قالت المديرة التنفيذية لجهاز حماية المنافسة الدكتورة سعاد الطراروة اليوم ان انشاء هذا الجهاز جاء ليعزز جهود الكويت في تبني سياسة الاقتصاد الحر وتنظيم علاقات العمل التجاري في السوق المحلية.
واضافت الطراروة في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المنافسة بصفة عامة هي تسابق عدد من المنتجين او الموزعين على تسويق سلعة او خدمة من خلال محاولة جذب اكبر عدد ممكن من العملاء بما يجعلها اساس التجارة وعمادها لانها تدفعهم الى تحسين الانتاج باستخدام افضل الاساليب وخفض الاسعار.
وبينت ان المنافسة على اسس وطيدة من التعامل الشريف ستؤدي بالنهاية الى نمو التجارة وتوفير اكبر قدر من الرفاهية للمجتمع “وهو ما يسعى جهاز حماية المنافسة الى الوصول اليه”.
واشارت الى ان هناك اسبابا وجيهة دعت الكويت الى انشاء هذا الجهاز منها داخلية وبعضها دولية اذ تبنت الدولة في خطتها التنموية سياسة الاقتصاد الحر التي تحول دون تدخلها في النشاط الاقتصادي والذي ينهض به القطاع الخاص “بحيث يقف دور الدولة عند تنظيم علاقات التجارة وحماية المنافسة فيما بينهم.
واوضحت ان احد الاسباب الدولية المتعلقة بانشاء هذا الجهاز هو ان وجوده يوفر الاستحقاقات المطلوبة لتعاملات القطاع الخاص الكويتي مع التكتلات والمنظمات الاقتصادية العالمية كون اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة مع تلك الكيانات تشترط وجود نظم لحماية المنافسة ومنع الاحتكار في الاسواق.
واضافت ان منظمة التجارة العالمية تدرس الان جعل سياسة حماية المنافسة ومنع الاحتكار من السياسات الملزمة للدول الاعضاء “لذلك كان لا بد من انشاء الجهاز الذي تم بموجب القانون رقم 10 لسنة 2007”.
وقالت الطراروة ان هذا القانون ولد من رحم غرفة تجارة وصناعة الكويت للعمل على حماية التجارة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يؤدي الى استقرار السوق وتشجيع الشركات العالمية بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية على دخول السوق الكويتي كخطوة لتحقيق توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وعن اختصاصات الجهاز وماهية الاجراءات التي تمكنه من ممارستها بينت انه بحسب قانون انشائه فانه يختص باقرار السياسات والاجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتلقي الاخطارات والشكاوى اضافة الى التحري والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في كل المخالفات الضارة بالمنافسة.
واكدت الطراروة ان الجهاز قادر على تحريك الدعوى الجنائية امام المحكمة الجزائية ضد من يرتكب المخالفات الضارة بالمنافسة في الاسواق المحلية اضافة الى انه مختص بانشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الاسواق والمنتجات البديلة بالتعاون مع اجهزة الدولة المختصة.
وبينت ان جهاز حماية المنافسة سيكون له الدور في الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ التي تتم بين الشركات اذا كان من شانها تحقيق السيطرة او زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية.
وقالت ان الجهاز يعمل على مكافحة الممارسات والاعمال الضارة والاتفاقات الصريحة والضمنية التي تهدف الى عرقلة المنافسة أو الحد منها أو الاخلال بها خاصة عندما ترمي الى عرقلة تحديد الأسعار وفق آليات السوق.
واضافت ان الجهاز يقوم بتنظيم تكوين الكيانات الانتاجية الكبيرة دون ممارسات احتكارية ضارة في ظل تزايد عمليات الاستحواذ والاندماج التي تتم بين المؤسسات والشركات المختلفة.
وقالت ان القانون خول الجهاز وحده دون غيره سلطة الضبط القضائي لجميع الجرائم المنصوص عليها في القانون والتحري عنها وجمع الاستدلالات بشأنها واجراء التحقيق والتصالح فيها والاذن بتحريك الدعوى الجنائية بشأنها امام المحاكم المختصة.
واضافت ان القانون اعطى موظفي الجهاز الحق في دخول مقار الشركات والاطلاع على كل المستندات وطلب ما يراه من تقارير لمنع الممارسات الاحتكارية سواء بناء على شكوى أو من تلقاء نفسه وذلك بقرارات واجبة النفاذ.
وقالت ان القانون المنوط به حماية المنافسة حظر في الباب الثاني منه الممارسات والقرارات الضارة بالمنافسة الحرة ثم اورد اثني عشر مثالا على تلك التصرفات منها التأثير في اسعار المنتجات بالرفع او الخفض او التثبيت من خلال المعاملات الصورية او الوهمية بما يتعارض مع اليات السوق والحد من حرية تدفق المنتجات الى الاسواق.
وذكرت ان القانون يحظر افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي الى تداولها بسعر غير حقيقي ويؤثر على باقي المتنافسين وكذلك يحظر عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق أو التوقف عنه من خلال حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص معين.
– وشددت الطراروة على ان من اهم اختصاصات الجهاز هو منع بيع المنتجات بأقل من تكلفتها الفعلية بقصد الاضرار بالمنتجين المنافسين او التأثير على أسعار العطاءات المقدمة في المناقصات أو المزايدات “وهذه السياسة التشريعية توضح أن الجهاز هو وسيلة المشرع في تحديد ما يعتبر ضارا بالمنافسة وحماية السوق من اي اضرار تخل فيها”.
وفيما يتعلق بحماية المنافسة قبل صدور القانون في عام 2007 وهل المنافسة لم تكن محمية قبل صدوره اكدت انه سبق وان صدر قانون رقم 13 لسنة 1996 بتعديل قانون التجارة واضافة مواد تنظم المنافسة ومنع الاحتكار “الا أن الأحكام التي تضمنتها تلك المواد لم توفر القدر الكافي للتصدي للمنافسة غير المشروعة والممارسات الاحتكارية الضارة بها حيث كانت تركز على النشاط التجاري دون النشاط الانتاجي”.
واضافت انه “إزاء ما كشف عن التطبيق العملي من أوجه قصور ونتيجة لتزايد دور القطاع الخاص وما شهده السوق من شبهات لممارسات احتكارية ضارة ووجود ثغرات ينفذ منها المتلاعبون فقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2007 لتطوير حماية المنافسة في الكويت بشكل افضل”.
وحول المصطلحات الواردة في القانون كالسيطرة والاحتكار والاندماج والاستحواذ وهل اصبحت هذه التصرفات محظورة بموجبه قالت الطراروة انه كثيرا ما يحدث خلط بين مفهوم هذه المصطلحات فالاحتكار يقصد به وجود منتج وحيد للسلعة أو الخدمة وعدم وجود بدائل عملية أو موضوعية لها فضلا عن وجود عقبات لدخول منافسين جدد الى السوق.
واضافت “أما الممارسات الاحتكارية فهي التي تتحقق عندما يستغل الشخص المسيطر وضعه داخل السوق في رفع الأسعار وتحقيق أرباح احتكارية أو يقوم باخراج منافسيه من السوق أو وضع عوائق لمنع دخول منافسين جدد الأمر الذي يضر بالمنافسة داخل السوق ويضر بالمستهلك وهذا هو المجرم قانونا”.
وأكدت ان السيطرة والاحتكار من الممارسات المباحة يحق لأي تاجر أن يسعى إليهما بما له من قدرة اقتصادية مقارنة بباقي منافسيه بينما المحظور هو الممارسات الاحتكارية لما قد يترتب عليها من رفع الأسعار وتحقيق أرباح تعتبرها تشريعات دول غربية كثيرة غير مشروعة مثل تخفيض جودة المنتجات وتقييد القدرة على الابداع والابتكار”.
وقالت ان الجهاز يملك سلطة وقف جميع التصرفات والاتفاقيات الضارة بالمنافسة ورفض الموافقة على الاندماجات والاستحواذات التي يكون من شأنها الاضرار بالسوق والتي عادة تكون نافذة من مجلس ادارة الشركات ولا يجوز وقفها إلا بحكم قضائي.
وقالت ان العقوبات التي تقع على الشركات والاشخاص الذين يخالفون القانون تكون على شكل عقوبات مالية تتمثل في الغرامة التي تختلف باختلاف نوع المخالفة “ففي مخالفات المنافسة غير المشروعة لا تتجاوز الغرامة 100 ألف دينار أو ما يساوي قيمة المبالغ المكتسبة ويتضاعف المبلغ في حال تكرار المخالفة مع جواز مصادرة السلعة”.
واضافت انه يجوز للجهاز ان يوقف الممارسة المحظورة فورا او بعد فترة زمنية يحددها ولا تقل الغرامة عن ألفي دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار في حال عدم ابلاغ الجهاز عن وضع السيطرة خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون أو افشاء موظفي الجهاز اسرار عملهم.
وبينت انه يجوز لمجلس ادارة الجهاز التصالح مع المتهم في أي من الجرائم قبل صدور الحكم مقابل أداء مبلغ للجهاز لا يقل عن الحد الاقصى للغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية مع عدم المساس بالحقوق المدنية للمتضرر.
وعن الفرق بين جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك قالت الطراروة ان الجهاز الاول انشئ من اجل توفير بيئة تنافسية يمارس فيها التجار نشاطهم بحرية مما يعزز المنافسة في السوق ويساهم في توفير السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار رخيصة أما (حماية المستهلك) فقد انشئ من اجل الحفاظ على حقوق المستهلك في حال حصوله على منتجات معيبة أو غير صالحة للاستخدام أو غير مطابقة للمواصفات.
واوضحت ان جهاز حماية المنافسة يستهدف المستهلك بطريق غير مباشر من خلال الموازنة بين مصالح المنتجين والموزعين بينما يستهدف الجهاز حماية المستهلك مباشرة بالمحافظة على حقوقه في مواجهة المنتج أو الموزع.
وبينت انه الى جانب جهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك توجد أجهزة رقابية أخرى مثل هيئة أسواق المال وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهيئة تشجيع الاستثمار مبينة ان علاقة جهاز (حماية المنافسة) بكل منها هي علاقة تكاملية هدفها الأساسي حماية المستهلك وتنمية الاقتصاد الوطني.
يذكر ان قانون حماية المنافسة صدر في شهر ابريل عام 2007 في حين صدرت لائحته التنفيذية في فبراير 2009 وتم تشكيل مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة بموجب المرسوم رقم 546 لعام 2012.
قم بكتابة اول تعليق