تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بشأن الرعاية السكنية للمرأة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مشفوعا بمذكرته الايضاحية، مع منحه صفة الاستعجال.
“نص الاقتراح”
-بعد الإطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والإدخار والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 28 مكررا، والبند 3 من المادة 28 مكررا «أ»، من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، النصان التاليان:
المادة 28 مكررا، فقرة أولى: «استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الاسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، اذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق».
المادة 28 مكررا «أ»، البند3: «المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت أي منهن الأربعين سنة».
مادة ثانية:
تضاف الى المادة 28 مكررا «ب» من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، فقرة جديدة نصها الآتي: «تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض او على المسكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها، بدل ايجار شهري يساوي مقداره بدل الايجار المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة بها، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة».
مادة ثالثة:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الايضاحية
كشف التطبيق العلمي بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية عن وجود فئات من المواطنات الكويتيات لم تشملهن تلك الرعاية على الرغم من ظروفهن الخاصة الأولى بالرعاية.
ومن بين ما استحدثه القانون رقم 2 لسنة 2011 المشار اليه، المادة 28 مكررا التي نصت على ان يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد اذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 غير انه بدلا من النص على ان تمنح المرأة الكويتية في هذه الحالات قرضا يماثل في قيمته القرض الذي يمنح للأسرة الكويتية وهو 70000 دينار، نصت المادة 28 مكررا على ان يكون القرض الذي يمنح للمرأة الكويتية (بما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة 28)، اي بما لا يجاوز 70000 دينار، بمعنى انه يجوز ان يقل عن ذلك، وهو ما حدث فعلا في التطبيق العملي.ولا شك ان ذلك يمثل اجحافا بالمرأة الكويتية ويخل بمبدأ المساواة الذي حرص الدستور على النص عليه في أكثر من مادة.
كما استحدث القانون رقم 2 لسنة 2011 المادة 28 مكررا «أ» التي تنص على ان يتولى بنك التسليف والادخار توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة الى عدد من الفئات بينها «المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت أي منهن الأربعين سنة». ولكنه عاد واشترط «ان يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة»، وهي الحالة الوحيدة التي ورد بشأنها هذا الشرط على خلاف الحالات الأخرى التي نصت عليها المادة 28 مكررا «أ»، ويبدو ان ما دعا المشرع الى ذلك هو ان الحالة التي نحن بصددها تفترض عدم وجود شخص آخر الى جانب المرأة التي تطلب السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة غير ان هذا الشرط غير المنطقي قد يكون من العسير تحقيقه في الواقع العملي اذا لم تجد المرأة من يشاركها السكن من بنات جنسها من بين الأقارب حتى الدرجة الثالثة، واذا وجدتها فقد لا تتفق معها في الميول والمشارب.
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 28 مكررا، و28 مكررا «أ»، لحذف القيود الجائرة التي وردت فيهما، وهي قيود تخل بما سعى اليه القانون رقم 2 لسنة 2011 من توفير الرعاية السكنية الحقيقية والكاملة للمرأة الكويتية أيا كانت حالتها الاجتماعية.
وقد يحدث ان تتقدم المرأة الكويتية بطلب الحصول على القرض او على السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وفقا لأحكام المادتين 28 مكررا، و28 مكررا «أ» ويمضي وقت قد يطول دون الاستجابة الفعلية لطلبها مع استيفائها لجميع الشروط المطلوبة، وهو أمر عالجه قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 بالنسبة الى رب الأسرة، بالنص في المادة 19 على انه يستحق بدل ايجار شهري مقداره مائة وخمسون دينارا حتى حصوله على الرعاية السكنية ولمواجهة الموقف ذاته بالنسبة للمرأة الكويتية التي تتقدم بطلب الحصول على الرعاية السكنية وفقا للمادتين 28 مكررا و28 مكررا «أ»، نص الاقتراح بقانون المرفق على اضافة فقرة جديدة الى المادة 28 مكررا «ب» من القانون رقم 47 لسنة 1993 «تعطي المرأة الكويتية الحق ذاته وبذات الشروط ودون صرف فروق عن الماضي».
قم بكتابة اول تعليق