تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، ووفقا للمقترح يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (35) والمادة (37) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار النص التالي:
المادة 35 فقرة أولى:
يقبل كضابط اختصاص كل عسكري من رتبة ضباط الصف أمضى في شرف الخدمة العسكرية مدة فعلية لا تقل عن خمس سنوات ، وحاصل على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة ، ويستثنى الأطباء البشريون من شرط اتخاذ الجندية مسلكاً لهم.
المادة 37:
يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها ونوع الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة على ألا تزيد مدتها على سنة تدريبية. ويقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات مدة سنة تحت التجربة ويجوز تسريحه خلالها إذ ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته.
وفيما عدا ذلك يتم تثبيت الضابط في الرتبة التي قبل فيها وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.
قم بكتابة اول تعليق