اقتراح نيابي بإنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم ، فيما يلي نصه :
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة .. وبعد ،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .
مع خالص التحية ،،
مقدمو الاقتراح
د. محمد هادي الحويلة ,  أسامة يوسف الطاحوس
د.خليل عبدالله علــي ,  عسكر عويد العنزي
د.عودة عودة الرويعي

اقتراح بقانون
في شأن إنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم .

– بعد الاطلاع على الدستور .

– وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم بالقانون 15 لسنة 1979 في الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

– وعلى القانون رقم 24 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة .

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة (1)
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم لها الشخصية الاعتبارية وتتبع مجلس الوزراء .

مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعنى المبين قرينها :
الهيئة : الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم.

المؤسسات التعليمية: الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد والمدارس التابعة أو الخاضعة لإشراف كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي .

البرنامج التعليمي: المناهج والمقررات الدراسية التي تتيح للدارس المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته .

المنهج: المحتوى المعرفي والمهاري لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة من برنامج تعليمي أو مادة دراسية في فترة زمنية محددة .

التقويم: تحليل أداء المؤسسات التعليمية وتحديد مستوى الأداء ومدى جودته وبيان ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقاً لمستوى الجودة المطلوب .
الاعتماد: إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية لمعايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الوزير المختص: وزير التربية أو وزير التعليم العالي بحسب الأحول .

مادة (3)
تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم والارتقاء به من خلال القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية واعتمادها ودعم القدرات الذاتية لهذه المؤسسات على مباشرة التقويم الذاتي وذلك طبقاً لمعايير التعليم المعتمدة دولياً وبما لايقل عن الحد الأدنى الذي تتضمنه المعايير المعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية ومعاونة هذه المؤسسات التعليمية في تحقيق أهدافها في إطار الخطط الإستراتيجية المعلنة وكذلك الوصول بالتنسيق مع المؤسسة التعليمية إلى منظومة متكاملة من المعايير القياسية وقواعد المقارنات التطويرية وآليات قياس الأداء وفقاً للمعايير الدولية وتأكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في مخرجات العملية التعليمية وكفاءة وضمان جودة التعليم وتطويره المستمر .

مادة (4)
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها مباشرة ما يلزم من الأعمال والتصرفات واتخاذ القرارات اللازمة لذلك وعلى الأخص :

1- وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد والإجراءات التنفيذية اللازمة وتهيئة وسائل الإعلام بمستوى المؤسسات التعليمية والبرامج التعليمية ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة .

2- تقويم الأداء في المؤسسات التعليمية وتقويم البرامج التعليمية والقيام بما يلزم ، للوقوف على مستوى الأداء ومدى جودته ، من الزيارات وعقد اللقاءات وإجراء المناقشات مع القائمين على أمر هذه المؤسسات أو البرامج مع المعلمين وأولياء أمور الطلاب .

3- وضع المعايير والإجراءات التي يتم على أساسها تأكيد مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد.

4- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها .

5- وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة ، والتطوير المستمر لهذه الأسس والقواعد في ضوء المتغيرات الدولية .

6- مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات القياس بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية .

7- الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم في هذه الأعمال.

8- متابعة البرامج التعليمية الموضوعة من الجهات المختصة ، ومستويات ومخرجات العملية التعليمية لدى الطلاب .

9- متابعة كفاءة المؤسسات التعليمية من حيث المباني والأنشطة التربوية والمناخ الاجتماعي وثقافة التعليم والتعلم ومستوى التفاعل بين المؤسسة التعليمية وبين الأسرة والمجتمع .

10- وضع أسس وآليات التقويم الذاتي للمؤسسات التعليمية ومساعدتها على القيام بهذه التقويم بكفاءة وفاعلية .

11- العمل على نشر الوعي الخاص بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع .
12- اقتراح التعديلات التشريعية التي تتعلق بأغراض الهيئة وتستجيب للمستجدات والتطورات في نطاق هذه الأغراض .

13- تقديم المشورة والنصح والتوجيه للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة ، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب .

14- إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم المناظرة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد .

15- المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم .

مادة (5)
للمؤسسات التعليمية التي لا تخضع لأحكام هذا القانون أن تطلب إلى الهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد لها.

ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية الخليجية والعربية والأجنبية ، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات .

مادة (6)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغائها والقواعد التي تكفل سرية تدأول أي بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات .

مادة (7)
تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي يحددها مجلس الإدارة ويجوز تجديدها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية .

مادة (8)
يجوز التظلم من القرارات الصادرة من الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إلغائها وذلك أمام اللجنة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفق للقواعد والإجراءات التي تضعها وفئات الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (9)
يجب أن تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية ، ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها مخالفة أو لم تتم طبقاً للمعايير المقررة.

ويحظر على كل من يشارك في أعمال التقويم والاعتماد في أي مرحلة من مراحلها ، إفشاء سرية أي من البيانات أو المعلومات التي تتعلق بأي من هذا الأعمال .

مادة (10)
إذا ثبت من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي لمعايير الجودة المعلنة من المؤسسة ، يتم منحها شهادة الاعتماد فإذا ثبت وجود قصور في استيفاء هذه المؤسسة لهذه المعايير يتم إخطار المؤسسة التعليمية لتلافي جوانب القصور خلال الأجل الذي يتم تحديده لذلك ، ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا بعد تلافي هذه الجوانب .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإخطار المشار إليه .

مادة (11)
تقدم الهيئة تقرير التقويم إلى الوزير المختص مع إتاحة إطلاع ذوي الصفة أو المصلحة عليه ويجب أن يتضمن التقرير بياناً بكافة العناصر التي اعتمدت عليها عملية التقويم والاعتماد وأساليب التوصل إلى الحكم على المؤسسة التعليمية التي تم تقويمها والأسباب التي يقوم عليها وجوانب القصور أو النقص التي بدت خلال عملية التقويم .

مادة (12)
ترفع الهيئة تقريراً سنوياً عن نتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء .

مادة (13)
يتولى الوزير المختص تحديد أجل لاستيفاء المؤسسة التعليمية للمعايير المقررة للتقدم للحصول على شهادة الاعتماد فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير المشار إليها خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص وضع المؤسسة التعليمية تحت الإشراف الإداري والمالي للفترة التي يحددها أو تغيير مجلس إدارتها أو منع قبول طلاب جدد في أي قسم من أقسامها ، أو دمجها في مؤسسة حاصلة على شهادة الاعتماد .

مادة (14)
على أجهزة الدولة معاونة الهيئة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات ذات صلة بنشاطها .

مادة (15)
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير التربية ووزير التعليم العالي ويتكون المجلس من أحد عشر عضواً من بين المتخصصين في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم ومن ذوى الخبرة وللمجلس أن يستعين بخبراء من الهيئات أو المنظمات الدولية أو الوطنية المعنية بتطوير النظم التعليمية .

ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيساً ونائبين للرئيس ، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم العام ، ويحـدد القرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات .

ويصدر قرار من الوزير المختص بتكليف أحد نواب رئيس الهيئة في مباشرة اختصاص رئيس الهيئة حال غيابه .

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .

مادة (16)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص:

1- وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها .

2- إصدار شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إلغاؤها .

3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.

4- اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة ونظام العاملين بها .

5- اقتراح رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير ، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد .
6- قبول المنح والتبرعات والهبات والإعانات التي تقدم للهيئة بما لا يتعارض مع أهدافها .

7- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون
8- اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة .

9- النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة .

مادة (17)
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهرين ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه . ولا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة .

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .

مادة (18)
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص :-

1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها .

2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

3- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها .

4- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .

5- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح .

6- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة .

7- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.

8- إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها .

مادة (19)
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .

مادة (20)
تشكل الهيئة اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة ، على الأخص القطاعات الآتية :

1- قطاع التطوير والمتابعة .

2- قطاع المواصفات وتحديد معايير الجودة .

3- قطاع الاعتماد .

4- قطاع المعلومات .

5- القطاع المالي والإداري .

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات كل قطاع .

مادة (21)
تتكون موارد الهيئة من :
1- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات .

2- مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة في الداخل والخارج في نطاق تحقيق أغراضها .

3- رسوم إصدار شهادات الاعتماد .

4- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها .

5- عائد استثمار أموال الهيئة .

6- أي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .

مادة (22)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية ووزير التعليم العالي خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة (23)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقـتراح بقـانون
بإنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم

إن الاهتمام بجودة التعليم هو معيار تقدم أي دولة ، وحيث أن الكويت تسعى لزيادة قدرة التعليم على توفير متطلبات التنمية ، وزيادة قدرة شبابها على المنافسة المحلية والعالمية ، فقد أصبح من الضروري الاهتمام بجودة التعليم وأهمية إنشاء هيئة عليا لاعتماد وضمان جودة التعليم كوسيلة يتحقق من خلالها ضمان الجودة والتطوير المستمر لمؤسسات التعليم المختلفة مما سينعكس إيجابيا على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت وأن هذا الاقتراح بقانون هو ثمرة الخبرة والدروس المستفادة من خلال التجارب العالمية والتي لها السبق في هذا القطاع .
ويكفل الاقتراح :
أولاً : استقلالية الهيئة وتبعيتها لمجلس الوزراء .

ثانياً : تعمل الهيئة على أن تقوم بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية واعتمادها.
ثالثاً : تأكيد الثقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مخرجات العملية التعليمية وكفاءة وضمان جودة التعليم وتطويره المستمر .

وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أن تضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وتقويم الأداء في المؤسسات التعليمية وتقويم البرامج التعليمية والقيام بما يلزم للوقوف على مستوى الأداء ومدى جودته ووضع المعايير والإجراءات التي يتم على أساسها تأكيد مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغائها ووضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسة التعليمية واستعانة الهيئة بهم في هذه الأعمال والعمل على نشر الوعي الخاص بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع ، واقتراح التعديلات التشريعية التي تتعلق بأغراض الهيئة .

كما يجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية والعربية والأجنبية .
وقد أوجب الاقتراح بقانون في المادة (8) .

– أن تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية .

– لا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من مراحلها إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً للمعايير المقررة .

– يحظر على كل من يشارك في أعمال التقويم والاعتماد في أي مرحلة من مراحلها إفشاء سرية أي بيانات أو معلومات تتعلق بأي من هذه الأعمال.

أدرك الاقتراح أن الشفافية هي من أهم سياسات الإصلاح ، حيث أنه ألزم الهيئة بتقديم تقرير التقويم إلى الوزير المختص مع إتاحة اطلاع الكافة عليه وتضمينه بياناً بكافة العناصر التي اعتمدت عليها عملية التقويم والاعتماد .

وقد أناط القانون لكل مؤسسة تعليمية أجلا لاستيفاء المعايير المقررة للتقدم للحصول على شهادة الاعتماد، وإذا لم تتقدم المؤسسة التعليمية للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها للمعايير المشار إليها خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص وضع المؤسسة التعليمية تحت الإشراف الإداري والمالي للفترة التي يحددها أو تغيير إدارتها ، أو منع قبول طلاب جدد فيها في أي قسم من أقسامها ، أو دمجها في مؤسسة تعليمية حاصلة على شهادة الاعتماد.

رابعاً : تشكيل مجلس إدارة الهيئة من خلال قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية ووزير التعليم العالي ويتكون من أحد عشر عضواً من بين المتخصصين في مجال تقييم الأداء وضمان جودة التعليم ومن ذوى الخبرة الذين لا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيساً ونائبين للرئيس ، أحدهما لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم العام ، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .

خامسا : أعطى الاقتراح بقانون سلطة لمجلس الإدارة على إدارة شئونها وتصريف أمورها كما ذكر في المادة (14) منه .

وحدد الاقتراح مواعيد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة على أن يكون مرة على كل شهرين على الأقل ، كما فوض رئيس المجلس الدعوة لانعقاد الاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصـوات الحاضـرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت .

سادساً : حدد الاقتراح بقانون اختصاصات رئيس الهيئة كالإشراف على حسن سير العمل بها وعلى الأخص:-
1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها .

2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

3- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها .

4- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .

5- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .

6- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضه على مجلس الإدارة .

7- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.

8- إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها .

وحدد المشروع رئيس مجلس إدارة الهيئة ممثلاً أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .

سابعاً : يكون الهيكل التنظيمي للهيئة كالآتي :
1- قطاع التطوير والمتابعة .

2- قطاع المواصفات وتحديد معايير الجودة .

3- قطاع الاعتماد .

4- قطاع المعلومات .

5- القطاع المالي والإداري .

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات كل قطاع.

ثامناً : حدد الاقتراح بقانون الموارد التي يتحتم تدبيرها لتمويل الهيئة لتقوم بالهدف الذي أنشئت من أجله.

ولتحقيق ما تقدم من ضوابط تحقق كفاءة التقييم والاستقلالية في اتخاذ القرار على صحيح سند من واقع المؤسسة التعليمية موضوع التقييم ، كان هذا الاقتراح بقانون على ما توضح من ضوابط وإجراءات تستكمل الإجراءات التنفيذية لها بمحتوي اللائحة التنفيذية للقانون لسهولة التطبيق ومواجهة ما قد يستجد من واقع الإجراءات التنفيذية للقانون

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.