أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم “إلا بعد موافقة ملك البلاد”.
جاء هذا بعد 3 أيام من توصيات المجلس الوطني البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب بإسقاط الجنسية البحرينية عن مرتكبى الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية، مساء أمس الأربعاء، إن العاهل البحريني أصدر مرسومين بقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصّ المرسوم الأول بحسب الوكالة على تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، باستبدال بعض مواده لتغليظ العقوبة وإضافة عقوبات تكميلية جديدة.
وبحسب المرسوم فقد تم استبدال المادة 10 من القانون التى كانت تنص على أنه “يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله”، دون تحديد حد أدنى للعقوبة بمادة جديدة تغلظ العقوبة بوضع حد الأدنى للعقوبة بـ10 سنوات.
وبحسب نص المادة الجديدة البديلة فإنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أحدث أو شرع فى إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابى أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله”.
قم بكتابة اول تعليق