عبدالله الطريجي يقترح قانوناً لتحقيق شفافية ونزاهة مجلس الأمة

تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون في شأن شفافية ونزاهة مجلس الأمة، جاء فيه:

< مادة (1): يضاف الى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (الباب الأول تنظيم المجلس) فصلا جديدا بعنوان (الفصل الخامس – شفافية المجلس ونزاهته) وفيه أربعة فروع على النحو التالي بيانه.

الفصل الخامس – شفافية المجلس ونزاهته

الفرع الأول الشفافية البرلمانية

< مادة (60 مكرر 1): نشر المعلومات البرلمانية للجميع
يتيح مجلس الأمة للمجتمع المدني ووسائل الاعلام وعامة الأفراد الوصول الى مقر مجلس الأمة وحضور جلساته ورصد أداء المجلس وأعضاءه، ويوفر لهم المعلومات بمختلف الوسائل الاعلامية، بالمجان، ويحق لمن يحصل عليها اعادة استخدامها ومشاركة الآخرين فيها دون مقابل، ويتيح مجلس الأمة أيضا استخدام المكتبة البرلمانية للحصول على المعلومات التي تحتويها واتاحة الفرصة للحصول على نسخة من تلك المعلومات.

ولمكتب مجلس الأمة منع نشر بيانات محددة بقرار مسبب، ويجوز الطعن على هذا القرار أمام الغرفة الادارية في محكمة التمييز.

< مادة (60 مكرر 2): شفافية مجلس الأمة
يقوم مجلس الأمة بتوفير المعلومات التفصيلية الصحيحة في وقتها، عن دوره ولجانه ووظائفه، والمعلومات حول أداء مجلس الأمة، واتاحة الاطلاع على المعلومات المتعلقة بنتائج التصويت وجدول الجلسات ومواعيد اجتماعات اللجان، كما يتيح المجلس اطلاع الناس على المعلومات المتعلقة بكل عضو من أعضائه وسيرته الدراسية والمهنية ودوره في مجلس الأمة وبيانات حضوره وغيابه، والكوادر الشخصية المعاونة له وسيرتهم الذاتية والمهنية بشكل موجز، وهيكل الوظائف في مجلس الأمة بشكل عام والسيرة الدراسية والمهنية الموظفين بشكل موجز، كل ذلك بما يحقق نزاهة العمل البرلماني.

< مادة (60 مكرر 3): شفافية المعلومات البرلمانية
ينشر مجلس الأمة مضابط جلساته بعد المصادقة عليها، كما ينشر على الفور موجز كل مضبطة وفق المادة (95)، ويكون نشر المضبطة والموجز على شكل تسجيلات صوتية أو فلمية بالاضافة الى نسخة مكتوبة أو مطبوعة منها منشورة على الموقع الالكتروني للمجلس، كما يتم نشر الأسئلة البرلمانية والاستجوابات وطلبات المناقشة وطلبات التحقيق والقرارات برغبة، وكذلك الشكاوى والعرائض بعد اتخاذ قرار بشأنها أو بعد مضي شهر على تقديمها دون اتخاذ اجراء بشأنها، وكذلك نشر مشاريع واقتراحات القوانين، ونشر المعاهدات التي وقعتها الحكومة وأحالتها الى المجلس مع بيان حالتها في المجلس، والنشر الفوري للقوانين التي تمت المصادقة عليها.

كما يتم نشر التقارير التي ينشئها أو التي يطلبها مجلس الأمة ولجانه، بموافقة مكتب المجلس وبما يتوافق مع الحكم المقرر في المادة (60 مكرر 1).

وعلى مجلس الأمة نشر التقارير المرسلة اليه من ديوان المحاسبة اعمالاً لأحكام الدستور، وكذلك توفير ونشر الميزانيات العامة والحسابات الختامية ومشروع الميزانية السنوية الشاملة ايرادات الدولة ومصروفاتها، ونشر موازنة مجلس الأمة وحسابه الختامي بما فيها المناقصات والعقود والاعتمادات الاضافية.

< مادة (60 مكرر 4): ايصال المعلومات البرلمانية الكترونياً
يقوم مجلس الأمة بايصال المعلومات الكترونيا على النحو التالي:
-1جمع المعلومات البرلمانية واطلاقها بواسطة وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة التي ينشئها مجلس الأمة، لتمكّن الناس من قراءتها ومعالجتها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، وتأكيد قابلية تلك المعلومات للاستعمال تقنيا.

-2 تكون المعلومات البرلمانية غير محددة الملكية، ومتاحة للناس كافة، مع ربط المعلومات بغيرها من المعلومات الأخرى، والتمكين من الاشتراك للتنبيه الى أنواع من الاجراءات البرلمانية بواسطة البريد الالكتروني والرسائل النصية.

الفرع الثاني نزاهة العمل البرلماني

مادة (60 مكرر 5) الواجبات العامة للنزاهة البرلمانية
-1 التزام عضو مجلس الأمة بنص القسم الوارد في المادة (91) من الدستور.

-2 التزام عضو مجلس الأمة بنص المادة (29) من الدستور في التعامل مع جميع الناس دون تمييز.

-3 التزام عضو مجلس الأمة بنص المادة (108) من الدستور باعتباره ممثلا للأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة.

-4 التزام عضو مجلس الأمة بنص المادتين (120 و121) من الدستور في تعامله تجاه المال العام.
< مادة (60 مكرر 6) المبادئ العامة للسلوك البرلماني
على عضو مجلس الأمة دعم وتأييد المبادئ العامة التالية:
-1 ان تكون قرارات عضو مجلس الأمة للصالح العام فقط، وعليه تحمل المسؤولية عن قراراته تجاه الناس، وخضوعه لأية اجراءات من الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أو النيابة العامة، أو أية سلطة تحقيق أخرى، والتزامه بالحضور أمام المحاكم وفق القانون.

-2 على عضو مجلس الأمة عدم تحميل نفسه أعباء مالية أو التزامات لأفراد أو جهات داخلية أو خارجية قد تؤثر عليه في أداء واجباته البرلمانية، وعدم تأثره مالياً بالجهات والأشخاص الذين يخضعون لرقابته، وامتناعه عن قبول أية تبرعات لصرفها كمساعدات مالية للغير.

-3 يتعين على العضو في أدائه للعمل العام ان تكون خياراته مبنية على أساس الجدارة والاستحقاق.
-4 يتعين على العضو ان يحقق أكبر قدر من الشفافية في القرارات والتصرفات التي يتخذها مع بيان أسبابها، ولا يحجب أية معلومات الا اذا تطلب ذلك مصلحة القطاع الأكبر من الناس.

5) يتعين على العضو الاقرار بأية مصالح خاصة تتعلق بواجباته العامة، والمسارعة لحل أي تعارض ينشأ، حماية للصالح العام.

< مادة (60 مكرر 7): مدونة قواعد السلوك البرلماني
على عضو مجلس الأمة مراعاة ضميره في تطبيق مدونة قواعد السلوك البرلماني التالية:
-1 ان يراعي المصلحة العامة في سلوكه، وأن يتجنب تعارض مصالحه الشخصية مع المصلحة العامة، وحل أي تعارض بين الاثنين فورًا وبما يصب في الصالح العام.

-2 ان يكون سلوكه دائمًا بصورة تؤدي الى تعزيز ثقة الجمهور في أمانة مجلس الأمة، وأن يتجنب أي فعل من شأنه تشويه سُمعة مجلس الأمة أو أعضاءه.

-3 ان يتجنب العمل كمحام مدفوع الأجر في أي دعوى قانونية للمجلس، أو ان يكون محاميا لمصلحة أو ضد شخصية/ جهة ممن يقعون تحت سلطات مجلس الأمة الرقابية.

-4 لا يجوز للعضو قبول مبالغ أو أتعاب أو مكافآت أو ميزات، لدعم أو معارضة مشروع أو اقتراح بقانون أو أي أمر يقدم للمجلس أو لجانه للتصويت معه أو ضده أو الامتناع عن التصويت أو تعمد الغياب.

-5 يتعين على العضو ان يكون صريحًا وشفافًا مع زملائه أعضاء مجلس الأمة والوزراء والمسؤولين في أي نشاطات مع أي جهة يكون للعضو علاقة معها، ولو كانت لا ترتبط بالشأن العام.

-6 يتعين على العضو عند تلقيه معلومات سرية لأداء واجباته البرلمانية ان يستخدمها في الغرض الذي خصصت لها، ولا يجوز له استخدامها لتحقيق مكاسب خاصة.

-7 على العضو ان يراعي، في استخدامه للمصاريف والتسهيلات والخدمات وأية أمور مالية مقدمة من المال العام، الدقة وفق القواعد الموضوعة لها، وعليه مراعاة القوانين واللوائح التي يضعها مجلس الأمة في هذا الصدد.

-8 لا يجوز للعضو وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه اياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر.

-9 لا يجوز للعضو اساءة استغلال وظيفته البرلمانية أو أدواته الدستورية أو علاقاته، من خلال قيامه أو عدم قيامه بفعل ما بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر أو للاضرار بالآخر.

-10 لا يجوز للعضو استخدام التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الادلاء بشهادة زور أو للتدخل في الادلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة، في اجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة، أو للتدخل في أعمال القضاء أو المعنيين في انفاذ القانون.

< مادة (60 مكرر 8): نطاق المدونة
تدفع (مدونة قواعد السلوك البرلماني) أعضاء مجلس الأمة الى الوفاء بالتزاماتهم أمام مجلس الأمة خاصة، وأمام الناس بصفة عامة، وتنطبق على كافة الجوانب الحياتية لهم دون مراقبة ما يفعلونه في حياتهم الخاصة، وهي قواعد مكملة للقواعد المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية والقواعد التي تطبق على الوزراء بصفتهم والقواعد القانونية الأخرى، والمدونة تحكم سلوك العضو وما يرتكبه من مخالفات داخل مجلس الأمة أو خارجه.

< مادة (60 مكرر 9): التسجيل والاقرار بالمصالح
يتيح مجلس الأمة للمواطنين المعلومات الكافية بشأن نزاهة الأعضاء وصدقهم، وما يفصح عنه الأعضاء بشأن مصالحهم، والنتائج النهائية للتحقيقات القضائية والبرلمانية في التهم الموجهة لأي عضو.

ويتعين دائماً على عضو مجلس الأمة، ان يدون في «سجل مصالح الأعضاء» أي مصالح – أو قد تبدو كذلك – له شخصيا أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة، يمكن ان تتعارض مع مصلحة عامة لأي مسؤول أو جهة.

ويقصد بالمصالح: هي ما تحقق مصلحة مالية أو انتخابية، بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك: المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت اشرافها أو رقابتها والمؤسسات والشركات الحكومية والتي تساهم فيها الحكومة والخاصة وسلطات التحقيق والمحاكم.

الفرع الثالث – المعنيون في انفاذ شفافية المجلس ونزاهته

< مادة (60 مكرر 10): المعنيون في الانفاذ
يتولى كل من مجلس الأمة ولجنة قواعد السلوك البرلماني ونائب الأمين العام لشؤون الشفافية والنزاهة البرلمانية في مجلس الأمة، تطبيق مدونه قواعد السلوك وفق اختصاصاته، وعلى أعضاء مجلس الأمة التعاون معهم في كافة الجوانب وفي أي تحقيق.

< مادة (60 مكرر 11): لجنة قواعد السلوك البرلماني
تختص اللجنة في النظر في أي شكاوى ضد أي عضو تمس نزاهة عمله البرلماني.

واستثناءً من نصوص المواد (45، 46، 48) من اللائحة الداخلية يتم تشكيل لجنة قواعد السلوك البرلماني من الأعضاء الآتي صفاتهم:

– نائب رئيس مجلس الأمة.

– مراقب مجلس الأمة.

– رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حماية المال العام.

– اثنان يمثلان جمعيات النفع العام ذات الصلة بالعمل البرلماني.

– اثنان من أعضاء هيئة التدريس الجامعية حاليا أو سابقا من اختصاص القانون العام والقانون الجزائي.
– رئيساً
– مقرراً
– أعضاء
– أعضاء
– أعضاء
ويتولى مكتب المجلس اختيار الأعضاء الأربعة المذكورين أعلاه من خارج المجلس، على ان يفصح عن طريقة الاختيار في الموقع الالكتروني للمجلس.

وعلى عضو اللجنة الذي قد يبدو ان لديه تعارض مصالح في نظر أي شكوى، ان يفصح للجنة عن ذلك، لتقرر اللجنة الاجراء المناسب.

< مادة (60 مكرر 12):مساعد الأمين العام لشؤون الشفافية والنزاهة البرلمانية
يعين في مجلس الأمة مساعد للأمين العام لشؤون الشفافية والنزاهة البرلمانية تكون اختصاصاته على النحو التالي:

1- إدارة (سجل مصالح الأعضاء) ومتابعة نشرة واطلاع الناس عليه.

2- التنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد والنيابة العامة وسلطات التحقيق في كل ما يتعلق في المواضيع الخاصة بالأعضاء.

3- تقديم الدعم الاداري والمالي اللازم للجنة قواعد السلوك البرلماني.

4- العمل على نفاذ (فصل شفافية مجلس الأمة ونزاهته) في هذه اللائحة بالتنسيق مع مكتب مجلس الأمة وأمين عام مجلس الأمة والوحدات الادارية المعنية داخل وخارج مجلس الأمة.
5- حضوره اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت.

الفرع الرابع – الاجراءات والجزاءات
< مادة (60 مكرر 13): الاجراءات الادارية
1- حين يخالف عضو مجلس الأمة أيا من الواجبات العامة للنزاهة البرلمانية أو المبادئ العامة للسلوك البرلماني أو مدونة قواعد السلوك البرلماني أو التسجيل والاقرار بالمصالح، يحال الى «لجنة قواعد السلوك البرلماني».

2- يتم نشر تقرير اللجنة وقرار مجلس الأمة في الموقع الالكتروني للمجلس فور صدور قرار مجلس الأمة.

< مادة (60 مكرر 14): الجزاءات
1- حين تصل لجنة قواعد السلوك البرلماني الى قناعة بادانة العضو، فلها ان توجه له لوما، بأغلبية أعضائها، وتخطر مجلس الأمة بقرارها هذا للعلم، أو ان ترفع تقريرا الى مجلس الأمة مشفوعا بتوصيتها باتخاذ أحد الجزاءات التالية على العضو:

أ‌- الحرمان من الاشتراك في أعمال مجلس الأمة ولجانه لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع حرمانه من مكافأة العضوية عن هذه المدة.

ب‌- الحرمان من الاشتراك في الوفود البرلمانية لتمثيل مجلس الأمة في الخارج لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ت‌- تنحيته عن ان يكون رئيسا للجنة دائمة أو مؤقتة أو مقررا لها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
< مادة (2): يتم تعديل المادة (43) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك باضافة:
عاشرا: لجنة قواعد السلوك البرلماني، وعدد أعضائها تسعة.

< مادة (3): يستبدل بنص المادة (12) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة النص التالي:
(لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته ان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة أو ان تجدد عضويته فيه، سواء كانت عضويته بالتعيين أو بالانتخاب، وسواء كان التعيين من قبل الحكومة أو من غيرها، كما لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته ان يكون مديرا لشركة، وذلك كله أيا كان نوع الشركة، وعلى عضو مجلس الأمة الذي يكون في تاريخ العمل بهذا القانون أو عند فوزه بعضوية مجلس الأمة، عضوا في مجلس إدارة احدى الشركات أو مديرا لها، ان يحدد خلال ثمانية أيام أي الوضعين يختار، فان لم يفعل اعتبر مختارا لعضوية مجلس الأمة).

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.