تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون في شأن تشكيل هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة جاء فيه:
(مادة 1): هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء، وتتولى اختصاصاتها وفقا للمادة 170 من الدستور وأحكام هذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-1 الوزير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
2- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
(مادة 2): تشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب للرئيس، والوكلاء، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، والنواب، والمحامين من الفئة (أ، ب). ويتولون وظائفهم بمرسوم عدا التعيين في أدني الدرجات فيكون بقرار من الوزير بناء على ترشيح المجلس الأعلى.
(مادة 3): يتولى رئيس الهيئة الاشراف على جميع أعمالها الفنية والادارية والمالية وموظفيها، وينوب عن الهيئة في جميع صلاتها بالجهات الأخرى ويمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء.
وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه في جميع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من النواب. ويعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته أمين عام من درجة وكيل وزارة وأمناء مساعدون يندبون بقرار من رئيس الهيئة.
(مادة 4): يكون للهيئة مجلس أعلي يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نواب الرئيس وستة وكلاء وثلاثة مستشارين جميعهم من الكويتيين يختارهم الرئيس وعند غياب أحد الوكلاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم. فاذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع رأس المجلس أقدم نوابه. ويختص المجلس الأعلى بتوزيع العمل وترتيب الأقسام والمسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للهيئة واعتماد السياسات والخطط العامة، كما يختص بالنظر في تعيين أعضاء الهيئة وترقياتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم وتجديد عقود غير الكويتيين منهم وجميع شؤونهم وما يقدمه الأعضاء من تظلمات، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة الداخلية للهيئة، ويجب أخذ رأي المجلس في جميع التشريعات المتعلقة بالهيئة.
(مادة 5): يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل بمقر الهيئة بدعوة من رئيسه، وتكون جميع مداولاته سرية، وذلك وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة الداخلية للهيئة.
(مادة 6): تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل بها، كما تبين هيكلها التنظيمي وأحوال اجتماعاتها في هيئة جمعية عمومية واجتماعات المجلس الأعلى وتشكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة واختصاصاته. وتصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(مادة 7): تختص الهيئة بابداء الرأي القانوني في المسائل التي تستفتيها فيها الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات المحلقة والمستقلة سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق القوانين أو المراسيم بقوانين أو المراسيم أو اللوائح في النواحي الداخلية أو تعلقت بالأمور الخارجية أو الدولية، وذلك بالاضافة الى المسائل الأخرى التي تنص عليها القوانين وتقدم الهيئة رأيها الى الجهة طالبة الرأي مشفوعاً بالأسباب التي استند اليها.
(مادة 8): تبدي الهيئة الرأي بناء على طلب مجلس الوزراء فيما ينشأ من خلاف في وجهات النظر بين الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة وتقدم رأيها الى مجلس الوزراء مشفوعاً بالأسباب التي استند اليها.
(مادة 9) يجب أخذ رأي الهيئة في كل التزام موضوعه استثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية للبلاد أو مرفق من المرافق العامة وفي كل قانون يتضمن احتكاراً.
(مادة 10): تختص الهيئة بصياغة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التنفيذية للقوانين وسائر القرارات ذات الصفة التشريعية التي تقترحها الجهات الوارد ذكرها في المادة 7 من هذا القانون.
(مادة 11): تتولى الهيئة مراجعة الشروط العامة والخاصة للمناقصات ومشارطات التحكيم والعقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، وابداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تنفيذها، ولا يجوز لأي جهة من هذه الجهات ان تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم في موضوع تزيد قيمته المالية على مائة ألف دينار الا بعد أخذ رأي الهيئة فيه.
(مادة 12): تقوم الهيئة بمراجعة عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات المساهمة التي يصدر بتأسيسها مرسوم.
(مادة 13): تختص الهيئة باعداد الدراسات والبحوث لتطوير التشريعات وعقود الدولة وتحديثها.
ولها في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة مع الجهات المعنية المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
(مادة 14): تنوب الهيئة عن الدولة وسائر الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأمام هيئات التحكيم المحلية والأجنبية، وتسلم الى الهيئة جميع صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون وجميع أوراق الخصومة والأحكام المتعلقة بتلك الجهات، ويستثنى من ذلك ما نص عليه القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
عدم جواز الصلح
(مادة 15): للهيئة ان تقرر عدم ملاءمة رفع الدعوى التي تطلب الجهة المختصة رفعها أو عدم ملاءمة الطعن في الحكم الصادر في قضية تباشرها، ويكون رأيها في ذلك نهائياً ما لم يقرر الوزير المختص بالجهة المعنية خلاف ذلك بقرار مسبب.
كما لا يجوز لأي جهة إجراء صلح في دعوى تباشرها الهيئة الا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح.ويجوز للهيئة ان تقترح على الجهة إجراء التصالح في دعوى تباشرها.
(مادة 16): لرئيس الهيئة ان يتعاقد مع من يختاره من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية في مباشرة دعوى تتعلق بالدولة أو باحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون أمام هذه المحاكم أو هيئات التحكيم.
< (مادة 17): يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان تباشر الهيئة اختصاصاتها كلها أو بعضها بالنسبة الى الشركات التي تملك الدولة أو احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون رأس مالها بالكامل.
(مادة 18): تعد الهيئة تقريراً في بداية شهر أكتوبر من كل عام وكلما رأت ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية الصادرة في شأن قضايا الدولة والفتاوى والتشريعات والعقود التي راجعتها الهيئة من قصور في التشريعات القائمة أو غموض فيها وما تراه لازماً للنهوض بسير العدالة وتطوير التشريعات.ويتولى الوزير عرض هذا التقرير على مجلس الوزراء.
(مادة 19) يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة:
-1 أن يكون كويتي الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
2- أن يكون حاصلاً على اجازة الحقوق.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً أو عوقب تأديبياً لأمر مخل بالشرف والأمانة.
وللمجلس الأعلى اضافة أي شروط أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
(مادة 20): يجوز عند الضرورة تعيين أعضاء بالهيئة من غير الكويتيين الذين ينتمون بجنسيتهم الى احدى الدول العربية بناء على ترشيح رئيس الهيئة وموافقة الوزير.ويبرم مع كل منهم بعد صدور مرسوم التعيين عقد خاص وفقاً لأحكام المادة 7من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المشار اليه.
(مادة 21): تحدد أقدمية الأعضاء بالدرجة وفقاً لتاريخ المرسوم أو القرار الصادر بالتعيين أو الترقية ما لم يحدد المرسوم أو القرار تاريخاً أخر.فاذا عين اثنان أو أكثر أو رقوا في مرسوم أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار.
(مادة 22): تكون مدة الاجازة الدورية لأعضاء الهيئة ستين يوماً في السنة، ويجوز بموافقة العضو صرف بدل الاجازة الدورية نقداً اذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
ويحتفظ العضو برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها ويستحق عنها عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً.ويجوز التصريح للعضو اذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد على تسعين يوماً من رصيد اجازاته.وينظم المجلس الأعلى الاجازات الدورية للأعضاء وقواعد صرف البدل المشار اليه.
(مادة 23): يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم ان أحترم الدستور وقوانين البلاد ونظمها وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة الى رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء أمام صاحب السمو أمير البلاد بحضور الوزير، وبالنسبة الى باقي أعضاء الهيئة أمام رئيس الهيئة.
عدم الجمع
(مادة 24): لا يجوز لعضو الهيئة ان يجمع بين عمله بالهيئة وبين مزاولة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة وظيفته واستقلالها، كما لا يجوز له ان يكون مرشحاً لعضوية المجالس النيابية أو البلدية الا اذا استقال مقدماً من وظيفته.ويجوز للمجلس الأعلى ان يقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
ويجوز ندب عضو الهيئة للقيام بأعمال قانونية غير عمله الأصلي أو بالاضافة اليه، وذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى.وتبين اللائحة الداخلية قواعد الندب وأحكامه.
(مادة 25): لا يجوز لعضو الهيئة بغير موافقة المجلس الأعلى ان يكون محكماً أو محامياً مترافعاً في دعوى لا تكون الدولة أو احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون طرفاً فيها ولو بغير أجر، ويستثنى من ذلك الدعاوى للأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة.
(مادة 26): أعضاء الهيئة عدا من هم في درجة محام (ب) غير قابلين للعزل الا وفقاً لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة الداخلية للهيئة.
(مادة 27): تنشأ بالهيئة إدارة للتفتيش الفني تتألف من رئيس بدرجة وكيل على الأقل وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.ويكون ندبهم بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ موافقة رأي المجلس الأعلى.
(مادة 28): يجرى التفتيش على أعضاء الهيئة حتى درجة مستشار مساعد بصفة دورية.
ويكون تقدير الكفاية باحدى الدرجات التالية: (كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط).
ويشترط لترقية العضو الى الدرجة التالية حصوله على تقديرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.
وتبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام التفتيش الفني على الأعضاء والآثار الأخرى التي تترتب عليه.
(مادة 29): يجب ان يحاط العضو بكل ما يودع من ملاحظات وتقارير وأوراق في ملف خدمته، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش الفني بعد صيرورته نهائياً.
وللعضو الحق في التظلم للمجلس الأعلى من قرار تقدير كفايته في ميعاد مدته 15 يوماً من تاريخ اخطاره.ويفصل المجلس الأعلى في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء.ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائياً.
(مادة 30): يختص بتأديب أعضاء الهيئة مجلس تأديب يشكل من خمسة أعضاء لا تقل درجتهم عن درجة وكيل على ألا يكون من بينهم رئيس أو أعضاء المجلس الأعلى وتكون رئاسته للأقدم منهم ويصدر بتعيينهم وتعيين الأعضاء الاحتياطيين قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتكون احالة العضو للتأديب بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى وتبين اللائحة الداخلية إجراءات التحقيق ونظام التأديب.
العقوبات التأديبية
(مادة 31): العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأعضاء هي التنبيه كتابة واللوم والعزل.
(مادة 32): لرئيس الهيئة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار المجلس الأعلى تنبيه الأعضاء شفاهة الى ما يقع منهم مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم.
(مادة 33): كل من تعدى في أثناء انعقاد المحكمة على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالاشارة أو القول أو التهديد في أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها، يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها، اذا وقع من عضو الهيئة في أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها اخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جزائياً أو تأديبياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النائب العام أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.
(مادة 34): يخطر رئيس الهيئة بما يتخذ من إجراءات جزائية في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة.ولا يجوز في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطياً، كما لا ترفع الدعوى الجزائية فيها الا بأمر من النائب العام، ولا يجوز ان يشترك في نظر الدعوى الجزائية أحد من أعضاء هيئة المحكمة التي حدثت الواقعة أمامها.
(مادة 35): لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على عضو الهيئة في جناية أو جنحة الا باذن من المجلس الأعلى بناء على طلب النائب العام.
وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض على عضو الهيئة أو حبسه ان يعرض الأمر على المجلس الأعلى خلال أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن.
(مادة 36): يطبق على أعضاء الهيئة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، كما تسري عليهم المزايا المالية والعينية لنظرائهم في هاتين الجهتين المقررة أو التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة في قانون تنظيم القضاء.
(مادة 37): يكون للهيئة جهاز أمانة عامة تختص بالشؤون الادارية والمالية، وتبين اللائحة الداخلية نظام العمل في هذا الشأن.
(مادة 38): ينشأ بمرسوم بناء على عرض الوزير وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى معهد للدراسات التشريعية والقانونية، ويحدد المرسوم أهداف المعهد واختصاصاته.ويعتبر الانتظام في التدريس واجباً أساسياً من واجبات الوظيفة.ويشكل مجلس إدارة المعهد من الوزير رئيساً ورئيس الهيئة نائباً للرئيس وعضوية نواب الرئيس وأربعة من الوكلاء يختارهم المجلس الأعلى والأمين العام للهيئة وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير.ويكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الهيئة بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى، ويبين بها النظام الداخلي والاداري والمالي للمعهد.
(مادة 39): استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه يجوز للوزير بناء على اقتراح المجلس الأعلى انشاء نادٍ خاص لأعضاء الهيئة لممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.
(مادة 40) وتسري على موظفي الهيئة وشاغلي الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما.
(مادة 41) يخصص للهيئة والجهات المعاونة الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في قسم خاص بمجلس الوزراء.ويقدم مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الأعلى التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات الى وزير المالية الذي يعد مشروع الميزانية، ويكون تنفيذها وفقاً للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية والوزير.
(مادة 42) يستبدل بعبارتي (إدارة الفتوى والتشريع) و(رئيس إدارة الفتوى والتشريع) أينما وردتا في القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون، عبارتا(هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة) و(رئيس هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة).
(مادة 43) يلغى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة 44) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
قم بكتابة اول تعليق