تقدم النائب اسامة الطاحوس باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام صندوق دعم الاسرة جاء فيه:
المادة الأولى: يضاف الى كل من المادتين الثالثة والسادسة فقرة جديدة نصوصها كالتالي:
مادة ثالثة فقرة جديدة: ويكون للمعسرين الصادر ضدهم أحكام ابتدائية بالحبس أو الحبس والغرامة. التقدم الى الصندوق بطلب الافادة من أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
على أن يقوم الصندوق بسداد كامل المديونية لمستحقيها واعادة جدولة المسدد منها على أقساط شهرية يلتزم المعسر بسدادها وبما لا يجاوز 10% من اجمالي الدخل الشهري للأسرة. ودون احتساب أي فوائد أو مصروفات ادارية على المبالغ المسددة.
مادة سادسة فقرة جديدة: لتغطية الالتزام المشار اليه في المادة السابقة يجرى تدعيم موارد الصندوق بمبلغ عشرة ملايين دينار يسدد بيت الزكاة خمسة ملايين دينار ونسبة 2% من صافي أرباح الجمعيات التعاونية مع ما يقدم الى الصندوق من وزارة المالية ومن التبرعات التي لا تتعارض مع تحقيق أغراضه. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وأحكام الافادة من هذا القانون.
وقالت المذكرة الايضاحية اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن صندوق دعم الأسرة صدر القانون رقم 104 لسنة 2013 بانشاء صندوق دعم الأسرة بهدف ايجاد حل جذري لمشكلة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة.
وهي مشكلة يعاني منها العديد من المواطنين بصورة أثرت سلباً على استقرارهم أسرياً واجتماعيا.
وعلاجاً لهذه الفئة من المعسرين جاء هذا الاقتراح بقانون لفتح المجال أمام من صدرت ضده أحكام بالحبس في الدرجات الأولى للتقاضي أو كان مدرجاً على رول القضايا أمام المحاكم أو الجهات المختصة ان يتقدم الى الصندوق دون التقيد بالمدة المحددة فيه.
قم بكتابة اول تعليق