تقدم النواب رياض العدساني ود. عبدالكريم الكندري وحمدان العازمي واسامة الطاحوس ومحمد الهدية باقتراح بقانون بشأن حق الاطلاع، وجاء في مواده مايلي:
المادة (1): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
2- الرئيس: رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
3- الجهة: كافة الوزارات والادارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الاداري للدولة، ومجلس الأمة، وديوان المحاسبة، والمجلس الأعلى للقضاء والوحدات التابعة له، والنيابة العامة، وكافة البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة، والمجالس والهيئات واللجان التي تشكل ويعين أعضاؤها بمرسوم، والشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها يزيد على 25% بأية صفة كانت، أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، والجمعيات التعاونية والأندية الرياضية، والشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات نيابة عن الجهاز الاداري للدولة، أو أية جهة أخرى يعتبرها الرئيس جهة عامة لغايات تنفيذ هذا القانون.
4- المسؤول: رئيس الجهة.
5- الموظف المختص: الموظف المعين من قبل الجهة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات.
6- المعلومة: هي البيان أو الافادة أو الدلالة أو المعرفة أو المضمون الذي يتصل بموضوع ما ويساعد المهتمين في التعرف على هذا الموضوع والعلم به، وتوجد المعلومة اما مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية، سواء في أوراق أو مستندات أو مكاتبات أو خرائط أو جداول أو رسوم أو أشرطة تسجيل أو أفلام أو غيرها من الوسائل الأخرى التقليدية أو الالكترونية، كما تشمل المعلومة كل ما تحتفظ به الجهة لديها أو لدى طرف آخر سواء كانت تخصها أو تخص جهة حكومية أخرى.
7- المعلومات الشخصية: هي المعلومات المتصلة بانسان ما بحيث يمكن تحديد ذلك الانسان من خلال تلك المعلومات.
8- الافصاح الطوعي: الاصدار الطوعي المنتظم لمختلف فئات المعلومات الى الجمهور من قبل السلطات العامة.
9- الشخص: هو الكيان الاعتباري أو الانسان الطبيعي من المواطنين والمقيمين بصورة قانونية في الدولة.
الفصل الأول – الأهداف
< المادة (2): يهدف هذا القانون الى:
1- الاعتراف بحق نشر وتداول المعلومات طبقًا لمبدأ وجوب جعل المعلومات عامة عند عدم وجود ما يدعو لحجبها وابقائها سرية، مع استثناءات محددة ومحدودة في حالة الضرورة.
2- تأكيد حق الشخص في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات العامة أو تحت ادارتها، وتمكينه من الحصول عليها وفقا لأحكام هذا القانون.
3- دعم وارساء مبدأ المسؤولية وتحملها وبث روح النزاهة والمساءلة لدى جميع الجهات والقائمين عليها والعاملين فيها.
4- تأكيد الشفافية بين الحكومة والمواطنين وتشجيع الجهات للانفتاح على الشعب ونشر المعلومات الصحيحة.
5- وضع آليات واجراءات لتعزيز الافصاح عن المعلومات من منظور المساهمة في تحقيق حاجات المجتمع لحل مشاكله الادارية والاقتصادية، ولتلبية متطلبات التخطيط والتنمية، ولتشجيع المشاركة في الحوكمة.
6- وقاية أفراد المجتمع من الوقوع فريسة سهلة للمعلومات المزيفة أو المغلوطة أو المضللة التي تضعف ثقتهم في تعاملاتهم مع الجهات.
< المادة (3): لكل شخص الحق في الاطلاع والحصول على جميع المعلومات التي في حوزة الجهات مع حرية استخدامها، الا ما دخل في نطاق الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
وعلى المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت والكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني – الاجراءات المؤسسية
< المادة (4): على الجهة ان تعين موظفاً مختصاً أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، ويمنح الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى المعلومة المطلوبة، كما يتحمل المسؤوليات التالية:
1- القيام بأفضل الممارسات الممكنة ضمن الجهة والخاصة بصيانة المعلومة وحفظها وترتيبها.
2- ان يشكل وحدة مركزية – أو يكلف وحدة قائمة – ضمن الجهة لتسلم الطلبات وتسهيل الحصول على المعلومة، واستلام الشكاوى بشأن الطلبات.
< المادة (5): كافة النظم والبرمجيات التطبيقية التي يتم ادخالها وبناؤها واستخدامها لدى الجهات يجب ان تتوافر فيها المعايير الأمنية التي تضمن موثوقيتها، مع تطوير هذه المعايير الأمنية بانتظام وفي الوقت المناسب.
وعلى كافة الجهات وضع وتطبيق القواعد والاجراءات الادارية والفنية والفيزيائية الكافية لحماية نظم وشبكات المعلومات لديها وتأمين استمرارية وانتظام تشغيلها وعدم التلاعب فيها.
< المادة (6): تحتفظ كل جهة بمخزون احتياطي آمن متضمناً نسخاً لكل ما لديها من معلومات تتصل باختصاصاتها وأنشطتها الرسمية، ويراعى في ذلك ادخال الوسائل والآليات الحديثة لحفظ المعلومات للتقليل من حيز وأماكن الأرشفة واستخدام الفهرسة الحديثة التي تسهل عملية الحصول على المعلومات.
< المادة (7): على كل جهة القيام بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سرياً ومحمياً حسب هذا القانون والتشريعات النافذة.
< المادة (8): يجب على الجهة نشر دليل مبسط يتضمن المعلومات المناسبة عن نظام حفظ الوثائق وأنواع المعلومات والصيغ التي تحتفظ بها وفئات المعلومات التي تنشرها والاجراءات المتبعة خلال تقديم الطلب ووصف لسلطة المسؤولين عن المعلومات وواجباتهم والاجراءات التي تلي اتخاذ القرارات.
< المادة (9):على الجهة ان تنظم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق الاطلاع وتمكين الأشخاص من ممارسته، وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لاستخراجها.
< المادة (10): يجب على الجهة ان يكون لديها موقع الكتروني رسمي تنشر طوعا فيه قوائم المعلومات التالية على الأقل:
1- الهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية الأخرى.
2- القوانين واللوائح التي تعمل بموجبها، والسياسات الهامة التي تؤثر على الناس، والاجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك قنوات الاشراف والمساءلة.
3- دليل كبار المسؤولين والموظفين، وسلطاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم، والجداول العامة لمكافآت موظفي الجهة.
4- وصف للخدمات المقدمة للجمهور، ولأية برامج دعم عامة، اضافة الى قائمة المستفيدين من هذه الخدمات والبرامج.
5- معلومات عن برامج ومشاريع وأعمال الجهة والاجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف عليها، بما في ذلك مؤشرات الأداء والجودة، والمشتريات (المناقصات)، والأموال المخصصة والدفعات الفعلية، ونتائج المناقصات العامة.
6- ميزانية الجهة المعتمدة للعام الجاري وثلاثة حسابات ختامية سابقة، بالاضافة الى خطة عملها للعام الجاري على الأقل وما يخصها ضمن الخطة الانمائية للدولة وتقارير متابعة تنفيذ هذه الخطط.
7- مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثران في المجتمع وأسباب اتخاذ القرار والأهداف المرجوة منه.
8- توفير خاصية في الموقع الالكتروني لمشاركة الأفراد بمقترحاتهم وآرائهم وشكاواهم في كل ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم.
9- نشر دليل تداول المعلومات المشار اليه في المادة (8) من هذا القانون.
10- دليل مبسط حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها، وأية بيانات ذات صلة بمسؤولي المعلومات.
11- أي معلومات أخرى يرى الرئيس ضرورة نشرها.
على ان يتم انجاز ذلك في سنتين كحد أقصى من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بشكل يسهل للناس الوصول اليها، ويتم تحديثها بشكل دائم.
< المادة (11): على الجهات الصناعية العامة والخاصة ان تنشر تقارير نصف سنوية على موقعها الالكتروني تبين فيها – على الأقل – المعلومات الآتية:
1- مواقع المواد السامة المستعملة وطبيعتها ومخاطرها.
2- كمية الانبعاثات الصادرة عن التصنيع.
3- كيفية التخلص من النفايات.
وعلى الهيئة العامة للبيئة والجهات الأخرى ذات الصلة نشر تقارير موازية على موقعها الالكتروني تبين نتائج متابعتها للجهات الصناعية.
< المادة (12) على المسؤول، في كل جهة تستقبل مراجع – ممن ينطبق عليهم الزام تقديم اقرار بذمتهم المالية – ويلتقي بمدير ادارة – ومن في مستواه – أو أعلى في المسؤولية لدى الجهة، ان يقدم كشفاً الى الرئيس كل ثلاثة شهور، يتضمن اسم المراجع وصفته والشخص الذي تمت مقابلته في الجهة ومنصبه الوظيفي وموضوع المقابلة وماذا تم بشأنه؟
< المادة (13):على الجهات المعنية بادارة شؤون النفط واستثمارات أموال الدولة وضع آلية لتمكين ممثلين عن أصحاب المصلحة من المجتمع المدني من الاطلاع على البيانات الخاصة بشأن الايرادات والمصروفات بشكل دائم وفوري.
< المادة (14):على المسؤول في كل جهة ان يرفع الى الرئيس تقريرا خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، يتناول:
1-عدد الطلبات التي استلمتها الجهة، وتبيان عدد الطلبات الموافق عليها كليا أو جزئيا والطلبات المرفوضة مع بيان أسباب الرفض.
2- عدد طلبات التظلم، وسببها، وماذا تم بشأنها؟
3- عدد الاعتراضات المقدمة للرئيس وطبيعة وحصيلة الاعتراضات التي اتخذت قرارات بشأنها.
4- عدد الاعتراضات المقدمة للمحاكم وحصيلة كل هذه الاعتراضات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية.
5- أنشطة الجهة المذكورة في المواد (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13) من هذا القانون.
< المادة (15): تحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة للحصول على المعلومات التي يجب ان تكون مبسطة، وكيفية توفيرها لطالبها، واجراءات مساعدته في تعبئة الطلب، ومدة الاجابة على الطلب وحالات الاستثناء من تلك المدة بالنقص أو الزيادة، وحالات رفض الطلب أو رفض جزء منه أو احالته الى جهة أخرى ومتى يعطى اشعار باستلام الطلب والقرار الخاص بشأنه والأسباب، وطرق التظلم الواجب اتباعها عند الرفض، والاجراءات التنظيمية والادارية والرسوم اللازمة لأغراض انفاذ هذا القانون التي يكون الأصل فيها المجانية أو تكلفة النسخ.
< المادة (16): عندما يحدد الطالب أنه يفضل استلام المعلومات بشكل معين، يمنح الافصاح في ذلك الشكل ما لم يكن ذلك يضر بحفظ السجل، وبشكل خاص، ينبغي ان يتاح لطالبي المعلومات الخيارات التالية لأشكال الحصول على المعلومات:
1) امكانية فحص السجل.
2) امكانية نسخ (تصوير) السجل باستعمال معدات الطالب الخاصة.
3) صورة طبق الأصل من السجل.
4) نسخة خطية من كلمات السجل المحفوظ على شكل سمعي، سمعي- بصري، أو أي شكل آخر غير مكتوب.
5) امكانية استلامه عبر البريد الالكتروني.
الفصل الثالث – حالات رفض النشر (الاستثناءات)
< المادة (17): يحق للجهة رفض الكشف عن أية معلومة اذا ثبت ان هذا الكشف يمس بالقدرات الدفاعية العسكرية للدولة، ويشمل ذلك التكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية التي تهدف الى حماية الوطن، والمعلومات الاستخبارية التي تتعلق باحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وفقاً للقوانين النافذة، والاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية.
كما يحق للجهة رفض اعطاء أي معلومات اذا كانت وصلتها من طرف ثالث – دولة أخرى أو منظمة دولية – وكان تداولها يمثل انتهاكا للسرية، أو تتضمن سرا تجاريا وكان من شأن نشرها اضعاف مصلحة تجارية ومالية للطرف الثالث، أو من شأن نشرها الاضرار بالعلاقات مع تلك الدولة الأجنبية أو المنظمة.
< المادة (18): يحق للجهة رفض اعطاء أي معلومات اذا كان ذلك قد يؤدي الى ضرر جدي يمس العدالة، كالوقاية من الجريمة أو كشفها، أو القاء القبض على المجرم أو محاكمته.
كما يحق للجهة رفض اعطاء أي معلومات اذا كان من شأن الكشف عنها احداث خطر جدي على مقدرة الحكومة في ادارة اقتصاد الدولة، أو يمكن ان يؤدي الى خطر جدي للمصالح التجارية والمالية والقانونية لجهة كويتية.
< المادة (19): يكون رفض اعطاء أي معلومات وفق المهل التالية:
1- تجوز الاستجابة للطلبات بعد مرور ثلاثين سنة في المادة (17).
2- تسري المادة (18) في حدود حدوث الضرر أو امكان حدوثه خلال أو بعد الاستجابة للطلب فقط.
< المادة (20): تفصح الجهة العامة عن المعلومات المطلوبة التي تقع ضمن مجال استثناء مدرج في هذا الفصل حين تتفوق المصلحة العامة في الافصاح عنها على الضرر الذي قد يلحق بالمصلحة التي يحميها الاستثناء، ولأغراض هذه المادة، ينبغي للمصلحة العامة ان تتضمن، من بين أشياء أخرى، تهديدا خطيرا للصحة أو السلامة أو البيئة، أو التعرض لخطر عمل اجرامي أو فساد أو سوء ادارة في القطاع العام.
< المادة (21): اذا قرر الرئيس، بناء على هذا القانون، سرية المعلومة فلا يجوز لأي شخص كان نشر هذه المعلومة بأي وسيلة من الوسائل، ولا يلغي هذه السرية الا حكم نهائي بات صادر عن محاكم الكويت.
الفصل الرابع – حماية الخصوصية
< المادة (22): يجب على الجهة رفض الكشف عن أية معلومات شخصية تتعلق بحياته الخاصة الا في الحالات التالية:
1) اذا وافق الشخص صاحب العلاقة على هذا الكشف.
2) اذا كان مقدم الطلب وصيا على الطرف الثالث أو منفذا لوصية طرف ثالث متوفى.
3) اذا كان الطلب يتعلق بالمهام الوظيفية لموظف حالي أو سابق بالجهة.
كما يحق للجهة رفض اعطاء أي معلومات اذا كانت تسبب خطرا على حياة أي فرد أو صحته أو سلامته، أو انتهاك غير منطقي لخصوصيات الفرد ما لم تكن متصلة بواجبات وظيفته العامة، ويستثنى من ذلك موافقة الشخص المعني بالمعلومات.
< المادة (23): لا يجوز لأي جهة جمع أو معالجة أو حفظ أو استخدام البيانات الشخصية، خلافاً للدستور والقوانين النافذة، أو في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.
ويكون جمع ومعالجة وحفظ واستخدام أي جهة للبيانات الشخصية في حدود ما يتصل بالاختصاصات والمهام الرسمية لهذه الجهة المخولة بذلك وبما يعد ضرورياً لقيامها باختصاصاتها ومهامها تلك.
علما بأنه لا يحق لأي جهة رفض اعطاء معلومات حين تكون تلك المعلومات منشورة سابقا ومتوافرة للجمهور.
< المادة (24) لا يجوز تقديم بيانات شخصية لأي دولة أو جهة خارجية أخرى لا تتوفر لديها ضمانات قانونية مماثلة لحماية الخصوصية.
ولا يجوز للجهة التي تحتفظ ببيانات شخصية نشر هذه البيانات الشخصية أو اعطاؤها لطرف ثالث الا بموافقة كتابية ممن تخصه هذه البيانات.
< المادة (25): على كل جهة تجمع وتحتفظ ببيانات شخصية ان تتبع النظم والاجراءات التي تؤمّن تحديث البيانات الشخصية، وعلى من تخصه هذه البيانات تقديم كل ما يعد ضرورياً لتحديثها.
وكل من يقدم بيانات شخصية خاصة به يحق له الاطلاع على تلك البيانات التي تقدم بها، وله ان يتحقق من سلامتها أو ان يتقدم بمعلومات اضافية لتصحيحها أو لتحديثها.
< المادة (26): كل جهة تحتفظ ببيانات شخصية تكون مسؤولة مسؤولية تامة عن حماية هذه البيانات، وعليها وضع نظام معتمد ومعلن بشأن الخصوصية يبين نظم واجراءات التعامل مع سرية البيانات الشخصية.
الفصل الخامس – اختصاصات الهيئة
< المادة (27): تعمل الهيئة على ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه، ولها في اطار هذا القانون ممارسة الاختصاصات التالية:
1- وضع وتنظيم وتنفيذ البرامج والخطط والسياسات الخاصة بالدفاع عن حق الأشخاص في الاطلاع على المعلومات والحصول على نسخة منها.
2- تثقيف ورفع الوعي لدى الأشخاص حول أهمية الشفافية والحق في الاطلاع والنتائج الايجابية لممارسته على صعيد الفرد والمجتمع والدولة.
-3 المساهمة في تدريب الموظفين والمسؤولين في الجهات على كيفية وأهمية تمكين الشخص من ممارسة حقه في الاطلاع على المعلومات.
4- رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق في الاطلاع وكيفية التغلب عليها.
5- اعتماد نماذج طلب المعلومات للجهات.
6- اعداد التقرير السنوي حول انفاذ حق الاطلاع.
7- البت في التظلمات التي ترفع اليها عن حالات رفض الجهات المعنية اعطاء المعلومة.
8- اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
< المادة (28): تصدر الهيئة دليلا واضحا ومبسطا، باللغتين العربية والانجليزية على الأقل، يحتوي على معلومات تسهل الممارسة الفعالة للحقوق في ظل هذا القانون، ويتم نشر هذا الدليل على نحو واسع يمكن من الحصول عليه بسهولة، على ان يجدد هذا الدليل كلما دعت الحاجة.
وعلى الهيئة ان تتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية والاعلام بهدف تعزيز التوعية المجتمعية في شأن قيم الشفافية والمساءلة واحترام القانون.
< المادة (29): لأغراض تنفيذ الرئيس لمهامه فانه يتمتع بالصلاحيات التالية:
1- حق الدخول لأي جهة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها وأية اثباتات لها صلة بالمعلومات المطلوبة.
2- تكليف موظفيه بمراجعة نظام حفظ وتداول المعلومات لدى أي جهة.
3- استدعاء أي موظف في أي جهة للتحقق بشأن المعلومات المطلوبة.
4- اصدار القرارات والتوصيات الى الجهات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
5- الاستيضاح من المسؤول عن سبب حجبه المعلومات اذا كان هذا الحجب نتيجة أوامر صدرت عنه مباشرة، وعند عدم اقتناعه بالتبريرات المقدمة يملك الرئيس احالته الى القضاء.
6- الاحالة الى القضاء لأي مسؤول عن اخفاء أو اتلاف المعلومات أو تعديلها بشكل مخالف لحقيقتها – بالمخالفة لهذا القانون – بقصد التهرب من تقديمها.
الفصل السادس – التظلم أمام الهيئة
< المادة (30): تعتبر الهيئة جهة تظلم للشخص الذي يتعرض لاحدى الحالات التالية:
1- رفض طلبه في الحصول على المعلومات.
2- تمديد الفترة الزمنية اللازمة للاجابة على طلبه دون مسوّغ.
3- احالة طلبه الى أكثر من جهة دون الموافقة عليه.
4- عدم تزويده بالمعلومات المطلوبة أو الصحيحة.
5- أي حالات أخرى يقبلها الرئيس.
< المادة (31): يجب تقديم التظلم الى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض الطلب، أو من تاريخ اتخاذ الجهة للاجراء الذي يرغب مقدم الطلب في التظلم منه.
ويمكن للرئيس رفض الطلبات في حال عدم استخدام مقدم الطلب وسائل التظلم الداخلية الفعالة التي أمنتها الجهة.
المادة (32): يتوجب على الهيئة فور قبول التظلم توجيه كتاب للجهة التي رفضت طلبه يعلمها بالتظلم ويستوضح منها أسباب الرفض.
وعلى الجهة عبء الاثبات في اظهار عدم مخالفتها لالتزاماتها وفق هذا القانون.
وعلى الهيئة الاجابة على التظلم في مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ استلامه.
< المادة (33): يحق للرئيس، بعد اعطاء فرصة للجهة في ابداء رأيها خطيا، ان يصدر قرارا، يحتوي على اخلال الجهة بالتزاماتها، ويكلف فيه الجهة اتخاذ خطوات ضرورية لتنفيذ التزاماتها، على ان يتضمن القرار اجراء أو أكثر من الاجراءات التالية:
1- نشر المعلومات المطلوبة أو جزء منها.
2- التوجيه باجراء تعديلات لدى الجهة على نظام حفظ الوثائق وادارتها واتلافها.
3- توفير تدريب لموظفي الجهة على تنفيذ هذا القانون.
< المادة (34): يمكن للرئيس اتخاذ واحد أو أكثر من القرارات التالية تجاه التظلم:
1- رفض طلب التظلم.
2- تكليف الجهة باتخاذ خطوات ضرورية تنفيذا لالتزاماتها وفق هذا القانون.
ويقوم الرئيس بتوجيه خطاب الى كل من المشتكي والجهة المشتكى عليها يبين فيه القرار النهائي بشأن التظلم المقدم اليه.
< المادة (35): يتولى الرئيس متابعة واصدار القرارات بخصوص أي تظلم مقدم للهيئة، وتعتبر التوصيات والقرارات الصادرة عن الرئيس استنادا الى هذا القانون ملزمة للجهة المعنية.
< المادة (36) يحق للمتضرر كما يحق للجهة التوجه الى الدائرة الادارية للطعن في قرار الرئيس خلال خمسة وأربعين يوما، ويقع عبء الاثبات في هذه الحالة على الجهة في اظهار عدم مخالفتها لالتزاماتها وفق هذا القانون.
الفصل السابع – العقوبات
< المادة (37): لا يتعرض أي شخص للملاحقة القضائية أو المدنية أو التأديبية في حال ممارسة سلطته في اطار هذه القانون ما دام حسن النية.
ولا يجوز ايقاع أي عقوبة ادارية على أي موظف يدلي بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات مخالفة لهذا القانون أو ساعد في أي تحقيق حول مخالفات أو انتهاكات لهذا القانون، كما لا يجوز معاقبته في وظيفته، باجراءات قانونية أو بخلاف ذلك.
ويحق لأي موظف مختص اتخذ ضده اجراء عقابي وفقاً لهذه المادة ان يتظلم أمام الرئيس وأمام المحكمة الادارية حسب اختصاص كل منهما.
< المادة (38): تحدد اللائحة التنفيذية العقوبات الادارية المناسبة لمن يخالف المواد الواردة في (الفصل الثاني – الاجراءات المؤسسية) من هذا القانون.
< المادة (39): كل من يرتكب جرما بمخالفة ما جاء في (الفصل الثالث – حالات رفض النشر) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين.
< المادة (40):
يعد جرما جزائيا القيام عن عمد:
1- الامتناع عن تقديم المعلومة للطالب بغير مسوغ قانوني.
2- الاعتراض على عمل الهيئة وفق ما هو مبين في هذا القانون.
3- التدخل في أعمال الرئيس.
4- اتلاف وثائق من قبل غير المخول بذلك.
< المادة (41): كل من يرتكب جرما وفقا للمادة (40 الفقرات 1، 2، 3) وكل من أعطى معلومات بغرض تضليل مقدم الطلب يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو احدى هاتين العقوبتين.
وكل من يرتكب جرما وفقا للمادة (40 الفقرة 4) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو احدى هاتين العقوبتين.
وفي حال كان اتلاف الوثائق ينطوي على اخفاء جريمة عن عمد فانه يعتبر شريكا في تلك الجريمة.
الفصل الثامن – أحكام ختامية
< المادة (42): ينطبق هذا القانون على أي معلومات تحجب وفق نص قانون آخر، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وعند تفسير أي نص في هذا القانون، ينبغي على جميع المحاكم اتباع أي تفسير منطقي يعطي أفضل تطبيق لحق الاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق.
< المادة (43): على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعلى مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد عرض الرئيس في فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
قم بكتابة اول تعليق