تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بتعديل القانون رقم 1991/13 في شأن الاسلحة والذخائر جاء من مادة واحدة:
< مادة اولى: يُضاف الى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر فصل جديد يحمل عنوان «الفصل الخامس»، تحت عنوان «الأسلحة البيضاء»، ويشمل هذا الفصل عدد (3) مواد على الترتيب (م28)، (م29)، (م30)، على ان يتم اعادة ترتيب المواد في القانون المُعدَّل وفقاً لذلك.
المادة (28): لا يجوز حيازة الأسلحة البيضاء أو احرازها أو حملها في الأماكن العامة، ولا يجوز بحال من الأحوال ارتياد الأسواق العامة والأسواق التجارية والنوادي الرياضية والاجتماعية والمدارس والجامعات أو أي مكان آخر يحدده وزير الداخلية، مع حمل أو حيازة أو احراز اي سلاح أبيض أياً كان اسمه أو مُسماه أو طبيعته أو مادة صُنعِه.
ويستثنى من حكم هذه المادة الأماكن التي تستوجب طبيعة الأعمال فيها استخدام السلاح الأبيض.
المادة (29): مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة السابقة.
المادة (30): يُصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتتضمن هذه اللائحة بيان المعايير المحددة للمكان العام وبيان أوصاف السلاح الأبيض الذي يخضع حمله أو حيازته أو احرازه للتجريم.
< مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
وقال الصانع في المذكرة الايضاحية للقانون المُقتَرَح بتعديل القانون رقم 1991/13 في شأن الأسلحة والذخائر نظراً لما تفشى أخيرا من أعمالِ عنفٍ وبلطجة غريبة على مجتمعنا الكويتي، والتي خرجت عن اطار الأخلاق والقانون وتحولت من مجرد أعمال فردية الى ان أصبحت ظاهرة تقترب من العموم، وهو ما جعل هذه الظاهرة تتخذ صوراً وأشكالاً متعددة، فما من يومٍ يمر الا ونسمع عن حادثةِ قتلٍ أو جرحٍ أو ضربٍ تمت بلا مبررٍ أو سببٍ يدعو اليها، ويروح ضحيتها أبرياء أو أشخاص لا علاقة لهم بما يحدث بين طرفي شجارٍ مُفتَعَلٍ لأسبابٍ واهية، تنم في معظمها عن سوءٍ في الخُلُق وضعفٍ في النفس وانحرافٍ قي الطبع، بل الأكثر أنها تُلقي الرعب في نفوس الآخرين بما لا يأمن معه المرء على صِغاره من الذهاب للتسوق أو المتعة أو من الذهاب لدراساتهم حتى لا يتعرضوا لمثل هذه الأعمال الاجرامية.
ومن ثم فانه كان لابد من وضعِ تشريعٍ يعالج هذه الظاهرة ويضرب على يد العابثين بأمن المواطنين والمقيمين والذي هو من أمن الوطن بالدرجة الأولي، لأن العنف لا يولد الا عنفا.
ونظراً لكون الأدوات المُستَخدمة في هذه الشِجارات هي من الأسلحة البيضاء التي تنتشر بين الشباب والأحداث بشكلٍ يُنذِر بعواقب وخيمة، ومن ثم كان لِزاماً استحداث تشريعٍ لمُجابهة هذه الظاهرة، فكان هذا القانون.
حيث نص المُقتَرَح على أنه لا يجوز حيازة الأسلحة البيضاء أو احرازها أو حملها في الأماكن العامة وأماكن التجمعات أو الأماكن الجماهيرية، ولا يجوز بحال من الأحوال ارتياد الأسواق العامة والأسواق التجارية والنوادي الرياضية والاجتماعية والمدارس والجامعات أو أي مكان آخر يحدده وزير الداخلية، مع حمل أو حيازة أو احراز اي سلاح أبيض أياً كان اسمه أو مُسماه أو طبيعته أو مادة صُنعِه.
ويستثنى من حكم هذه المادة الأماكن التي تستوجب طبيعة الأعمال فيها استخدام السلاح الأبيض مثل المسالخ والمطاعم وما شابه.
وقد أناط الاقتراح بوزير الداخلية اصدار اللائحة ببيان المعايير المحددة للمكان العام وبيان أوصاف السلاح الأبيض الذي يخضع حمله أو حيازته أو احرازه للتجريم.
قم بكتابة اول تعليق