ألغت محكمة التمييز حكمها بإلزام طليق بأن يؤدي إلى طليقته مبلغ 27 ألف دينار وقضت برفض طلبات الطليقة حول أحقيتها بعقار مملوك للزوج. وفي التفاصيل كانت المطلقة قد أقامت دعوى بإلزام طليقها بان يؤدي لها مبلغ 27 ألف دينار عن الفترة 1/ 1/ 1999 وحتى 19 / 9/ 2006 وقالت إنها تمتلك عقار وتم تأجيره ولم تستفد من ريعه وكانت المحكمة قد حكمت بالطلبات للزوجة بالدرجتين الابتدائية والاستئناف.
وفي جلسة التمييز حضر دفاع الطليق المحامي عبداللطيف بوحمرا ودفع أمام المحكمة بالمستندات بانتفاء حق الطليقة من ريع العقار وذلك على سند انه إذا كانت الثمار التي تنتج المال الشائع أثناء قيام حالة الشيوع هي من حق الشركاء جميعا بنسبة كلاهما في العقار ولكل شريك ان يرجع بريع حصته من يضع اليد من الشركاء على ما يزيد من حصته إذ يعتبر الريع بمثابة تعويض لصالح العقار المغتصب مقابل حرمانه من ثما هذا العقار، ويلزم بأدائه المغتصب إلا أن مناط ذلك هو تحقيق واقعة الغصب في حقه على سبيل الجزم واليقين.
كما قام المحامي عبداللطيف بوحمرا بالترافع شفهيا أمام محكمة التمييز الأمر الذي جعل المحكمة تقوم بإلغاء هذا الحكم ورفض دعوى الطليقة.
قم بكتابة اول تعليق