000 لتأليف وطباعة وتوريد كتب اللغة الانكليزية والمواد التعليمية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمبرم بموجبها العقد رقم 378 بتاريخ 1/ 8 / 2000 بمبلغ 1.746.614.000 دينار مع الشركة المصرية العالمية للنشر – لونجمان والوكيل المحلي لها شركة ذات السلاسل وتغيير البرنامج الزمني بعد التعاقد مما لا يحقق العدالة بين المناقصين، حيث تم تعديله بتاريخ 30 / 1 / 2001 اي بعد مرور 6 شهور من ابرام العقد وتعديل مواصفات بعض الكتب والمواد المطلوبة واضافة مواد جديدة بعد التعاقد ومن ثم زيادة قيمة العقد مما يعد إهداراً لمبدأ المساواة بين المناقصين.
واشار الى تكليف المتعهد بطباعة الكتب خلال الفترة من 1/ 7/ 2007 حتى 31/ 3 / 2013 بقيمة جاوزت مبلغ 4.500.000.000 دينار رغم انتهاء فترة العقد طبقاً للجدول الزمني ودون الحصول على موافقات الجهات الرقابية اللازمة.
70سيارة جيب بـ268 ألف دينار
أكد ديوان المحاسبة تأخر الوزارة لمدة 11 شهراً منذ موافقة لجنة المناقصات المركزية في التعاقد لاستئجار 70 سيارة جيب بقيمة 268.019 ديناراً لمدة سنتين الأمر الذي تسبب في تعطيل توفير الخدمة وتقادم موديل السيارات وانتقد الديوان الوزارة لعدم اتخاذها أي إجراءات حيال المتعهد نظير تأخره في توفير السيارات المطلوبة.
7 سيارات لموظفين
انتقد الديوان تخصيص الوزارة 7 سيارات لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيص سيارات ودون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية وبالمخالفة لتعميم وزارة المالية بهذا الشأن وأوضح أن الممارسة كلفت الوزارة 39 ألف دينار لمدة سنتين بواقع 238 ديناراً للسيارة الواحدة في الشهر.
حجز أجنة فندق لم تستغل
أوضح الديوان أنه لدى فحص عمليات الصرف على مؤتمر الجودة الشاملة في التعليم والمعتمد له ميزانية 92.745 ديناراً تبين أن الوزارة صرفت 3.438 ديناراً للفندق نظير حجوزات أجنحة لم تستغل كما أشار إلى أن ما تم صرفه للإقامة الفندقية 8.659 ديناراً رغم أن عدد الضيوف لم يتجاوز الـ11 ضيفاً فقط.
الوجبات الغذائية
ذكر الديوان في تقريره عدم صحة كشوف أسماء اللجان العاملة والتواقيع المرفقة بها والتي تم على ضوئها صرف قيمة الوجبات الغذائية في مؤتمر الجودة الشاملة ما يتبين معه ضعف الرقابة على ما يتم صرفه على هذا النوع من النفقات مشدداً على ضرورة فرض الرقابة على هذا النوع من الأعمال حفاظاً على أموال الوزارة.
ستائر بـ577 ألف دينار
وأشار إلى صرف الوزارة 577 ألف دينار في مناقصة توريد وتركيب ستائر وأكد قيامها بصرف 68 ألفاً باستمارة القيد رقم 18030 نظير فواتير تاريخها قبل تاريخ التعاقد وذلك لـ31 فاتورة تحمل تواريخ 4و5 يناير 2013 بينما تاريخ العقد في 8 يناير من العام المذكور ما يدل على أن التوريد كان قبل التعاقد.
مستحقات «زين»
استفسر الديوان في تقريره عن سبب تراكم مبالغ مالية لصالح شركة زين للاتصالات لم يتم سدادها منذ فترات طويلة إذ بلغت في شهر يناير الفائت 101 ألف دينار الأمر الذي أفادت فيه الوزارة بأنه جار استكمال الاجراءات اللازمة بناء على رأي الفتوى والتشريع.
26 مليوناً لخطة التنمية
كما استفسر عن عدم تنفيذ بعض الأعمال المدرج لها مبالغ على برنامج 90 الخاص بخطة التنمية السنوية في الباب الثاني من ميزانية الوزارة للسنة المالية 2012 /2013 حيث بلغ ما تم رصده للبرنامج 26 مليوناً و632 ألف دينار فيما لم ينفق منها سوى 5 ملايين فقط بنسبة 18.9 في المئة لا سيما وأن مبلغ الارتباط يبلغ مليوناً و 478 ألف دينار.
قصور العيادات
أشار الديوان إلى قصور في الشروط التعاقدية في المناقصة الخاصة بتوفير أجهزة وأدوات طبية وأدوية وممرضين للعيادات المدرسية نتيجة عدم تضمينها شروطاً جزائية في حال عدم تقيد المتعهد ببعض الشروط التعاقدية بالمخالفة للمادة 14 من القانون 37 /1964 بشأن المناقصات العامة ما ترتب عليه عدم تمكن الوزارة من فرض غرامات مالية في حال الإخلال بالشروط.
11 ألفاً لموظف دون وجه حق
أتهم الديوان الوزارة بعدم إحكام الرقابة على صرف الرواتب ما ادى إلى صرف رواتب لأحد الموظفين المنهية خدماته بمبلغ 11 ألفاً و260 ديناراً دون وجه حق وطالب بتحديد ومساءلة المتسبب في ضياع هذا المبلغ الأمر الذي أكدت فيه الوزارة متابعة تلك الأمور مع المناطق التعليمية لتلافي تكرارها.
121 ألفاً مدورة منذ سنوات
انتقد الديوان الوزارة لعدم اتخاذها إجراءات جادة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة المدورة منذ سنوات مالية سابقة والبالغة 121.111.227 دينار وذلك بالمخالفة للمادة 13 رابعاً من قواعد تنفيذ الميزانية وإدلاء بيانات غير دقيقة عن الديون المستحقة على الموظفين في بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2011 /2012.
ضعف الرقابة
استغرب الديوان رد العديد من المبالغ المحولة على البنوك المحلية لعدم صحة أرقام حسابات وبيانات المستفيدين الأمر الذي يشير إلى ضعف الرقابة الداخلية في الوزارة وقد بلغ ما أمكن حصره منها 63.887.756 ديناراً مطالباً بضرورة مراعاة الدقة في تحديد أرقام حسابات وبيانات المستفيدين.
مخالفة القانونية
انتقد الديوان الوزارة في عدم ردها على مكاتباته والتأخر في الرد على البعض الآخر فضلاً عن توفير مستندات غير مكتملة في بعض الحالات بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 /1964 مما أدى إلى إعاقة أعمال الفحص والتدقيق مبيناً ان إدارة الشؤون القانونية في الوزارة لم تقم بالرد على إحدى ملاحظات الديوان ما يعد مخالفة مالية طبقاً للمادة 52/7 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهم :
الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية: الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث لم يقم المبلغ ضدهم بتعديل القوانين لكي يتم وقف الهدر المالي , ولم يقم أياً منهم بإحالة تلك المخالفات للنيابة العامة للتحقيق بشأنها , بل تراكمت عاماً وراء عام حتى وصلت لهذه الحالة التي انتهى إليها تقرير ديوان المحاسبة .
وإنني أدعو كلاً من :
– السيد / عبدالعزيز يوسف العدساني – رئيس ديوان المحاسبة .
بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديه من معلومات وأدلة و آراء خبراء التقييم حول موضوع البلاغ .
..بناءً عليه..
يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجابات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة 1/1993, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهم إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهم فيما تم ارتكابه عن طريق الخطأ .
مقدم البلاغ :
المواطن – عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم
قم بكتابة اول تعليق