تقدم المحامي نواف الفزيع ببلاغ للمستشار النائب العام ضد هاني حسين وزير النفط بصفته طالبا احالة البلاغ الى لجنة محاكمة الوزراء للتحقيق في موضوع عقود الغاز التي تم ابرامها بين مؤسسة البترول الكويتية وشركات اخرى.
وأشار إلى أن هاني حسين رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية – نائب الرئيس والرئيس التنفيذي الاسبق لمؤسسة البترول الكويتية – عضو مجلس الادارة الاسبق لمؤسسة البترول – الكويتية – رئيس مجلس الادارة الاسبق لشركة البترول الوطنية الكويتية – بصفته مشكو في حقه:
الموضوع:
وقال الفزيع في البلاغ ما يلي نصه:
لما كان المشكو في حقه قد عين في مجلس المستشارين الدوليين لرئيس مجلس ادارة شركة الداو وهي الشركة التي وقعت معها دولة الكويت عقد شراء المصانع المستهلكة في 8 نوفمبر 2008 وقد كان هاني حسين في ذلك الوقت عضوا في مجلس المستشارين الدوليين للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول (سعد الشويب) وكان المشكو في حقه مسؤولا عن المفاوضات مع شركة الداو في هذا الوقت.
ولما كانت الكويت تعاني نقصا شديدا بالغاز الطبيعي وهو ما اضطر الدولة لاستعمال النفط الخام او المنتجات الخفيفة مثل الديزل الذي يزيد سعره عن 100 دولار للبرميل فضلا عن ان استخدامه يسبب تلوث البيئة.
وعلى الرغم من حاجة الكويت للغاز الطبيعي المسال والذي يحمل الدولة نفقات باهظة لاستيراده واضطرارها كذلك لحرق الديزل الا ان المشكو في حقه وافق على بيع الغاز بأسعار زهيدة ولما كانت شركة الكيماويات البترولية وشركة داو هما شركاء في شركة ايكويت – وكانت الكيماويات البترولية لا تمتلك الغاز ولا يستطيع بمفردها بيعه فما كان من مؤسسة البترول الكويتية الا ان منحت ضمانات لبيع الغاز بالاسعار التي تعاقدت بها شركة الكيماويات الكويتية وقد استغل المشكو في حقه وظيفته كمدير للتسويق بمؤسسة البترول الكويتية لتمرير وتنفيذ اتفاقيات الغاز وهذه الاتفاقيات هي:
1- الاتفاقية الاولى في عام 1996 ومسؤول عنها نادر سلطان كرئيس تنفيذي بمؤسسة البترول الكويتية والمشكو في حقه هاني حسين كمدير للتسويق بالمؤسسة.
2- الاتفاقيتان الثانية والثالثة في عام 2004 ومسؤول عنهما المشكو في حقه.
3- الاتفاقيتان الرابعة والخامسة في عام 2005 مسؤول عنها سعد الشويب.
غير محددة المدة
ويلاحظ ان هذه الاتفاقيات غير محددة المدة Ever Green قامت بتزويد الغاز للمصانع المستوردة بضمان الاولوية لها على كل مرافق الدولة عدا الغاز الضروري لانتاج النفط ووزارة الكهرباء والماء والصحة والدفاع ومصانع القطاع الخاص وقد تلاحظ ان هذه الاتفاقيات تقوم ببيع الغاز بسعر دولار للمليون وحدة حرارية وفي المقابل فإن وزارة الكهرباء والماء تستورد الغاز بسعر 15 دولار للمليون وحدة حرارية.
ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 152 من الدستور على ان كل التزام باستثمار مورد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود.
ولما كان ذلك وكان الغاز الطبيعي هو من موارد الثروة الطبيعية ويعتبر عمادا للاقتصاد الوطني لدولة الكويت وشريانها النابض بالحياة فكل مرافق الدولة ومصانعها تعتمد على الغاز الطبيعي.
ولما كانت اتفاقيات تزويد وتصدير الغاز المشار اليها قد خالفت هذا النص الدستوري وتمثل اهدارا لثروة البلاد واقتصادها الوطني من دون مراعاة للمصلحة العليا للوطن وحملت الدولة اعباء مالية باهظة وهو الامر الذي ترتب عليه بطلان هذه الاتفاقيات والتي شارك فيها المشكو في حقه ومؤسسة البترول الكويتية وقد تحملت الدولة التزامات في مواجهة الشركة الاجنبية خسائر فادحة بعد خسارة قضية التحكيم الدولي والتي اقامتها شركة الداو التي تعاقدت معها شركة الكيماويات الكويتية بسبب قيام الدولة بالغاء هذه الاتفاقيات وهي الدعوى التي اصبح الحكم فيها نهائيا وملزما لشركة الكيماويات الكويتية فضلا عن الضرر الذي اصاب المال العام باعتبار ان اموال هذه الشركة مملوكة للدولة والغاز الطبيعي ثورة طبيعية مملوكة للدولة.
ليس هذا فحسب وانما كانت هذه العقود لمدة غير محددة وهو الامر المخالف ايضا للمادة 152 من الدستور والتي وضعت شرطين هامين للتصرف في الثروة الطبيعية وهو ضرورة صدور قانون بذلك ولمدة زمنية محددة.
حرمة الأموال العامة
ولما كان ما تقدم وكان المقرر وفقا لنص المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة ان للاموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن ونصت المادة (2) على ان يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما يكون مملوكا او يقصد بالاموال العامة خاضعا لادارة احدى الجهات الآتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها أ- الدولة ب- الهيئة العامة والمؤسسات العامة ج- الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن %25 من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها في رأسمالها بنصيب ما ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليه بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار اليها.
ولما كانت اموال شركة الكيماويات الكويتية هي اموال عامة مملوكة لمؤسسة البترول الكويتية ورأس مال مؤسسة البترول هي اموال مملوكة للدولة.
فإن إبرام وتوقيع هذه الاتفاقيات تخضع لقانون حماية الأموال العامة وقد نصت المادة 11 من قانون حماية الاموال العامة سالف الذكر على أن كل موظف أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لاحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد اجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، فإذا بلغ الجاني مقصده، أو كان من شزن جريمته الاضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون ا لعقوبة الحبس المؤبد.
ضرر بالأموال
كما نصت المادة 14 في ذات القانون على أن كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن اساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة أضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.
ونصت المادة (16) من القانون المشار إليه على أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 9، 10، 11، 12 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح.
وتنص المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 على أن يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تصل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ولما كان ذلك وكان الشاكي من ابناء هذا الوطن قد علم بالجرائم والأفعال المسندة للمشكو في حقه فإنه يقدم هذه الشكوى عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والتي نصت على أن كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إحالة للجنة التحقيق
لذلك يلتمس الشاكي من المستشار النائب العام احالة هذا البلاغ ضد هاني عبدالعزيز حسين وزير النفط وبصفاته الأخرى اعلاه إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون محاكمة الوزراء رقم 1995/88 خلال المهلة المحددة في هذه المادة كي تتخذ اللجنة ما تراه مناسبا من اجراءات التحقيق في ضوء أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 1993/1 في شأن حماية الأموال العامة وخاصة المادة 18 من هذا القانون ووفق المادة 15 من القانون رقم 1970/31 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 1960/16 ولما هو منسوب إليه من وقائع واردة بهذه الشكوى.
قم بكتابة اول تعليق