تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، بحيث تضاف الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المادة الثانية التي تنظم العقوبات والجرائم.
الأموال العامة
وأوضح الكندري أن التعديل يضيف مادة جديدة تجيز لمقدم البلاغ في حالة حفظ بلاغه ضد الوزير، وإن لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار اليها في المادتين 3 و6، وأن يكون هذا التظلم وجوبيا إذا كان الُمبلغ إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993، بشأن حماية الأموال العامة، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، على أن تفصل المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق.
وتابع النائب د. الكندري أنه في حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية الى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون محكمة الوزراء خلال عشرة ايام من تاريخ إعادة الاوراق الى لجنة التحقيق التي اصدرت القرار المتظلم منه، وفي جميع الاحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا.
وختم النائب د. الكندري ان «هذا التعديل ضروري وآمل في أن يوافق عليه المجلس والحكومة إن كنا نريد تفعيل المحاسبة، خصوصا أن القانون بحلته الحالية من دون تعديل يهدر حقوق المواطنين ويعطي لجنة فحص البلاغات صلاحيات الحفظ من دون تظلم، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لحق التقاضي».
قم بكتابة اول تعليق