تقدم النواب محمد الجبري وطلال الجلال وعسكر العنزي ومحمد طنا وسلطان الشمري باقتراح بقانون في شأن زيادة المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في حالة المتقاعد صحياً.
جاء فيه ما يلي:
< مادة اولى: يمنح كل من يتقرر تقاعده طبيا من تاريخ العمل بهذا القانون معاشا اضافيا مقداره %25 من المعاش المقرر وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه مع قيمة راتب سنة كاملة محسوبا على اساس الراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه عند التقاعد.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة لهذا الاستحقاق ولا تصرف أي مستحقات عن الماضي.
< المادة الثانية: تتحمل الخزانة العامة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ القانون.
< المادة الثالثة: على مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يختص تنفيذا لهذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن زيادة المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في حالة المتقاعد طبياً ما يلي: صدر القانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية.
محددا قيم المعاشات والمكافآت المقررة في حالة التقاعد للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، ولما كان بعض المواطنين المخاطبين بأحكام هذا القانون يتعرضون اثناء اداء مهامهم الوظيفية للمشاكل الصحية الطارئة والتي قد تحول دون الاستمرار في اداء عملهم حيث تقرر الجهات الطبية المختصة استنادا على نتائج الفحص الطبي والحالة الصحية ما يؤكد ضرورة احالتهم الى التقاعد طبيا.
ولما كانت مثل هذه الحالات تعرض المواطن للكثير من المقابل المالي المقرر في الراتب الوظيفي بما لا يمكنه من الوفاء بالتزاماته الاسرية والحياتية، الامر الذي رؤي معه ان يتم دعم ومعاونة من يتم تقاعدهم طبيا بتقرير زيادة بنسبة 25% في المعاش المقرر لهم بموجب قانون التأمينات المشار اليه اضافة الى منحهم مكافأة رمزية تقدر على اساس راتب سنة كاملة من آخر راتب كان يتقاضاه قبل التقاعد. وتحقيقا لذلك كان هذا الاقتراح بالقانون.
قم بكتابة اول تعليق