سعود الحريجي يقترح تشديد العقوبة على الراشي والوسيط ومكافأة من يبلغ عن جريمة الرشوة

تقدم عضو مجلس الأمة النائب سعود نشمي الحريجي باقتراح بتعديل قانون رقم 31 لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م الوظائف المخلة بواجبات الوظيفة العامة-الرشوة واستغلال النفوذ- تعديل المواد(39،42) وإضافة مادة 42 مكرر، يقضي بتشديد العقوبة على الراشي والوسيط ومنح مكافأة مالية لكل من يبلغ عن جريمة الرشوة.

يتألف الاقتراح من خمسة مواد، وتنص المادة الأولى على انه “يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً فيعاقب الراشي والوسيط بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، في جميع الأحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات العامة بالجريمة قبل اكتشافها أو بعد تمامها”.

فيما تنص المادة الثانية على انه “يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة”.

وتنص المادة الثالثة على ان كل من أبلغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يمنح مكافأة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

وتنص المادة الرابعة على انه يصدر الوزير المختص، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ووفقاً للمادة الخامسة فإنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون”.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.