تقدم النائب عادل الجار الله الخرافي بانشاء مركز اعداد القياديين جاء فيه مايلي:
< مادة اولى: «ينشأ مركز يسمى مركز اعداد القياديين ويكون له الاستقلال المالي والاداري ويلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويتولى المركز اكتشاف وتطوير قدرات القياديين وتطوير مهاراتهم بما يعزز ويدعم خطط الحكومة ويساند توجهاتها الاستراتيجية في التطوير والتنمية».
< مادة ثانية: يناط بالمركز المهام التالية:
1-وضع الخطط والبرامج اللازمة لإعداد القياديين في الدولة.
2- دراسة احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية من القيادة العليا والوسطى ووضع البرامج اللازمة لإعدادهم.
3- وضع مهام واهداف محددة لتطوير قدرات كل فئة من فئات القياديين بواسطة برامج متخصصة مع الاستعانة بالخبرات الدولية.
4- الاطلاع والاستفادة من تجارب الدول الاخرى والتعاون مع الجهات الاكاديمية العالمية المتخصصة باعداد برامج القياديين.
5- انشاء قاعدة بيانات للمرشحين للبرامج.
6- متابعة خطط التنمية واعداد القياديين المناط بهم تنفيذه هذه الخطط.
7- التقييم المستمر للقياديين ومتابعة ادائهم وتطوير مهاراتهم.
< مادة ثالثة: يتولى ادارة المركز مجلس ادارة من عدد لا يجاوز خمسة اعضاء من حملة الشهادات العليا، ويتم اختيار مدير المركز من بينهم. مهام مجلس ادارة المركز:
1- رسم خطط تطوير المهارات القيادية.
2- تطوير استراتيجيات بعيدة المدى لإعداد القيادات بالدولة.
3- وضع واعتماد برامج التدريب للقياديين.
4- تحديث البرامج على ضوء المستجدات ومتطلبات العمل وخطط التنمية.
5- مراجعة وتقييم للمتقدمين للبرامج القيادية والتأكد من كفاءتهم للبرنامج ضمن المعايير التي يحددها مجلس ادارة المركز.
6- الاستعانة بخبرات ومستشارين محليين وعالميين لوضع البرامج.
7- تحديد الفئات القيادية والبرنامج الخاص لكل منهما.
8- تشكيل اللجان لعمل الدراسات والاقتراحات اللازمة.
9- وضع الهيكل التنظيمي واللوائح الادارية والمالية والوظيفية للمركز.
10- وضع واعتماد الميزانية السنوية والخطة الخمسية للمركز.
11- تلقي طلبات الترشيح المقدمة من وزارة الدولة واداراتها، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
12- تعزيز قدرات القياديين الحاليين والذين لم تتضمن خدمتهم في تاريخ العمل بهذا القانون والحاقهم بالبرامج المتخصصة المحددة من قبل المركز.
< مادة رابعة: يصدر بتشكيل مجلس الادارة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويحدد هذا القرار مكافآت الاعضاء.
< مادة خامسة: تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات سير العمل لمجلس الادارة والنصاب اللازمة لصحة انعقاده واصدار قراراته ولا تكون قرارات المجلس نافذة الا بعد اعتمادها من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
< مادة سادسة: يعفى المركز من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، كما يعفى من الخضوع للقانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
< مادة سابعة: تدرج الاعتمادات اللازمة للمركز ضمن ميزانية الوزارات والادارات الحكومية بالميزانية العامة بالدولة.
< مادة ثامنة: يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
< مادة تاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
قم بكتابة اول تعليق