عبدالله التميمي يقترح قانون بشأن تنظيم العمل السياسي

أكد النائب عبدالله التميمي أن تقديمه لاقتراح بقانون الجمعيات السياسية يأتي من منطلق حرصة الوطني على تنظيم العمل السياسي بشكل يتناسب ومعطيات الممارسة الديمقراطية و الدستورية الحقه .

وقال أنه ونظرا لما آلت اليه الأحداث الأخيرة على الساحة السياسية المحلية من تداعيات عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية وكادت تفلت معها زمام الامور لولا لطف الله وحكمة القيادة السياسية المتمثلة بصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الذي أستطاع بفضل حنكته السياسية من معالجة الامور ، فقد بات من الضروره التقدم بهذا الاقتراح .

واضاف التميمي آن الاوان لتنظيم العمل السياسي بدلا من الفوضى في ممارسته مشدداً أن التيارات السياسية موجودة شئنا أم أبينا وتمارس عملها بطريقة فوضوية لا تتسق وأسس العمل السياسي في البلاد وروح الدستور الكويتي كما أن هذا الاقتراح بقانون اذا تم اقراره فإنه بجانب تنظيمه للعمل السياسي سيقضي على التيارات التي ساهمت في احداث الفوضى في البلاد خلال المرحلة الماضية واستغلت من خلالها كافة المنابر الدينية والدستورية والاعلامية و لتدمير الديمقراطية الكويتية التي تمثل النموذج في المنطقة العربية برمتها .

ومن باب الايمان بالمبادئ الدستورية والحفاظ على المكتسبات الوطنية تقدم بهذا الاقتراح كونه مجرد تماماً من النهج الحزبي والفئوي.

وختم التميمي أن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم العمل السياسي الذي اطلق عليه اسم الجمعيات الوطنية لمزاولة العمل السياسي يقع في 31 مادة تنظم كافة شؤون التيارات السياسية ويضع الوطن فوق التحزب حتى في اسم الاقتراح حيث ورد الوطن في الكلمة الثانية من اسمه داعيا التيارات السياسية والراغبين والمنتمين لتلك الاحزاب الى احترام الوطن في كافة انتماءاتهم وجعل قدسيتة مطلقة فوق طموحهم واحزابهم .

وفيما يلي نص الاقتراح بقانون :

التاريخ : 30/9/2013
السيد رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
برجاء التكرم بعرض الاقتراح بقانون ( الجمعيات الوطنية لمزاولة العمل السياسي في دولة الكويت ) على مجلس الامة الموقر .
وتقبلوا فائق التحية

مقدم الاقتراح
النائب : عبدالله ابراهيم عبدالله التميمي

(اقتراح بقانون لإنشاء الجمعيات الوطنية لمزاولة العمل السياسي)

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات الوطنية لمزاولة العمل السياسي ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2
أ. الجمعية السياسية هي : كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الكويتيين وفقا للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة العامة وتحقيق اهداف تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.

ب. تؤسس الجمعية على اساس المواطنة دون تمييز على اي اساس طائفي او عرقي او فئوي او التفرقة بسبب النوع او الاصل او الدين .

المادة 3
أ. للكويتيين الحق في تأليف الجمعيات السياسية والانتساب الطوعي اليها وفقا لإحكام القانون .
ب. للجمعية الحق في المشاركة بالانتخابات في مختلف المواقع والمستويات سواء مجلس الامة أو البلدي أو الاتحادات والأندية والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية .

المادة 4
أ. يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي جمعية عن خمسمائة شخص على ان يكون مقر اقامتهم المعتاد في ست محافظات على الاقل وبنسبة (10%) من المؤسسين لكل محافظة من محافظات الكويت ممن تتوافر فيهم الشروط التالية :
1. ان يكون قد اكمل الواحدة والعشرين من عمره .

2. ان يكون كويتياً منذ عشر سنوات على الاقل .

3. ان لا يكون محكوما بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بالأخلاق العامة ( عدا الجرائم ذات الصفة السياسية) ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

4. ان يكون متمتعا بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة ومقيما في البلاد .

5. ان لا يدعي بجنسية دولة اخرى او حماية اجنبية وتسقط عضويته إذا ما ثبت عليه ذلك .

6 ان لا يكون عضوا في اي جمعية او تنظيم سياسي اخر سواء في الكويت أو أي جهة خارجية .

7. ان لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الكويتية او الاجهزة الامنية او الحرس الوطني .

8. ان لا يكون قاضيا أو يعمل في مجال القضاء.

ب. 1. يجوز لعشرين من الكويتيين على الاقل من الراغبين في تأسيس جمعية لمزاولة العمل السياسي التقدم لوزير الداخلية بالمبادئ والأفكار الاولية للجمعية وللوزير الموافقة على ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لهذه الافكار على ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تلك الموافقة .

2. اذا لم تستكمل شروط التأسيس خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، تعتبر موافقة الوزير ملغاة وعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة انشطتهم ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد إلا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة .

المادة 5
يجب ان يتضمن النظام الاساسي للجمعية ما يلي :
أ. اسم الجمعية وشعارها على ان لا يكون اسمه وشعاره مشابها لاسم وشعار اي جمعية اخرى .

ب. عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية ان وجدت ، على ان تكون هذه المقار جميعها داخل الكويت ومعلنة ، وان لا يكون اي منها ضمن مقر اي مؤسسة عامة او خاصة او خيرية او دينية او انتاجية او تعليمية او نقابية .

ج. المبادئ التي تقوم عليها الجمعية والأهداف التي تسعى اليها ووسائل تحقيقها .

د. شروط العضوية في الجمعية وإجراءات الانضمام اليه بما يتفق مع احكام هذا القانون .

هـ. اجراءات تأليف هيئات الجمعيات واختيار قياداتها وتنظيم علاقتها بأعضائها ومباشرتها لأنشطتها وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه الهيئات واليات اجراء انتخابات دورية على اساس ديمقراطي لجميع مستويات هذه الهيئات والقيادات .

و. تحديد الموارد المالية للجمعية وقواعد تنظيم شؤونها المالية بما في ذلك اجراءات صرف اموالها وإعداد موازنتها وإقرارها وأوجه انفاقها شرط أن لا يكون من ضمن تلك الموارد أي دعم من خارج البلاد .

ز. اجراءات الحل الاختياري للجمعية او اندماجها مع غيرها من الجمعيات وتنظيم تصفية اموالها والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال .

ح. 1. الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري او ما يعادله حسب النظام الداخلي للجمعية شريطة ان لا تزيد المدة الفاصلة بين كل انعقاد عن سنتين على الاكثر .

2. اقرار الموازنة والمصادقة على الميزانية السنوية من قبل الهيئة العامة في الجمعية .

ط. الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في احكام الدستور وهذا القانون .

المادة 6
أ. يقدم طلب تأسيس الجمعية الى الوزير موقعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية :
1. ثلاث نسخ من النظام الاساسي للجمعية موقعة من المؤسسين .

2. صورة مصدقة عن البطاقة المدنية وشهادة الجنسية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر لكل واحد من المؤسسين .

3. شهادة عدم محكوميه لكل من المؤسسين وان لا يكون مضى على اصدارها اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب .

4. شهادة يوقعها عشرين من المؤسسين امام الموظف المختص في الوزارة تؤكد صحة تواقيع الاعضاء المؤسسين .

ب. يقوم الموظف المختص في الوزارة بتسلم طلب التأسيس والمعلومات والوثائق المرفقة به مقابل ايصال استلام مبينا فيه تاريخ استلامه الطلب ومرفقاته .

المادة 7
أ. يختار المؤسسون العشرون المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون ثلاثة منهم ليتابعوا مجتمعين تقديم المعلومات والوثائق الى الوزارة وتسلم التبليغات والإشعارات والكتب نيابة عن جميع المؤسسين خلال مدة تأسيس الحزب .

ب. على الموظف الذي يتولى التبليغ ان يدرج بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية وقوعه مذيلا باسمه وتوقيعه وعلى المكلفين ان يوقعوا بيانا باستلام التبليغ .

المادة 8
أ. للمؤسسين المفوضين حق سحب اي وثائق او بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها ، وذلك خلال مدة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس وتنقضي بمرور خمسة عشر يوما على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس .

ب. للوزير ان يطلب من المؤسسين تقديم اي ايضاحات او وثائق او بيانات لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاشعار بتسلم طلب التأسيس .

ج. لأحد المؤسسين المكلفين الثلاثة المذكورين في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون تقديم الايضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ كتاب الوزير ، وللوزير تمديد هذه المدة لمثلها بناء على طلب المؤسسين .

د. يصدر الموظف المختص اشعارا باستلام هذه الايضاحات والوثائق والبيانات مبينا فيه اسم المؤسس الذي قدمها وتاريخ تسلمها .

المادة 9
أ. اذا كان طلب تأسيس الجمعية مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية خلال سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس المستوفي للشروط ، او خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاشعار بتسلم الايضاحات والوثائق والبيانات المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون ، وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية محلية

ب. اذا امتنع الوزير عن الاعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه ان يبين اسباب ذلك وان يبلغها الى المؤسسين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 10
أ. لاي من المؤسسين حق الطعن لدى المحكمة في قرار الوزير المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ هذا القرار .

ب. اذا قررت المحكمة الغاء قرار الوزير يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور قرار المحكمة وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية محلية .

المادة 11
اذا نقص عدد الاعضاء المؤسسين عن خمسمائة عضو لأي سبب من الاسباب ، قبل الاعلان عن تأسيس الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون يعتبر طلب التأسيس ملغى .

مادة 12
أ. يحق للجمعية استخدام المرافق العامة للدولة بعد اخذ الموافقة المسبقة من الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية .

ب. يحظر استغلال او استخدام اموال وأجهزة ومقار النقابات والجمعيات الخيرية والأندية والمؤسسات الدينية لمصلحة اي تنظيم حزبي .

ج. يحظر استخدام مقار ومباني المؤسسات الدينية ودور العبادة لأي نشاط حزبي .

المادة 13
أ. تتمتع الجمعية بعد الاعلان عن تأسيسها بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها او حل قيادتها الا وفق احكام نظامه الاساسي او بقرار من المحكمة .

ب. تتولى ادارة شؤون الجمعية قيادة تؤلف وفقا لأحكام نظامها الاساسي ويمثلها رئيسها لدى الغير بما في ذلك الجهات القضائية والإدارية وفي حال عدم وجود منصب رئيس للجمعية في نظامها الاساسي يتولى امينها العام مهام التمثيل ، وللرئيس او الامين العام حسب مقتضى الحال ان ينيب عنه خطيا واحد او اكثر من اعضاء القيادة لممارسة اختصاصاته او اي منها وان يوكل اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بالحزب .

المادة 14
يشترط فيمن يرغب في الانتساب الى للجمعية بعد الاعلان عن تأسيسها، ان يكون قد اكمل الثامنة عشر من عمره ، وذلك بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها في البنود من (2-8) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون .

المادة 15
مع مراعاة احكام قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع النافذي المفعول واي تشريعات اخرى ذات علاقة، للجمعية الحق بإصدار مطبوعة دورية او اكثر وإنشاء موقع الكتروني واستخدام وسائل الاتصال الاجتماعي للتعبير عن مبادئها وآرائها وإشعار الجهة المختصة بذلك .

المادة 16
أ. مقار الجمعية ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالها مصونة فلا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي .

ب. لا يجوز تفتيش اي مقر للجمعية ، باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود ، الا بقرار من النائب العام المختص بالإضافة الى حضور ممثل عن الجمعية فاذا رفض الاخير يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري حينئذ بحضور شاهدين .

ج. يترتب على مخالفة الفقرة (ب) من هذه المادة بطلان التفتيش .

المادة 17
أ. 1. على الجمعية ان تعتمد كليا في مواردها المالية على مصادر تمويل كويتية معروفة ومعلنة ولا يجوز لها تقاضي اي مبالغ مالية مقابل الخدمات التي تقدمها .

2. للجمعية قبول الهبات والتبرعات من المواطنين الكويتيين فقط على ان تكون معروفة ومعلنة وان لا يزيد مقدار ما يقدمه الشخص الواحد على عشرة آلاف دينار كويتي سنويا .

3. للجمعية استثمار اموالها ومواردها داخل الكويت بالطرق التي تراها مناسبة على ان تكون معلنة ومشروعة ، وان لا يكون الهدف من ذلك تحقيق اي كسب او مصلحة شخصية لأي من اعضاء الجمعية .

4. تعفى مقار الجمعيات من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة .

ب. لغايات تطبيق احكام قانون العقوبات تعتبر اموال الجمعية بحكم الاموال العامة ويعتبر القائمون على شؤونها والعاملون فيها لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين ، وتسري على اعضاء قيادة الجمعية الاحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع .

ج. للجمعية حق صرف اموالها على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامها الاساسي.

د. تودع الجمعية اموالها في البنوك الكويتية فقط.

المادة 18
يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في تمويل الجمعيات من اموال الخزينة وفقا لأسس وشروط تحدد حالات المنح او الحرمان وآليات ووسائل الصرف بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 19
أ. لا يجوز التعرض للمواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لاحدى الجمعيات.

ب. للجمعية الحق في استخدام وسائل الاعلام الرسمية لبيان وجهة نظرها وشرح مبادئها وبرامجها وفقاً للوائح والنظم في تلك الوسائل.

المادة 20
أ. على الجمعية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيته كل سنة خلال الربع الاول من السنة التي تليها معتمدة من مكتب تدقيق حسابات قانوني مرخص ليتم تدقيقها من ديوان المحاسبة واعتمادها من قبل الجهة المعنية .

ب. تلتزم الجمعية عند تقديم ميزانيتها السنوية بان لا يقل عدد اعضائها عن خمسمائة عضو وفي حال نقص عدد اعضائها عن ذلك يمنح مهلة لمدة ستة اشهر لتصويب اوضاعها والا تعتبرمنحله.

المادة 21
يتعين على الجمعية التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة اعمالها ، وان ينص على ذلك بشكل واضح في نظامه الاساسي :
أ. الالتزام باحكام الدستور واحترام سيادة القانون .

ب. الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم .

ج. الالتزام بالمحافظة على استقلال الوطن وامنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع اشكاله وعدم التمييز بين المواطنين .

د.الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها
.

هـ. الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي او المالي باي جهة غير كويتية او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية .

و. الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة واجهزة الامن والحرس الوطني والقضاء او اقامة تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية باي صورة من الصور.

ز. الامتناع عن التدخل بشؤون الدول الاخرى وعن الاساءة لعلاقات دولة الكويت بغيرها من الدول والاخلال بها ، ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي .

ح. المحافظة على حيادية المؤسسات العامة اتجاه الكافة في اداء مهامها .

المادة 22
على الجمعية ان تحتفظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية :
أ. النظام الاساسي للجمعية .

ب. اسماء اعضاء الجمعية ومن ضمنهم الاعضاء المؤسسين واعضاء القيادة وعناوينهم ومحال اقامتهم وارقام هواتفهم.

ج. سجل قرارات القيادة .

د. سجل واردات الجمعية ومصروفاتها بصورة مفصلة .

المادة 23
على الجمعية ان تحتفظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية :
أ. النظام الاساسي للحزب .

ب. اسماء اعضاء الحزب ومن ضمنهم الاعضاء المؤسسين واعضاء القيادة وعناوينهم ومحال اقامتهم ووسائل الاتصال بهم .

ج. سجل قرارات القيادة .
د. سجل واردات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة .

المادة 24
على قيادة الجمعية اخطار الوزير بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل اشعار بالاستلام باي قرار يصدره الحزب بحل نفسه او اندماجه او تغيير اي من قياداته او اي تعديل في نظامه الاساسي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار او اجراء التغيير او التعديل .

المادة 25
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من تسلم اي اموال من اي جهة غير كويتية لحساب الجمعية وتصادر تلك الاموال لحساب الخزينة العامة للدولة

ب. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من شارك في حزب أو جمعية غير مرخصين او لم يعلن عن نفسه وفق احكام هذا القانون .

ج. يعاقب كل من اقام تنظيما عسكريا او شبه عسكري بمقتضى احكام قانون العقوبات الجنائية أو الخيانه العظمى .

د. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز الفين دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون ولم تعين فيه عقوبة خاصة لتلك المخالفة ، وتجمع هاتان العقوبتان في حالة التكرار .

المادة 26
أ. يجوز حل الجمعية بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير اذا خالفت الجمعية اي حكم من احكام الفقرتين (2) و (3) من المادة (16) من الدستور او اخل باي حكم جوهري من احكام هذا القانون ، ويجوز للمحكمة ان تصدر قرارا بايقاف الجمعية عن العمل بناء على طلب يقدمه الوزير اليها ، ويعتبر قرار وقف عمل الجمعية ملغى اذا لم يقدم الوزير دعوى طلب حل الحزب خلال مدة ثمانية ايام من تاريخ تبليغه ذلك القرار .

ب. للوزير ان ينيب عنه خطيا رئيس النيابة العامة الادارية او احد مساعديه في اقامة اي دعوى بموجب هذه المادة وفي تقديم اي طلب او دفع تقتضيه الدعوى او الطلب والقيام بجميع الاجراءات اللازمة بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات والتبليغات .

المادة 27
على كل جمعية قائمة تصويب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة اعتبارا من تاريخ نفاذا احكام هذا القانون واذا لم يتم التصويب خلال هذه المدة تعتبر الجمعية منحله حكما .

المادة 28
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون

المادة 29
يلغى قانون الجمعيات السياسية كافة الجمعيات والاحزاب التي تمارس عملا سياسيا قبل صدور هذا القانون تحت غطاء ديني أو طبقي أو عرقي أو ثقافي أو نفعي وتصفي كافة ممتلكاتها خلال ستة أشهر من صدور هذا القانون ، وللمحكمة حق مصادرة ممتلكاتها بعد هذه المهله.

المادة 30
تصدر في هذا القانون لائحة تنفيذية من وزارة الداخلية و تشرف على تنفيذ هذا القانون .

المادة 31
على رئيس الوزراء والوزراء المكلفون تنفيذ احكام هذا القانون .

أمير الكويت
صباح الاحمد الصباح
(المذكرة الايضاحية)
تنص (المادة 43 ) من الدستور على أن ( حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة) وبما أن الممارسة الحزبية والتنظيمية تعتبر من أدوات الديمقراطية الشاملة لذا رأيت تقديم هذا المقترح لتنظيم الحياة السياسية في وجهها الشعبي .

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.