تقدم النائب أحمد مطيع العازمي باقتراح بقانون بتأسيس شركات عقارية للإسكان جاء فيه ما يأتي:
< مادة (1): تؤسس الحكومة شركة مساهمة أو أكثر مقرها الكويت، يكون غرضها انشاء بيوت سكنية على ألا تقل مساحة الأرض التي يقام عليها البيت عن أربعمئة متر مربع ما لم تقتض الضرورة الفنية تعديل هذه المساحة بالزيادة أو بالنقص، وتكون مساهمة الحكومة في الشركة أرضا مملوكة للدولة ومخصصة للاسكان من قبل بلدية الكويت وخالية من العوائق.
وتقوم الشركة بتنفيذ جميع الخدمات الفرعية للقسائم السكنية كالمجاري والطرق الفرعية والخطوط الفرعية للكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالقسيمة ذاتها، وما عدا ذلك من الخدمات والطرق الرئيسة فتقوم بها الحكومة وفقا للأنظمة المعمول بها.
ويجب تأسيس أول شركة بالتطبيق لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
ويجوز تكليف الشركة بأن تقوم بأي أعمال أخرى تتعلق بالخدمات اللازمة للوحدات السكنية التي يتم انشاؤها وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
< مادة (2): تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
1- %24 من الأسهم للجهة المكلفة بتأسيس الشركة مقابل الأراضي التي خصصتها الحكومة للشركة ويتم تقدير قيمة هذه الأرض بواسطة مكتبين معتمدين للتثمين العقاري على الأقل ترشحهما الجهة المكلفة بتأسيس الشركة ويوافق عليها مجلس الوزراء.
2- 35 الى %40 من الأسهم تطرح للبيع بمزايدة علنية بين شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسائر الشركات التي يكون من بين أغراضها الاستثمار العقاري، وتُرسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف التأسيس.
3- تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين، واذا لم يغط الاكتتاب هذه النسبة خصص المتبقي للجهة المكلفة بتأسيس الشركة ويحدد راسمال الشركة باستكمال النسب النقدية على أساس القيمة النقدية لثمن الأرض المخصصة للشركة.
< مادة (3): يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تتولى القيام بعمليات تأسيس الشركة والدعوة لانتخابات أول مجلس ادارة.
ويستثنى أعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط نسبة عدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة من راسمال الشركة، التي تنص عليها المادة (139) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 المشار اليه.
< مادة (4): لا يجوز لأي من الشركاء التصرف في الأسهم التي خصصت له قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية أيهما أقرب وبشرط ان تكون الشركة قد باشرت نشاطها.
< مادة (5): يكون للأسهم التي تشارك بها الحكومة في الشركة الحقوق التي يقررها نظام الشركة الأساسي للسهم الذهبي ومن بينها ان يكون لها الاعتراض على أي قرار يصدره مجلس ادارة الشركة أو جمعيتها العمومية العادية أو غير العادية ترى أنه يتعارض مع الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها، وعلى الأخص حق تخفيض صافي الربح القابل للتوزيع اذا جاوز %12 مما ينعكس على خفض ثمن بيع الوحدات السكنية.
< مادة (6): يتم تشييد الوحدات السكنية وفقا لنماذج مختلفة تقدم للمواطن فرصة واسعة للاختيار بين بدائل متباينة من حيث عدد الطوابق، وعدد الغرف، وغير ذلك من المكونات التي يحتوي عليها البيت.
< مادة (7): يكون للشركة الحق في الحصول على مواد البناء من اي مصدر، وكذلك التعاقد مع اي من الشركات المحلية والدولية للحصول على الخدمات التي تحتاجها.
< مادة (8): تلتزم الشركة بقواعد السلامة والمتانة والجودة التي تضعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأنماط الوحدات السكنية المختلفة، طبقا للمعايير الهندسية الدولية المتعارف عليها.وتشرف المؤسسة على عمليات التنفيذ بما يضمن الالتزام بتلك المعايير.وتكون مسؤولة بالتضامن مع الشركة عن اي خطأ أو قصور في هذا الشأن.
< مادة (9): تعرض الشركة الوحدات السكنية التي يتم تشييدها للبيع لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار في المؤسسة، دون غيرهم.
< مادة (10): يحدد مجلس ادارة الشركة ثمن بيع الوحدة السكنية التي يتم تشييدها، ويتحدد هذا الثمن بحسب التكلفة التي تحملتها الشركة في تشييدها الوحدة، مع هامش ربح يحدده مجلس الادارة.
وفي حال ارتفاع قيمة الوحدة عن المعدلات المناسبة طبقا لمعايير المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تخفض قيمتها مقابل حصة الدولة في الارباح كلها او بعضها، وذلك مع عدم الاخلال بحق الدولة في تخفيض الربح المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون.
ويدفع بنك التسليف والادخار الى الشركة، خصما من ثمن الوحدة، قيمة القرض الاسكاني الذي نص عليه قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه.ويدفع المشتري الى الشركة باقي الثمن اذا وجد نقدا او على اقساط بحسب النظام الذي تضعه المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
< مادة (11): مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون، تسري على الوحدات السكنية التي يتم توزيعها الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه.
< مادة (12): تسري على الشركة في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او في عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي، الاحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم (25) لسنة 2012 المشار اليه.
< مادة (13): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتأسيس شركات عقاربة للاسكان مايلي:
لقد تفاقمت مشكلة توفير السكن الملائم في مختلف دول العالم نتيجة للنمو السكاني وبصفة خاصة في الدول النامية كما يتضح من الدراسة الاخيرة للبنك الدولي في عام 2006 التي اوضح فيها انه في ظل معدل النمو الحالي للسكان حول العالم فان حكومات الدول النامية سيتحتم عليها بناء مدينة جديدة تتسع لمليون شخص كل اسبوع في المتوسط على مدى الاربعين سنة المقبلة.
وعلى اثر ذلك فان الحكومات حول العالم مطالبة باتخاذ اجراءات تشريعية وتنفيذية لتسهيل الحصول على السكن الملائم باعتباره من ابسط الحقوق الاساسية للانسان ومن ثم فقد تسابقت الحكومات في اصدار التشريعات واتخاذ الاجراءات التنفيذية لمواجهة المشكلة من خلال تفعيل الشراكة بين القطاع العام الممثل في الحكومة ومؤسساتها العامة من جهة والقطاع الخاص من جهة اخرى بهدف زيادة الاستثمار العقاري لتلبية الحاجة الملحة والطلب المتنامي على الوحدات السكنية.
وعلى الرغم من ان حكومة الكويت قد اعتمدت كليا على المؤسسات العامة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية كجهة تنفيذ وبنك التسليف والائتمان كجهة تمويل، مما نتج عنه شركة استثمارات القطاع الخاص في النشاط العقاري على العقارات الاستثمارية والتجارية وعدم قدرة الدولة على تلبية الطلب المتنامي على السكن الخاص وما ترتب عليه من زيادة عدد الطلبات المنتظرة من سنة لأخرى والتأخر في تسليم الوحدات لمدد تزيد على عشر سنوات، الا انه من الملاحظ ان السنوات الاخيرة قد شهدت بعض التحول في نشاط شركات الاستثمار العقاري نحو الاستثمار في العقارات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد من قبل المواطنين ومن ثم ظهرت شريحة من المواطنين في دولة الكويت تملكت وحدات سكنية من شركات الاستثمار العقارية التي اتجهت الى فتح التملك بدلا من فتح التأجير وتحملت اقتطاع نسبة كبيرة من دخولها لسداد اقساط تلك الوحدات التي اتسمت بارتفاع قيمتها نتيجة زيادة اعباء فوائد البنوك والمغالاة في ارباح تلك الشركات فضلا عن طول مدتها والتي قد تمتد لاكثر من 15 سنة مما ادى الى الضغط على فاتورة الانفاق الاسري واضطرار كثير من المواطنين للتضحية ببعض متطلبات الحياة الاساسية.
قم بكتابة اول تعليق