براءة مواطنين من تهم حيازة واحراز مادة الحشيش بقصد التعاطي

محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الثالثة عشر برئاسة المستشار فيصل العسكري وعضوية الاساتذة القضاة شريف ابوالضراير ورائد الديولي وامانة سر الاستاذ سيد مهدي تقضي ببراءة مواطنين من تهم حيازة واحراز مادة الحشيش بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة.

كان دفاع المتهمين المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي حضر معه وترافع دافعا ببطلان استيقاف المتهم من قبل رجال الشرطة لكونه لم يكن بحالة اشتباه تبرر استيقافه متحدثا بأن عملية استيقاف رجال الشرطة للناس ليست مطلقة وانما يجب لتحققها توافر شرط ان يضع نفسه الشخص المستوقف موضع الشك والريبة على انه ارتكب جناية او جنحة وهذا لم يحدث كما دفع النصار ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لان المتهم لم يكن بحالة تلبس ولم يكن بالجرم المشهود فايا من هذين الاجرائين لا يصحان الا اذا تحققت حالات التلبس او الجرم المشهود وان تحققا يجب عليهم اخذ الاذن من المحقق المختص وان دور رجال الامن يقف عند حد طلب هوية الشخص المستوقف فقط والتحقق من امره ولا يصح أن يقوم بهذين الاجرائين كون ان المتهم الاول لا يحمل اثبات شخصية وانما يقف دورة الى حد ان يصطحبه الى مخفر الشرطة كما دفع النصار ببطلان اقوال رجلي الشرطه بالمحاضر وبطلان احالة المتهم للادلة الجنائية وبطلان نتيجة تحليل المتهم وعدم الاعتداد بما جاء بها من وجود متحللات لمادة الحشيش لانها ويلدة اجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل.

تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان ضابط الواقعة بانه بتاريخ 1-12-2012 انه بنحو الساعة الثانية فجرا واثناء جولة امنية بمنطقة القرين تم استيقاف المتهمين لاستطلاع امرهما وطلب اثباتهما فتبين أن الأول لا يحمل هوية فاستوقفهما لمعرفة اسمه وتبين انه بحالة ارتباك فقام بتفتيشهما احترازيا وعثر بالجيب الايسر لبنطال المتهم الاول على علبة سجائر مستوردة بداخلها مادة يشتبه في كونها مخدرة وبمواجهته بالمضبوطات اقر له بملكيته لها واضاف بأن قصده من ذلك التعاطي وشهد بتحقيقات النيابة العامة كذلك محمد سرور سعد محمد – ويعمل شرطي بادارة نجدة مبارك الكبير – بمضمون ما شهد به سالفه.

وحيث انه باستجواب المتهم الاول بتحقيقات النيابة العامة اقر بان السجائر تضم الماريوانا وانها تخصه للتعاطي وبسؤال المتهم الثاني انكر ما نسب اليه.

وبعد ذلك قضت المحكمة ببراءة المتهم المتهمين مقننه حكمها بمبادئ جميلة كانت هي لب القانون والشرعية الاجرائية مركزه على ان القضية لقيامها وصحتها لا بد من ان تولد وفق اجراءات صحيحة حتى نهايتها ولما كان هذا لم يحدث لم تعتد لاي اجراء اتى بعد الاجراءات الباطلة بما فيها اعتراف المتهم الاول فان الغلبة للشرعية الاجرائية.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.