نواب يقترحون قانوناً في شأن حقوق المريض

تقدم النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران ود.عبدالكريم الكندري وحمود الحمدان وسعود الحريجي باقتراح قانون في شأن حقوق المريض جاء فيه:

المادة الاولى: للمريض الحق، في اطار نظام صحي متكامل وحماية اجتماعية، بتلقي العناية الطبية الرشيدة والمناسبة لوضعه، وفقا لمعطيات الطب الحديث، على ان يشمل مفهوم هذه الحماية الوقاية، والعلاج، والتأهيل، والتثقيف.

الباب الأول: الحق في الحصول على المعلومات

المادة الثانية: يحق لكل مريض يتولى أمر العناية به طبيب أو مؤسسة صحية، بأن يحصل على المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي، وتشمل هذه المعلومات: الفحوصات، والعلاجات، والعمليات الطبية المقترحة، كما تشمل منافعها ومضاعفاتها السلبية، والمخاطر المعهودة أو الكبرى التي تنطوي عليها، والحلول الاخرى الممكنة، فضلا عن النتائج المتوقعة في حال عدم اجرائها.

ويقتضي في حال طرأت لاحقا معطيات جديدة تستدعي اتخاذ قرارات جديدة، اعلام المريض بها، عند الامكان.
فيما عدا حالتي الطوارئ والاستحالة تعطى هذه المعلومات في الوقت المناسب، خلال حديث يجري مع الشخص المريض على انفراد، ويقتضي ان تتصف هذه المعلومات بالصدق والوضوح، وتكون مفهومة بالنسبة الى المريض، ومتكيفة مع شخصيته وحاجاته وطلباته.

كما يقتضي تسليم المريض ملفا مكتوبا يحتوي على هذه المعلومات، خصوصا في حال اقتراح عملية جراحية تنطوي على المخاطر، وفيما عدا حالات الطوارئ يمنح المريض الحق بأخذ الوقت الكافي للتفكير لاعطاء موافقته، ويتأكد الطبيب من انه معرفة المريض بصورة واضحة سبب اتخاذ هذا الاجراء الطبي اللازم وبين الرأي الذي اتخذه المريض في ملفه الطبي.

كما يوقعها المريض شخصيا، عند الاقتضاء، في حال كانت طبيعة التدخل الطبي أو العلاقة بين المريض وطبيبه، تجعل هذا التوقيع ضروريا.

كما ان توقيع المريض على استمارة موافقة معدة سلفا لا تبرر الاستغناء عن الحديث معه.

المادة الثالثة: في حال اراد المريض ان يكتم عنه تشخيص أو توقع طبي خطير، يجب احترام ارادته والاشارة الى ذلك في ملفه، الا عندما يكون غير المعرضين لخطر اصابتهم بعدوى المرض ويستطيع المريض ان يعين ممثلا لتلقي المعلومات نيابة عنه ويتابع الاطلاع على مراحل العلاج اذا تبين ان معلومة من المعلومات تحمل طابعا قد يؤثر سلبا على تطور المرض أو على نجاح العلاج، يمكن ان يضطر الطبيب استثنائيا الى تقنين المعلومات التي يعطيها، من اجل مصلحة المريض العلاجية.

عند وجود اسباب معينة تدعو الى عدم اعلام الشخص المريض بتوقع طبي عن امكانية وفاته يجب اطلاع افراد عائلته المقربين على هذا التوقع.

المادة الرابعة: يزود القاصرون (كل ذكر أو انثى لم يبلغ من عمره سن الثامنة عشرة) بالمعلومات عن الفحوصات والاعمال الطبية الضرورية لوضعهم الصحي، وفقا لسنهم وقدرتهم على الفهم بغض النظر عن المعلومات التي من الضروري دائما ان يزود ممثلوهم القانونيون بها. ويحق للاوصياء على الراشدين الحصول على المعلومات المناسبة.

المادة الخامسة: يحق لكل مريض، بناء على طلبه، الحصول على المعلومات التي تعطيها المؤسسة الصحية المعنية والاطباء المعالجون، عن التكاليف التقريبية المتوقعة التي قد يضطر لدفعها مقابل العلاج، والاعمال الطبية والاستشفائية، كذلك عن شروط تحمل المؤسسات الضامنة لهذه التكاليف.

الباب الثاني: ضرورة الموافقة على العمل الطبي

المادة السادسة: لا يجوز القيام بأي عمل طبي، ولا تطبيق أي علاج، من دون موافقة الشخص المعني المسبقة، الا في حالتي الطوارئ والاستحالة، ويجب ان تعطى هذه الموافقة بوضوح، أي ان تسبقها جميع المعلومات الضرورية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، كما يجب ان يقررها المريض بحرية ويتمكن من التراجع عنها ساعة يشاء، كذلك، يجب ان تجدد هذه الموافقة من اجل أي عمل طبي جديد لم يكن ملحوظا مسبقا، الا في حالتي الطوارئ والاستحالة، ويكون التعبير عن هذه الموافقة خطيا للعمليات الجراحية الكبيرة، كذلك، يمكن اخضاعها لشروط اضافية في حالات معينة، كوضع الحد طبيا للحمل، واستئصال الاعضاء وزرعها، والمساعدة الطبية على الابحاث السريرية.

المادة السابعة: يستطيع أي شخص مريض ان يرفض عملا طبيا أو علاجا معينا، كما يستطيع ان يوقف هذا العلاج على مسؤوليته الخاصة، والطبيب ملزم باحترام هذا الرفض، بعد ان يكون قد اعلم المريض بعواقبه، ولذلك يستطيع ان يقترح هو نفسه على المريض استشارة طبيب آخر. اما في حال رأى انه لا يستطيع ان يؤمن العناية الطبية اللازمة وفقا للشروط التي يحددها المريض، فيمكنه ان يطلب من هذا الاخير ان يعفيه من مسؤولياته.

المادة الثامنة: خلال المعالجة، يقترح على المريض ان يعين خطيا، شخصا موضع ثقة تتم استشارته في حال اصبح المريض نفسه في وضع لا يسمح له بالتعبير عن ارادته وبتلقي المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار. كذلك، يتمتع هذا الشخص المعين خطيا بالحق في البقاء على علم بوضع المريض الصحي، لاسيما اذا ادخل هذا الاخير العناية الفائقة، ولا ينطبق هذا التدبير على القاصرين ولا على الراشدين الخاضعين للوصاية.

المادة التاسعة: عندما يكون المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن ارادته، لا يجوز اخضاعه لأي عمل طبي ولا لأي علاج، من دون استشارة الشخص موضع الثقة المذكور في المادة السابقة أو العائلة، الا في حالتي الطوارئ أو الاستحالة.

كذلك ينبغي السعي للحصول على موافقة القاصرين أو الراشدين الخاضعين للوصاية، في حال تبين ان درجة نضوج الاولين منهم أو القوى العقلية التي يتمتع بها الاخرون، تجعلهم مؤهلين للتعبير عن ارادتهم في المشاركة في اتخاذ القرار.

غير ان هذا لا ينفي ضرورة ان يعبر ولي النفس أو الاوصياء عن هذه الموافقة أو ان يؤكدوها قانونيا.

ولكن، في حال كانت صحة القاصر أو الراشد الخاضع للوصاية، أو سلامتها الجسدية، ستتعرض للخطر بسبب رفض ممثلهما القانوني، يرفع الطبيب المسؤول الامر الى لجنة طبية ثلاثية تشكل بقرار من وكيل وزارة الصحة لتأمين العناية الضرورية لهذا المريض.

المادة العاشرة: يتطلب فحص المريض في اطار التعليم السريري، موافقة هذا المريض المسبقة، غير ان موافقة المريض على ان يفحصه طبيب تعتبر مفترضة اصلا بمجرد ادخاله مستشفى حكوميا، الا في حال اعلن المريض عن عدم موافقته على هذا الاجراء لدى ادخاله المستشفى.

المادة الحادية عشرة: لا تعني موافقة المريض على تلقي العناية، موافقة على المشاركة في الابحاث السريرية، فإن مشاركة شخص خاضع للمعالجة في بحث سريري ذي فائدة علمية، أو في اختبار للادوية تقتضي ان يوافق عليها خطيا علما بأن هذه المشاركة يجب الا تتسم بأي طابع إلزامي بالنسبة الى المريض، وألا يؤدي رفضه اياها الى أي تدبير تمييزي ضده، كذلك تفترض الا تنطوي على أي خطر فعلي متوقع على صحته، بل ان يكون لها فائدة علاجية لهذا المريض بالتحديد أو الاشخاص في سنه يعانون مرضه نفسه. وتقتضي بموافقة لجنة اخلاقيات البحث العلمي في كلية الطب في جامعة الكويت.

وفي حال كان المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن ارادته، تتطلب هذه المشاركة في الابحاث السريرية موافقة شخص موضع ثقة يعينه المريض أو عائلته. اما مشاركة شخص قاصر أو راشد خاضع للوصاية في الابحاث السريرية، فتتطلب موافقة السلطة (ولي النفس أو الوصي) كذلك ينبغي السعي للحصول على موافقة الشخص المعني نفسه اذا كان قادرا على التعبير عن ارادته، ولا يجوز التغاضي عن رفضه أو رجوعه عن الموافقة.

الباب الثالث: في احترام الحياة الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها

المادة الثانية عشرة: لكل مريض يتولى العناية به طبيب أو مؤسسة صحية، الحق في ان تحترم حياته الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها.

في حال كان المريض تحت رعاية فريق العناية الطبية في مؤسسة صحية، يعتبر هذا الفريق مؤتمنا على المعلومات المتعلقة به، فيكون ملزما بالسرية المهنية، كما هي حال الطبيب المعالج.
ويعاقب كل من افشى سرا مؤتمنا عليه بموجب هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 دينار وذلك في غير الاحوال المصرحة بها قانونا.

المادة الثالثة عشرة: تقتصر المعلومات المعطاة للمؤسسات الضامنة، في القظاعين الحكومي والخاص، كي تسدد التكاليف الطبية، على المعلومات الضرورية التي تحتاج اليها لمراقبة هذه التكاليف.
المادة الرابعة عشرة: في حال التوصل الى تشخيص أو توقع طبي بموت المريض، لا تتعارض السرية المهنية مع حصول عائلة المريض على المعلومات الضرورية.

الباب الرابع: الحق في الاطلاع على الملف الطبي

المادة الخامسة عشرة: يحق لكل مريض، أو لممثله القانوني اذا كان قاصرا أو خاضعا للوصاية، الاطلاع على المعلومات الموضوعية المتعلقة بصحته، التي يملكها افراد المهن أو المؤسسات الصحية، كما هي مدونة في ملفه الطبي.

وبناء على طلبه الموجه الى مدير المؤسسة الطبية المعنية أو الطبيب المعني، يمكنه الحصول شخصيا على هذه المعلومات أو بواسطة طبيب أو شخص ثالث يلتزم السرية. ويستطيع أي من هؤلاء ان يضطلع على الملف في مكانه أو ان يطلب نسخة عن الوثائق على حساب المريض.

المادة السادسة عشرة: الملف الطبي الذي يفتح إلزاميا لكل مريض خاضع للاستشفاء في مؤسسة صحية، يحتوي على الوثائق الموضوعة لدى ادخاله المستشفى وخلال اقامته فيه. وهذه الوثائق هي تحديدا: بطاقة التعريف بالمريض والوثيقة الاصلية التي تبين سبب ادخاله المستشفى، ونتائج الفحوصات السريرية والكشوفات، وبطاقة التخدير، وتقارير العمليات الجراحية أو الولادة، والوصفات العلاجية، وتقرير حول تاريخ المريض الصحي وتقارير المتابعة اليومية.

كذلك يتضمن الملف الطبي الوثائق الموضوعة في نهاية كل اقامة في المستشفى، وهي التالية: تقرير الاستشفاء مع التشخيص لدى اخراج المريض من المستشفى، والوصفات المعطاة له لدي خروجه.

المادة السابعة عشرة: في حال وفاة المريض، يمكن لاصحاب الحق ان يطلعوا على المعلومات الواردة في ملفه الطبي طالما انها ضرورية لتسمح لهم بمعرفة اسباب وفاته، والدفاع عن ذكراه أو اثبات حقوقهم، الا اذا عبر المريض قبل وفاته عن رفضه ذلك.

المادة الثامنة عشرة: مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية، عند مخالفة أي من مواد هذا القانون تطبق احكام المواد 39، 40، 41 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما.

المادة التاسعة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.