الامتناع عن عقاب عسكري متهم بالابتزاز

ألغت محكمة الاستئناف حكماً قضى بحبس «عسكري» سنتين مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته لمدة سنة، وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه وألزمته بكفالة مائة دينار مصحوبة بتعهد يلتزم فيه حسن السير والسلوك لابتزازه واحتجاز 4 احداث في ديوان المخفر واتهامهم بسرقة سلاحه الناري.
ووجه الادعاء العام للعسكري انه قصد ابتزاز مال «الاحداث» عن طريق اتهامهم بارتكاب جريمة سرقة سلاح ناري وذلك على خلاف الحقيقة قاصدا الحصول على مبلغ مالي منهم واحتجزهم في غير الاحوال التي يقرها القانون وابلغ كذبا ضدهم بارتكابهم جريمة سرقة سلاحه الناري عهدته واحرازه وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ.
وفي التفاصيل: ان المتهم بصفته عسكرياً بديوان مخفر شرطة جليب الشيوخ استدعى المجني عليهم بالاستعانة بزميله الذي انه من رجال المباحث واحتجزهم لعدة ايام بالمخفر قرابة الساعة يوميا واتهمهم بسرقة السلاح الناري عهدة المتهم الاول الذي اخفاه قاصدا ابتزازهم للحصول منهم على 1250 دينارا قيمة السلاح، ولرفضهم ذلك ابلغ ضدهم كذبا في قضية جنح الاحداث بسرقة السلاح والذي قام بتسليمه خلال مجرى التحريات، مدعيا انه وجده بالصندوق الخلفي لمركبته.
حضر امام المحكمة دفاع المتهم المحامي فيصل العتيبي وترافع قائلا: ان اصول المحاكمات الجزائية اقتناع القاضي بناء على الادلة المطروحة عليه فله ان يكون عقيدته من اي دليل او قرينة يرتاح اليها الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.