قضت المحكمة الكلية الدائرة الادارية الحادي عشر بإلغاء القرار الاداري السلبي بامتناع وكيل وزارة الداخلية مساعد مدير عام المرور لشئون تخطيط و بحوث المرور عن تجديد تصاريح القيادة لسائقي الاجرة منتهية الصلاحية و الزامه بتجديد رخصة سائق سيارة الاجرة في الدعوى المقامة من مالكة مؤسسة إجرة الجوال .
و تتلخص الوافعة فيما اقامت المدعية صحيفة دعواها مطالبتاً بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بتجديد التصاريح الخاصة بسائقي تاكسي الاجرة واعتبارها منتهية الصلاحية وليست لاغياً في مواجهة المدعي عليه بصفته ، حيث أن المدعية تملك مؤسسة أجرة الجوال وقد استقدمت سائق أجرة للعمل لديها و سبق له الحصول على تصريح لقيادة سيارة أجرة مازال ساري المفعول الا أن مساعد مدير عام المرور لشئون التخطيط استلزم ضرورة استخراج تصريح أخر جديد واعتبار التصريح السابق ملغيا وليس منتهيا مخالفا ذلك القرار الوزاري و قانون المرور و أحكام محكمة المرور و الذي يحمل رقم 182/2004 و تحديداً المادة الرابعة منه وقد تقدمت المدعية بتظلم على هذا الأمر وكان الرد عليها بالرفض ، وعلى ذلك أقامت هذه الدعوى طالبة الحكم لها بما سلف من طلب .
وحضر عن المدعية المحامي خالد الجمعة أمام المحكمة مطالباُ بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع إلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تجديد تصريح قيادة سيارات الأجرة المملوكة للطاعنة معتبره إياه ملغي والقضاء بالزام الجهة الإدارية بتجيد تصاريح قيادة سيارات الإجرة باعتبارة منتهية الصلاحية وفقاً لنص المادة 4/1 من قانون المرور .
وقال الجمعة في مرافعته ان عدم مشروعية القرار الاداري السلبي المطعون عليه لإساءة استعمال السلطة وذلك أن عيب إساءة السلطة و الانحراف بها الذي يبرر إلغاء الاداري هو من العيوب القصد به في السلوك الاداري الذي يلزم توافر ركن القصد بالنسبة لها بان تكون جهة الادارية تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب ان يتغيارها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة وعلى ذلك يجب إقامة الدليل
قم بكتابة اول تعليق