قدم النائب عبد الكريم الكندري اقتراح بقانون في شان تعديل بعض احكام القانون رقم 88 لسنة 1995 الخاص بمحاكمة الوزراء ,مضيفا للمادة الثانية من القانون 88 لسنة 1995 بندين جديدين برقم و،ز
ووفقا للتعديل , يكون القانون كالتالي :
مادة 2 و:
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
مادة 2 ز:
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2012 بشان مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
مادة 6 مكررا:
يجوز للمبلغ وان لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار اليها في المادتين 3 ، 6 من هذا القانون خلال شهرين من تاريخ اعلانه او علمه بقرار الحفظ وذلك امام المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون
ويكون التظلم وجوبيا اذا كان المبلغ احدي الجهات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه
وتفصل المحكمة في غرفة المشورة في التظلم خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه باي طريقة
ولها قبل اصدار قرارها سماع اقوال من تري لزوم سماع اقواله او تكليف لجنة التحقيق باستيفاء اي نقص في التحقيق او استكمال الاوراق واذا حكمت المحكمة بجواز قبول التظلم قدمت القضية الي المحكمة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون خلال 10 ايام من تاريخ صدور الحكم بجواز قبول التظلم للحكم في الموضوع
وفي جميع الاحوال يكون الحكم يكون الحكم الصادر بجواز قبول التظلم او برفضه مسببا
قم بكتابة اول تعليق