أسامة الطاحوس يقترح قانوناً لإنشاء الهيئة العامة للديمقراطية

تقدم النائب أسامة الطاحوس باقتراح بقانون المرفق رقم ( ) لسنة 2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للديمقراطية.
جاء نص الاقتراح كالتالي:

اقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2013
بشأن الهيئة العامة للديمقراطية

– بعض الاطلاع على الدستور
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بشان ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 بشان النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (01) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (05) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

– وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشان قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 بشأن ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

( المادة 1 )
تعريفات:
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مال لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– الهيئة: الهيئة العامة للديمقراطية.

– الرئيس: رئيس الهيئة العامة للديمقراطية.

– المجلس: مجلس الأمناء المشرف على أعمال الهيئة.

– اللائحة الداخلية: هي اللائحة التي تصدر عن المجلس، والخاصة بالموضوعات المعنية بالتنظيم الداخلي للهيئة والعاملين فيها والمتعاقدين معها.

– اللائحة التنفيذية: هي اللائحة التي تصدر عن المجلس، والخاصة بالجوانب الفنية لممارستها واختصاصاتها، ويجوز أن تصدر اللائحة التنفيذية واحدة أو أكثر من للائحة تنفيذية وفقاً للأبواب الواردة في هذا القانون.

– المساهمة الانتخابية: كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو أشتراك أو قرض أو سلفة أو دفعة مالية أو أي شيء له قيمة مادية يتم تقديمها للمرشح.

– النفقات الانتخابية: مجموع النفقات التي تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق التواصل المشروع بين المرشح والنائب، المدفوعة من قبل المرشح وكذلك النفقات المدفوعة من قبل الغير لحسابه أو مصلحته أو برضاه الصريح أو الضمني.

الباب الأول: الهيئة
إنشاء الهيئة العامة:

( المادة 2 )
تنشأ بوجب هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ( الهيئة العامة للديمقراطية ) وتلحق في وزير الدولة لشؤن مجلس الأمة.

وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادة كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.

اختصاصات الهيئة:

( المادة 3 )
تتولى الهيئة جميع الشؤون المتعلقة بالديمقراطية، لا سيما الاختصاصات الأتية:
1- إدارة العملية الانتخابية:

1-1) وضع خطة عامة للعملية الانتخابية بمختلف مراحلها، والأشراف على حسن تطبيقها من قبل جميع الأجهزة المعنية.

1-2) الأشراف على القيود الانتخابية وتنقيحها، والإعلان عن هذه القوائم ضمن المهلة المحددة.

1-3) تعيين رؤساء وأعضاء لجان القيد الانتخابي والفرز، والأشراف على عمل هذه اللجان، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية في ذلك.

1-4) تحديد مواقع اللجان الانتخابية في كافة المناطق السكنية.

1-5) تدريب المرشحين ووكلائهم ومندوبيهم على العملية الانتخابية.

1-6) تأمين كافة مستلزمات العملية الانتخابية وتوزيعها على مختلف المراكز واللجان، والعمل على حسن استعمالها وحفظها.

1-7) تلقي طلبات تسجيل المرشحين ودرسها والبت فيها، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وضمن المهل القانونية المحددة.

1-8) تلقي طلبات تسجيل المسؤولين الماليين عن حملة كل مرشح وطلبات المندوبين والمراقبين الانتخابيين وتسليمهم ما يثبت الموافقة على طلبهم.

1-9) تلقي طلبات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك.

1-10) تلقي طلبات جمعيات النفع العام والمنظمات الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات والبت فيها.

1-11) وضع قواعد سلوك، ضمن اللائحة التنفيذية، لكل من له صلة في العملية الانتخابية، ومتابعة التأكد من التزام المعنيين بها.

1-12) ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.
1-13) مراقبة تقيد المرشحين ووسائل الإعلام بأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.

1-14) الإشراف على إدارة العملية الانتخابية وتلقي الشكاوى المتعلقة بها والفصل فيها، واختيار مراقبين لمواكبة مجريات العملية الانتخابية داخل اللجان الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

1-15) إدارة عملية الاقتراع للكويتيين في الدول التي تري الهيئة إمكانية وجدوى إجراء الانتخابات فيها، ووضع النظام المناسب لذلك ومنها تحديد المواعيد الإجراءات الخاصة بذلك بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية وإجراءات فرز الأصوات ونقل صناديقها ونتائجها إلي مقر الهيئة داخل الكويت.

1-16) الإشراف على عملية فرز الأصوات واحتسابها وإعلان النتائج.

1-17) استلام الكشوف المالية العائدة لحملات المرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ إجراء الانتخابات والتدقيق في هذه الكشوف.

1-18) نشر نتائج الانتخابات فور ظهورها.

1-19) إعداد تقرير نهائي عن مجمل العملية الانتخابية وتقديم الاقتراحات المناسبة لتطويرها، وتقديم نسخة من التقارير خلال مهلة خمسة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات كلا من رؤساء السلطات الثلاث، ونشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

2 – إعداد الدراسات وإبداء الرأي في مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بأعمال الهيئة.

3 – تعزيز قيم المواطنة الصالحة بين أفراد المجتمع، بما يؤكد التلاحم الاجتماعي وينبذ العصبية والطائفية والعنف وتجاوز القوانين.

4 – نشر الثقافة الديمقراطية بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة الديمقراطية، وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وإرشادهم لكيفية ممارسة دورهم بكفاءة.

5 – نشر الثقافة الدستورية والتوعية العامة باحترام نصوصه وكافة قوانين الدولة.
6 – الإشراف على انتخابات الاتحادات والجمعيات الخاضعة للقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.

( المادة 4 )
تكون جميع الأجهزة الإدارية والقوي الأمنية المعنية بالانتخابات تحت تصرف الهيئة العامة خلال مدة الانتخابات، وتتلقي تلك الأجهزة والقوى الأوامر والتعليمات من الهيئة وتعمل على تنفيذها تحت إشرافها، وتكون مسؤولة أمامها عن كل إخلال أو إهمال أو تقصير.

وللهيئة أن توقف عن العمل فورا المخالفين والمهملين والمقصرين من رؤساء وأفراد هذه الأجهزة والقوى، وتحيل كلا منهم إلي مسؤوله الأعلى حسب الاختصاص.

مجلس الأمناء

( المادة 5 )
يدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من سبعة أعضاء ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة ويشترط في العضو ما يلي:

1) أن يكون كويتي الجنسية.

2) أن لا يقل عمرة عن أربعين عاماً.

3) أن يكون حاصل على مؤهل جامعي على الأقل.

4) أن لا يكون صدر بحقة حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

( المادة 6 )
يتم تشكيل المجلس على النحو الآتي:
1) يرشح مجلس الوزراء رئيساً للهيئة، ويتم المصادقة على الترشيح في جلسة سرية لمجلس الأمة.

2) أمين عام مجلس الأمة ـ عضواً.

3) ممثلا عن وزارة الداخلية لا تقل درجته عن وكيل مساعد.

4) ممثلا عن وزارة العدل لا تقل درجته عن وكيل مساعد.

5) ممثلا عن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة لا تقل درجته عن وكيل مساعد.

6) ممثلا عن جمعية نفع عام معنية بمتابعة الانتخابات.

7) ممثلا عن جمعية نفع عام معنية بالأعلام.

وجميعهم يكونون أعضاء في المجلس بمرسوم.

( المادة 7 )

يمنح الرئيس درجة وزير، ونائبه يمنح درجته وكيل وزارة، ويكونا غير متفرغين للعمل في الهيئة تفرغاً كاملاً.

ويحدد راتب الرئيس ونائبه ومكافأة أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

( المادة 8 )
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

1) إدارة شؤون الهيئة.

2) إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف.

3) إقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.

4) إقرار التقرير السنوي للهيئة، وكذلك حسابها الختامي، ورفع نسخة منهما إلي كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

5) اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.

( المادة 9 )

مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة من دون الإخلال بالمادة (4) من القانون،

وإذا انتهت هذه المدة خلال فترة حل مجلس الأمة يتم التمديد للمجلس حتى انقضاء ستة شهور لأول انتخابات تجرى بعد الحل على أن تحسب مدة التمديد هذه من المدة المحددة للأعضاء الذين يتم التجديد لهم.

وإذا خلا موقع الرئيس أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب يتم تعيين بديل له وفقاً للمادة (4) من هذا القانون.

( المادة 10 )

يؤدي الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم، اليمين القانونية أمام حضرة صاحب السمو أمير الكويت، وتحدد اللائحة الداخلية الوظائف التي يجب على من يتولاها في الهيئة أداء ذات القسم أمام الرئيس.

ونص اليمين القانونية “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحة، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.

الجهاز التنفيذي:

( المادة 11)
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المهام الفنية والإدارية والمالية، وذلك وفق ما يلي :
1) يختار الرئيس مساعدين له يكونون مسؤولين أمامه عن إدارة وتيسر النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.

2) تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوى الخبرة والكفاءة والنزاهه والتخصصات العلمية وبشفافية وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية.

3) تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظائف العامة المدنية.

4) للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمستشارين ومن موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها.

( المادة 12)

العاملون في الهيئة ومن تستعين بهم يقدمون إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون المنظم لذلك كما يفصحون للهيئة عن أي حالة تعارض مصالح يمكن أن يقعوا فيها.

المالية والخدمات المدنية:

( المادة 13 )

فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها، فلرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية، ولمجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس الأمة.

( المادة 14 )
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الموازنة العامة للدولة، ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.

تخضع السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي، أما السنة الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.

( المادة 15 )
لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى على الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو اتخاذ إجراء جزائي بحقه، أو إلقاء القبض عليه منذ إعلان الدعوة للانتخابات إلي حين إعلان نتائج الانتخابات، بغير حالة الجرم المشهود.

( المادة 16 )
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم الرئيس بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة التنظيمية الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناء على هذه الصفة.

( المادة 17 )
المجتمع المدني:
يحق لجمعيات النفع العام الكويتية مواكبة العملية الانتخابية ومراقبة مجرياتها للإجراءات التي تضعها الهيئة.

وللهيئة أن تستقبل طلبات المنظمات الدولية المعنية بالانتخابات والمؤسسات الإعلامية الرامية إلي المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقاً لشروط وآليات تحددها الهيئة.

الباب الثاني ــ الإنفاق الانتخابي
( المادة 18 )
تحدد فترة الحملة الانتخابية بالفترة التي تبدأ قبل ستين يوماً من تاريخ الاقتراع وتنتهي بعد سبعة أيام من إعلان النتائج.

حساب الحملات الانتخابية:
( المادة 19 )
1) يتوجب على كل مرشح فتح حساب في أحد البنوك الكويتية يسمى “حساب الحملة الانتخابية” وتعيين مسؤول مالي تناط فيه حصرا صلاحية تحريك هذا الحساب، بالإضافة إلي مدقق حسابات معتمد لأجل تدقيق حسابات الحملة وفقاً للأصول المرعية.

2) لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية، ويعتبر المرشح متنازلا حكماً عن هذه السرية وذلك بمجرد فتح الحساب.

3) يتوجب على كل مرشح لدى تقديم طلب ترشحه التصريح عن اسم المسؤول المالي ومدقق الحسابات المشار إليهما أعلاه، يرفق معه موافقتهما وشهادة من البنك الذي فتح لديه الحساب تتضمن أسم صاحب الحساب ورقمة وأسم المسئول المالي المكلف بتحريك هذا الحساب.

4) يجب أن يتم استلام أي “مساهمة” ودفع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.

5) لا يجوز للمسؤول المالي أن يكون مرشحاً كما لا يجوز له أن يمسك أو يحرك أكثر من حساب انتخابي واحد.

6) لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق خمسمائة دينار إلا بموجب شيك أو أية وسيلة دفع أخرى غير النقدي.

7) تعتبر مهمة المسؤول المالي منتهية حكماً بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم حساب الحملة الانتخابية إلى الهيئة.

المساهمة الانتخابية:

( المادة 20 )
1) تعتبر أي مساهمة من مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.

2) تحول جميع أموال المرشح المخصصة للحملة الانتخابية إلي حساب الحملة الانتخابية.

( المادة 21 )
1) لا يجوز أن تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص واحد لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح واحد مبلغاً قدره خمسة عشر ألف دينار كويتي.

2) لا يجوز للمؤسسات والشركات التجارية مهما كان نوعها وطبيعتها وكذلك الجمعيات التعاونية والاتحادات وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية أن تساهم في تمويل الحملة الانتخابية لأي مرشح بأي شكل من الأشكال.

3) يمنع منع باتًا على المرشح قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية أو عن شخص غير كويتي، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

4) يحظر على المرشح استغلال المال العام لأغراض انتخابية أو السعي لدى الجهات العامة بأي شكل لتعيين وندب ونقل وترقية أي موظف أو لإصدار أي قرارات إدارية فيها مزايا مالية أو السعي لتسهيل الحصول على أي صفقات مالية أو خدمات.

النفقات الانتخابية :

( المادة 22 )
يكون سقف النفقات الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه للحملة الانتخابية وفقاً لما يأتي:
1) مساهمة المرشح نفسه في نفقات حملته ولا تزيد قيمتها على مقدار راتب عضو مجلس الأمة لمدة سنتين، محسوبة على أساس أعلى راتب لعضو مجلس الأمة في آخر فصل تشريعي.
2) مساهمة الأخرين في نفقات حملة المرشح، ولا تزيد قيمتها مع مساهمة المرشح نفسه على مقدار راتب عضو مجلس أمة لمدة أربع سنوات محسوبة على أساس أعلى راتب لعضو مجلس الأمة في آخر فصل تشريعي.

( المادة 23 )
على الهيئة بعد انتهاء فترة الطعون على نتائج الفرز، أن تصرف للفائزين في عضوية مجلس الأمة مكافأة مالية تعادل قيمتها نصف مصروفاته التي تعتمدها الهيئة.

( المادة 24 )
1) تمنع أثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين.

2) لا تمنع العطايا والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدمة من مرشح أو مؤسسة يملكها أوو يديرها، على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.

البيان المالي
( المادة 25 )
1) يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان مالي شامل مصادق عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها خلال فترة الحملة الانتخابية.

2) يجب تقديم هذا البيان للهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات مرفقتاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتي تاريخ تقديم هذا البيان.

3) يرفق بالبيان المالي تصريح موقع من المرشح، يقر فيه مسؤوليته عن الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بانة لا توجد أي نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها نقداً أو من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة أشخاص آخرين.

4) على المسؤول المالي، إذا لم يتضمن البيان المالي أية إيرادات أو نفقات انتخابية، أن ينظم شهادة مصدقة من مدقق الحسابات تفيد انعدام وجود هذه الواردات أو النفقات.

( المادة 26 )

1– تقوم الهيئة بدراسة البيان المالي لجميع المرشحين وتدقيقه للتأكد من صحته ولها في ذلك الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء وغيرهم.

2- يجوز للهيئة الطلب من أي مساهم تقديم كشف حساب عن سته شهور قبل المساهمة للتأكد من أن المساهمات صادرة من مال المساهم نفسه وليس وسيطا لمساهمين آخرين استنفذوا حدودهم في المساهمة.

3– تفصل الهيئة في صحة البيان المالي أعلاه خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديمة، فتقرر إما الموافقة عليه وإما رفضه أو طلب تعديله أو تصحيحه كليا أو جزئياً.

فإذا أنقضت مهلة شهرين على تقديم البيان المالي دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافقاً عليه حكماً.

4 – إذا تبين للهيئة أن قيمة إحدى النفقات الانتخابية المصرح عنها في البيان المالي ومرفقاته هي أقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة، تقوم الهيئة بتحديد الفرق وقيده حكما ضممن النفقات، ويعتبر هذا الفرق خاضعاً لسقف الإنفاق المنصوص عليه في هذا القانون على أن تطبق على المنافع المباشرة وغير المباشرة وجميع العطايا العينية والخدمات التي استفاد منها المرشح.

( المادة 27 )
إذا تبين للهيئة وجود مخالفات واضحة لأحكام هذا الباب تتخذ الإجراءات المستعجلة لوقفها كما تحيلها عند الاقتضاء إلي الجهة القضائية المختصة.

كما ترفض الهيئة البيان المالي إذا تبين لها أنه لم يقدم ضمن المهلة القانونية أو أنه غير صحيح أو أنه يتضمن، بعد تصحيحه أو تعديله تجاوزا لسقف الإنفاق.

الباب الثالث الدعاية الانتخابية
التوعية العامة
( المادة 28 )
لأجل تطبيق النصوص المتعلقة بالدعاية الانتخابية، تحدد فترة الحملة الانتخابية وفقاً لما هو وارد في هذا القانون.

ويجوز لكل مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لأجل شرح البرنامج الانتخابي بالأسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح.

( المادة 29 )
مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون للهيئة خلال فترة الحملة الانتخابية أن تلزم كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بأن تخصص نصف ساعة أسبوعياً على الأقل لأجل بث برامج تثقيفية انتخابية تحت إشرافها.

التزامات إعلامية:
( المادة 30 )
أثناء فترة الحملة الانتخابية يترتب على وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعلى المرشحين التقيد بالموجبات الآتية:
1) الامتناع عن التشهير والقدح والذم والجريح بأي مرشح.

2) الامتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو تحريضاً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييدا للإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.

3) الامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيله من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير.

4) الامتناع عن تحريف المعلومات أو تزيفها أو إساءة عرضها.

الإعلام الرسمي:
( المادة 31 )
1) يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لأي من أجهزته أو موظفيه القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحاً على حساب آخر.

2) يحق لكل مرشح أن يستعمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الرسمية دون مقابل، لأجل عرض البرامج الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.

3) تضع الهيئة بالتعاون مع الإعلام الرسمي نظاماً خاصاً تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع أوقات البث بين مختلف المرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين.

4) يتقدم كل مرشح يرغب في استعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص إلى الإعلام الرسمي، الذي يضع قائمة بأسماء المرشحين الراغبين باستعمال وسائل الإعلام الرسمية.
5) يجوز للمرشح الذي يشعر بأنه لم ينل حقوقه التقدم بشكوى إلى الهيئة التي تنظر في الأمر، وتقرر تصحيح الخطأ أو حفظ الشكوى.

الإعلام الخاص:
المادة (32)
يسمح بالإعلان الانتخابي المدفوع الأجر في وسائل الإعلام الخاص المرئي والمسموع وفقاً للأحكام الآتية:

1) على وسائل الإعلام التي ترغب المتاجرة في الإعلان الانتخابي أن تتقدم إلي الهيئة قبل سبعة أيام على الأقل من بداية الحملة الانتخابية بطلب تعلن فيها عن رغبتها، مرفقاً معه لائحة بأسعار الإعلانات، ولا يحق لها أن تبدأ بالمتاجرة إلا بعد أخذ موافقة خطية.

2) تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بلائحة الأسعار التي قدمتها إلى الهيئة.

3) يجب على وسائل الإعلام أن توضح صراحة لدى بثها لإعلانات انتخابية أن هذه الإعلانات مدفوعة الأجر وأن تحدد طالب البث.
المادة (33)
4) تسهر الهيئة على احترام حرية التعبير لمختلف الآراء في برامج وسائل الإعلام المرئي والمسموع الخاص أثناء فترة الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق إصدار تعليمات ملزمة إلي هذه الوسائل، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين.

5) تتابع الهيئة التوازن في الظهور الإعلامي بين المرشحين بحي تلتزم وسيلة الإعلام، لدى استضافتها لمرشح أن تسمح في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة من حيث التوقيت والمدة ونوع البرنامج.

6) لا يجوز لأية وسيلة من وسائل الإعلام الخاص المرئي والمسموع إعلان تأييدها أو معارضتها أي مرشح.

7) تحدد الهيئة، قبل بدء العملية الانتخابية، المعايير التي تسمح بالتمييز بين الإعلام الانتخابي والإعلان الانتخابي، ويحق لها في كل وقت أن تتحقق ما إذا كان أي برنامج يخفي، تحت ستار الإعلام إعلاناً انتخابياً مستتراً غير مشروع وأن تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع حد لهذا الأمر.

المادة (34)
إذا رغب المرشح الإعلان في إحدى وسائل الإعلام الخارجية المرئية أو المسموعة فيجب عليه تزويد الهيئة بنسخة من عقد الاتفاق بينهما، وكذلك تزويد الهيئة بنسخة من أسعار الإعلانات المعمول بها مع الغير لدى تلك الوسيلة الإعلامية.

وللهيئة أن ترصد حياد وسائل الإعلام الأجنبية واتخاذ ما يلزم بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية نحو وقف أي تجاوز في هذا الشأن يصدر من أي وسيلة إعلامية غير كويتية.

الإعلانات في الأماكن العامة:
المادة (35)
تعين بلدية الكويت الأماكن المخصصة لتعليق ولصق الإعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية، ويمنع تعليق أو لصق صور للمرشحين خارج الأماكن المخصصة للإعلانات.

تتولي الهيئة توزيع تلك الأماكن بين المرشحين حيث ترتيب إيداع طلبات الترشيح.

لا يجوز لأي مرشح التنازل عن الأماكن المخصصة لإعلانه الانتخابي لصالح مرشح آخر.

وتتعاون بلدية الكويت والشركات المستثمرة للأماكن المخصصة للإعلانات مع الهيئة لأجل حسن تنفيذ أحكام هذا القانون.

المهرجانات واللقاءات :
المادة (36)
1) لا يجوز استخدام المرافق العامة والجهات الحكومية والجامعات والمعاهد ودور العبادة لأجل إقامة مهرجانات وعقد اجتماعات ولقاءات انتخابية لمصلحة أي مرشح، فيما يجوز استخدامها للتوعية العامة من دون مشاركة أي مرشح أو لمصلحته.

2) لا يجوز للموظفين في الجهات العامة من درجة مدير أو أعلى الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح أو ضد مرشح بأي صورة كانت طوال فترة الحملة الانتخابية.

3) يجوز أن تخصص وزارة التربية مدارس في كل محافظة يمكن استخدامها في الفترة المسائية لمن يرغب من المرشحين للالتقاء بالناخبين، على أن تبين اللائحة التنفيذية النظام الخاص لهذا الاستخدام.

استطلاعات الرأي:
المادة (37)
4) تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي أثناء فترة الحملة الانتخابية كما تحدد الأصول الواجب إتباعها لتأمين مصداقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.

5) تحدد الهيئة الشروط والأصول التي يخضع لها نشر أو بث أو توزيع نتائج استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية وتكون لها كامل الصلاحيات للتحقق من مطابقة استطلاع للمواصفات القانونية والفنية كما يعود لها أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات أو تصحيحها وذلك بوجه الجهات المنفذة لاستطلاعات الرأي.

1) يجب أن يسبق إعلان نتيجة استطلاع الرأي أو نشرها أو بثها أو توزيعها بيوم واحد تقديم توضيح من الجهة المنفذة للاستطلاع إلى الهيئة يشمل:
3-1) اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.

3-2) اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.

3-3) تواريخ أجراء الاستطلاع ميدانياً.

3-4) حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.

3-5) التقنية المتبعة في الاستطلاع.

3-6) النص الحرفي في للأسئلة المطروحة.

3-7) حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.

خلال الأسبوع الذي يسبق يوم الانتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال.
الصمت الانتخابي:
المادة (38)
قبل 24 ساعة من بدأ الاقتراع وحتي إقفال صناديق الاقتراع يحظر على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، الرسمي والخاص بث أية دعاية أو نداء انتخابي أو بث أي حوار أو لقاء مع المرشحين.

ويحظر توزيع أية أوراق دعائية أو منشورات لمصلحة مرشح أو ضده طيلة يوم الانتخاب، وذلك بالقرب من اللجان الانتخابية ضمن إطار قطره مترا.

المتابعة والتحقيق:
المادة (39)
1) تتحقق الهيئة من التزام وسائل الإعلام المرئي والمسموع بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المتخذة تطبيقاً لهذه الأحكام.
2) تتولى الهيئة التحقيق الفوري في شكوى تقدم من قبل المرشح المتضرر، وتتخذ قرارها بشأنها خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ تقديمها.

3) لا تطبق الأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية أعلاه على وسائل الإعلام المكتوبة التي تبقى خاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بها.

الباب الرابع ـ عمليات الفرز

المادة (40)
الآليات:
1) تعمل الهيئة على تطبيق أفضل الوسائل الممكنة لتطبيق جودة وصحة عمليات فرز أوراق الانتخابات بأسرع وقت ممكن، بما لا يخل باطمئنان المرشحين لسلامة عمليات الفرز.
2) ويجوز للهيئة اقتراح نظام فرز مناسب لعدد الأصوات آلياً، وعرضه على مجلس الأمة لأخذ موافقة أغلبية الأعضاء المنتخبين.

المادة (41)
على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكذلك جمعيات النفع العام والمنظمات الدولية الراغبة في المشاركة بتغطية عمليات الاقتراع والفرز أن تحصل من الهيئة على تصريح خطي لهذه الغاية وذلك وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون.

عد وجمع الأصوات:
المادة ( 42)
إذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدني مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة، أقترعت الهيئة فيما بينهم بالعضوية من تعينه القرعة.

إعلان النتائج:
المادة (43)
1) تتولى الهيئة إعلان نتائج عمليات الفرز، وأسماء من حصل من المرشحين على عضوية مجلس الأمة ويكون الإعلان ضمن مهلة أربعة وعشرين ساعة من وقت استلامها لجان الفرز.

2) والإعلان يتم عبر وسائل الإعلام الرسمية على الأقل، ومن خلال نشر النتائج في الموقع الإلكتروني للهيئة، كما تنشره في أول عدد للجريدة الرسمية الكويت اليوم، كما تودع نسخة من النتائج لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.

3) وعلى الهيئة تمكين المرشحين من الإطلاع على جميع المستندات والتقارير والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية ونتائجها وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (44)
يحق لأي مرشح تقديم طلب إلى الهيئة خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج لإعادة جمع الأصوات، ويتم إعادة الجمع والانتهاء منه قبل انقضاء أسبوع من إعلان النتائج.

المادة (45)
1) تخضع قرارات الهيئة الخاصة بالترشيح للطعن أمام المحكمة الدستورية خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغها أو تنفيذها إذا كانت قرارات فردية ومن تاريخ نشرها إذا كانت تنظيمية.
2) أما قرارات الهيئة المتعلقة بوسائل الإعلام فتخضع لطريق الطعن المنصوص عنه في هذا القانون.

الباب الخامس ـ مشاركة المجتمع
ثقافة المواطنة والديمقراطية
المادة (46)
على الهيئة أن تتأكد من دور مؤسسات الدولة في ترسيخ المواطنة الحق وإرساء دولة القانون لتحقيق التنمية بشتى صورها وتشخيص مواطن الخلل في العلاقات بين مؤسسات الدولة ومنظمات وأفراد المجتمع الكويتي، والعمل على ترميمها من خلال حشد قدرات كافة الجهات العامة ومجلس الأمة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في تحقيق المواطنة الصحيحة.

وأن تتولى الهيئة تحديد العمل على تحقيق المادة ( 3 فقرات 3, 4، 5 ) من هذا القانون الخاص في المواطنة والثقافة الديمقراطية والدستورية واحترام قوانين الدولة كما تتول الأشراف والمتابعة والتقييم للأجهزة التربوية والإعلامية والدينية للتحقق من قيامها في دعم جهود الهيئة في هذه المجالات.

المادة (47)
على الهيئة أن تضع خطة سنوية لتنفيذ المادة (46) من هذا القانون، وتتولى تنفيذها منفردة أو بالتعاون مع مجلس الأمة، الجهات الحكومية، المجتمع المدني، القطاع الخاص، ومن أمثلة ذلك:

1) التوعية العامة: من خلال الصحافة والمطبوعات والمرئيات والمسموعات والوسائل الإلكترونية.

2) الأنشطة الثقافية بتنظيم حلقات النقاش، الندوات والمؤتمرات، وتشجيع البحث العلمي.

3) المسابقات والأنشطة: المنافسات الرياضية، المسابقات الثقافية، الأنشطة الاجتماعية الثقافية.

4) الوسائل الإعلامية كالشعر والأغنية والأعمال التمثيلية.
5) الحملات الإعلامية.

وسائل الإعلام
المادة (48)
على وسائل الإعلام المملوكة للدولة بنسبة تزيد على 50% أن تخصص أوقات بث لتنفيذ المادة (46) من هذا القانون لتحقيق التوعية العامة للمجتمع، وأن تقدم خطة سنوية لذلك إلى الهيئة وتأخذ موافقتها عليها وتنشرها إعلامياً، وللهيئة أن تصدر تقرير نوياً حول الخطة ونسبة الإنجاز فيها ومستواها الفني.

وللهيئة أن تنشر تقريراً سنوياً عن دور الإعلام الخاصة، الإيجابي والسلبي في تحقيق المادة (46) من هذا القانون.

المؤسسات التعليمية:
المادة (49)
على كافة المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة بنسبة تزيد على 50% أن تخصص مناهج عملية وأنشطة مدرسية لتنفيذ المادة (46) من هذا القانون لتحقيق التوعية العامة للمجتمع، وأن تقدم تلك المؤسسات خطة سنوية لتنفيذ ذلك إلي الهيئة وتأخذ موافقتها على الخطة وتنشرها إعلامياً، وللهيئة أن تصدر تقريراً سنوياً حول الخطة ونسبة الإنجاز فيعا ومستواها العلمي.
وللهيئة أن تنشر تقرير سنوياً عن دور المؤسسات التعليمية الخاصة، والإيجابي والسلبي في تحقيق المادة (46) من هذا القانون.

دور العبادة:
المادة (50)
على كافة دور العبادة من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تعمل على تنفيذ المادة (46) من هذا القانون لتحقيق التوعية العامة للمجتمع وأن تقدم خطة سنوية لتنفيذ ذلك إلى الهيئة وتأخذ موافقتها على الخطة وتنشرها إعلامياً وللهيئة أن تصدر تقريراً حول الخطة ونسبة الإنجاز فيها ومستواها العلمي.

وللهيئة أن تنشر سنوياً عن مساهمة دور العبادة الإيجابي في تحقيق المادة (46) من هذا القانون.

الباب السادس ـ العقوبات
المادة (51)
كل من يخالف أحكام المادة (27) من هذا القانون يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المادة (114) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 مع مصادرة الأموال موضوع الجريمة.

المادة (52)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (32) من هذا القانون بالحبس مدة أقصاها ستة شهور والغرامة التي لا تزيد عن خمسة الآف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (53)
يعاقب كل مرشح يخالف أحكام المادة (20) من هذا القانون ويترتب على مخالفته تجاوز السقف المحدد للإنفاق المالي الانتخابي في هذا القانون، وبالغرامة التي تقدر بثلاثة أضعاف قيمة التجاوز، مع مصادرة قيمة التأمين المدفوع منه للهيئة ولصالحها، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (54)
يعاقب كل من يخالف أحكام ونصوص هذا القانون الأخرى، بالحبس مدة أقصاها شهر وبالغرامة التي لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إلزامه بتصحيح المخالفة وجواز مصادرة موجودات وأدوات المخالفة مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (55)
للهيئة أن تحيل كل من أرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة التي لها من حيث المبدأ أن تتصدى لذلك وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون نيابة مختصة لهذه الجرائم.

المادة (56 )
تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا لم يتم الإبلاغ عنها خلال ستة شهور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وتسقط الدعوى المدنية إذا لم ترفع خلال سنة واحدة من التاريخ المذكور.
الجزاءات الإدارية:
المادة (57)
1) يجوز بقرار من المجلس، أو من رئيسها المفوض بذلك، في حال امتناع أو تأخر المرشح عن تقديم البيان المالي وفق الشروط والمهلة المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون، أو قدم بياناً ماليا رفضته الهيئة لعدم مطابقته لهذا القانون أن يقرر عدم أهليته للترشيح.

2) يجوز للمجلس أو رئيسها المفوض بذلك في حالة مخالفة القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالدعاية الانتخابية اتخاذ الإجراءات التالية:

) توجيه تنبيه لوسيلة الإعلام المخالفة، أو إلزامها ببث الاعتذار أو إلزامها بتمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.

) وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئياً لمدة لا تتعدى ثلاثة أيام ويجوز أن يشمل الوقف جميع أنشطتها.

) وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل في النشاط الانتخابي مدة أقصاها المدة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.

) فرض غرامة مالية فورية تتراوح ما بين خمسة الآف وعشرة الآف دينار كويتي في حالة مخالفة المرشح للأحكام والقرارات واللوائح والتعليمات المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
3) تكون قرارات الهيئة المبينة أعلاه قابلة للطعن فيها أمام محكمة الاستئناف خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها وإعلانها للمخالف، وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل صحيفة الطعن في المحكمة.

الباب السابع ـ أحكام عامة
المادة (58)
تضع الهيئة النظم واللوائح الخاص بالعمليات الأتية:
1) نظام القيود الانتخابية وتنقيحها.

2) نظام اللجان الانتخابية.

3) نظام تسجيل المرشحين.

4) نظام تسجيل المفوضين الماليين والمندوبين والمراقبين عن حملة كل مرشح.

5) نظام عد الأصوات وإعلان النتائج.

6) نظام إدارة عمليات الاقتراع خارج الكويت.

نظام الإدارة والإشراف على انتخابات الاتحادات والجمعيات الخاضعة للقانون رقم 24 لسنة 1962 م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.

كما يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (59)
لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.

المادة (60)
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامة.

( المادة 61 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.