أيدت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان حكما أوليا قضى ببراءة مواطن ووافد من حيازة كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ونقلها من غير ترخيص، حيث رفضت استئناف النيابة العامة المطالب بإدانتهما.
وتتلخص وقائع الدعوى حسبما ذكر ضابط مباحث إدارة أمن الدولة أنه بتاريخ 13 أبريل 2012 قد ورد إليه اتصال يفيد بوجود سطحة محملة بالأسلحة بطريق الوفرة فانتقل إلى هناك بمعية دورية حتى شاهد السطحة التي يقودها وافد سوري (( المتهم الثاني )) ، وبتفتيشها تم العثور على أسلحة من نوع شوزن داخل صندوق خشبي بأرضية السطحة، ونفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش ومسكنه وجاخوره بمنطقة الوفرة عثر على 105 كراتين طلقات شوزن كل كرتون يحتوي على 10 علب بكل علبة 25 طلقة إضافة إلى 49 طلقة عيار 38 مم، وبمواجهته بما تم ضبطه أقر بأنها تخص المتهم الأول، وباستدعاء الأخير أنكر صلته بالمضبوطات مؤكدا أن المتهم الثاني طلب منه ليلة الواقعة ترك السطحة الخاصة به داخل الجاخور لإصلاحها وأنه لا يعلم شيئا عن الأسلحة والذخائر، وبسؤال الثاني أوضح أن الأول طلب منه إحضار السطحة من منطقة الحفر وإيداعها بالجاخور قبل الواقعة ثم هاتفه ليلة الواقعة وطلب منه نقل السطحة إلى منطقة الحفر مقابل مبلغ نقدي ، وحال قيادته السطحة تم استيقافه وضبطه.
وأمام المحكمة حضر مع المتهمان محاميهما سلطان المنديل من مكتب المحامية دلال الملا، حيث طلب من المحكمة رفض استئناف النيابة مؤكدا أن حكم أول درجة أصاب صحيح القانون، في وقت صمم فيه المتهمان على إنكار الاتهامات المسندة إليهما.
وجدد المنديل دفعه الذي قدمه أمام محكمة أول درجة والذي أخذت به محكمة الاستئناف، حيث أكد أن المادة 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تؤكد أن لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بياناته عن اسمه وشخصيته إن كان لازما التحريات التي يقوم بها وللشرطي أن يطلب من الشخص أن يصحبه إلى مركز الشرطة إذا كانت هناك قرائن جدية تدل على أنه ارتكب جناية أو جنحة، وأن المادة 44 تنص على أنه عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري إن وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق وللمحقق أن يتأكد من أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش أن يأذن له كتابة في إجرائه، يدل على أنه ليس لرجل الشرطة عند حصول مبرر الاستيقاف أن يقدم بالقبض أو بتفتيش شخص من ثم استيقافه ولو قامت قرائن جدية على ارتكابه جناية أو جنحة.
قم بكتابة اول تعليق