قضة محكمة الجنايات المستأنفة الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصر سالم اله يد بالغاء حكم يقضي بحبس مواطن اربع سنوات عن تهم حيازة وإحراز مادة الحشيش المخدر وقيادة المركبة تحت تأثيرها وكذلك حبسه سنة عن تهم مقاومة رجال الأمن وإتلاف مركبة الشرطة وتقضي ببراءته مما هو منسوب اليه..
كان دفاع المتهم امام محكمة الاستئناف المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي حضر معه وترافع دافعا ببطلان استيقاف المتهم من قبل رجال الشرطة لكونه لم يكن بحالة اشتباه تبرر استيقافه متحدثا بأن عملية استيقاف رجال الشرطة للناس ليست مطلقة وانما يجب لتحققها توافر شرط ان يضع نفسه الشخص المستوقف موضع الشك والريبة على انه ارتكب جناية او نجحة وهذا لم يحدث كما دفع النصار ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لان المتهم لم يكن بحالة تلبس ولم يكن بالجرم المشهود فايا من هذين الاجرائين لا يصحان الا اذا تحققت حالات التلبس او الجرم المشهود وان تحققا يجب عليهم اخذ الأذن من المحقق المختص وان دور رجال الامن يقف عند حد طلب هوية الشخص المستوقف فقط والتحقق من امره كما دفع النصار ببطلان اقوال رجلي الشرطه بالمحاضر وبطلان احالة المتهم للادلة الجنائية وبطلان نتيجة تحليل المتهم وعدم الاعتداد بما جاء بها من وجود متحللات لمادة الحشيش لانها ويلده إجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل..
تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان ضابط الواقعة بانه بتاريخ 21-6-2008 اثناء توهه ومرافقته الى منطقة الفروانية لفحص احدى البلاغات شاهد المتهم يقود سيارته بسرعة وقد تجاوز الاشارة الحمراء ورجع اليها مرة اخرى فاستوقفه وبسؤاله عن رخصة القيادة ودفتر السيارة شاهد مرافقه بحالة غير طبيعية وانهما في حالة سكر بين واثناء ذلك قام المتهم الثاني بفتح الباب محاولا الهرب وقام مرافق الضابط بضبطه وبعد ان قاما باركابهما سيارة الشرطة شاهد المتهم الاول ياخذ سنادة الراس للمقعد الخلفي للدورية وقام بكسر الزجاج الجانبي الايمن الخلفي للدورية وبعد ذلك احيلوا الى جهة الاختصاص وقضي بحبس المتهم الاول غيابيا ستة سنوات وعارض الحكم وايد وطعن عليه بالاستئناف..
وبعد ذلك الغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وقضت ببراءة المتهم الاول تاسيسا على الدفوع التي دفع بها محاميه..
قم بكتابة اول تعليق