براءة مواطنة من اقرار دين بمبلغ 200 الف دينار لصالح رجل اعمال

قضت المحكمة الكلية الدائرة المدنية برئاسة وكيل المحكمة عادل النجار ببراءة ذمة مواطنة من اقرار دين بمبلغ 200 الف دينار لصالح رجل اعمال بعد ان اتفق معها على الزواج وتحملها مصاريف انجاب طفل الانابيب

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المواطنة عبر دفاعها المحامي علي مطر الواوان مطالبا في ختامها ببراءة دمة موكلته من اقرار الدين الموثق بتاريخ سابق بمبلغ 200 الف دينار لصالح رجل عمال وعدم مديونيتها له وذلك مو في مواجتها بصفته , مضيفا على سند من القول انها فوجئت باستصدار رجل الاعمال ضدها امر بمنع السفر استنادا الى اقرار الدين محل الدعوى ولم يكن يمثل دينا حقيقا وانما كان ضمانا لتنفيذ مااتفق عليه الطرفين من الزواج وتحمل موكلتي مصاريف انجاب طفل الانابيب وذلك قبل الزواج وقد ماطلها في اتمامه حتى قامت بالغاء الوكالة الممنوحة له ولصورية الاقرار المذكور اقامت المدعية دعواها المااثله ابتغاء الحكم بطلباتها .

وقال الواوان ن من المقرر قضاء محكمة التمييز ان الصورية هي اتفاق الطرفين على اجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما فهي تتضمن اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني والاصل العام هو وجوب الاعتداد بالحقيقة فهي التي حدثت بالفعل دون المظهر الذي اريد لها ان تختفي فيه .

وزاد علي الواوان ان القانون المدني مقررا بان العبره فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر , وكانت حجية الورقة الرسمية تتوقع على ما اثبت في الورقة من بيانات , فالبيانات الخاصة بموضوع الورقة التي يثبتها الموثق في الورقة الرسمية تتوقع على ما اثبت في الورقة من بيانات , فالبيانات الخاصة بموضوع الورقة التي يثبتها الموثق في الورقة الرسمية باعتبارها واردة على لسان ذوي الشأن دون ان يكون له تحري صحتها الاصل فيها انها لها حجية الا انه لايجوز ان يثبت صاحب المصلحة عكسية بطرق الاثبات المقرر فيجوز الطعن بصورية التصرف او عدم نفاذه ولو كان مسجلا لان التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه .

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.